حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430376389

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439298903/1443
رقم الحكم:4430376389
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298903 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430376389 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439298903 لعام 1443هـ المدعي: افنان عبدالله بكر قطب المدعى عليه: مسفر بن سعد بن سعيد آل بسام الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 09/09/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته إن موكلته تملك مصنف مشترك (علمي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (كتاب)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢١م، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ٨/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢١م في مؤسسة خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ونشأ بسبب هذه الواقعة ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (إقدام المدعى عليها على انتهاك الحقوق الفكرية للمدعية باستخدامها نسخة الكترونية وطباعتها وبيعها)، مما تسبب بـ(نسخ (١٨١) صفحة من منسوخة الكترونية الكتاب الأصلي وعدده ٨٥٠ مجلد وبيعه لطلبة الجامعة دون مسوغ شرعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أضرار جسيمة لحقت بالمدعية، طالباً إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٤١٥٠) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وخمسون ريال. وقد تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم بينته على حصول واقعة التعدي على المصنف محل الدعوى، وعلى عدد النسخ التي تم تصويرها، مع تقديم العقد بين المؤلف والناشر، وبيان وجه تحديد مبلغ التعويض الذي يطلبه فعقب وكيل المدعية بأن موكلته تعاقدت مع مكتبة جرير بتاريخ 05/09/2021م على توزيع كتاب (نظريات الاعلام الجديد والعلاقات العامة في المملكة العربية السعودية) (مرفق صورة من عقد الاتفاق) وتحدد سعر بيع الكتاب للنسخة الواحدة بمبلغ (99) ريال شاملة الضريبة. كما تعاقدت مع دار حافظ للنشر والتوزيع بموجب عقد اتفاق توزيع كتاب بتاريخ 08/09/2020م على أن يقوم الطرف الثاني توزيع كتاب (نظريات الاعلام الجديد والعلاقات العامة في المملكة العربية السعودية وتحدد سعر الغلاف على أساس (86) ريال للنسخة الواحدة غير شاملة الضريبة ويتقاضى الطرف الثاني نسبة (30%) من كل نسخة مباعة مقابل توزيعه سعر الغلاف على أساس (86) ريال للنسخة الواحدة غير شاملة الضريبة. وأن البينة على حصول واقعة التعدي على المصنف نسخة الكتاب المنسوخة من الكتاب الأصلي من قبل المدعى عليه. (مرفق تصوير ضوئي لغلاف الكتاب المنسوخ وعدد صفحاته 170 صفحة). وأن إجمالي عدد النسخ المنسوخ التي تم نسخها من الكتاب الأصلي وبيعها عن طريق مكتبة المدعى عليه (مكتبة خوارزم العلمية الفيحاء) بلغت (850) ثمانمائة نسخة منسوخة وبيان وجه تحديد مبلغ التعويض على النحو التالي: ثمن بيع كتاب النسخة الاصلية لدى كلا من مكتبة جرير ودار حافظ مبلغ وقدرة (99) ريال شامل الضريبة. وأن التعويض التي تطالب به موكلته هو فرق الثمن في بيع الكتب الاصلية عن طريق كلاً من مكتبة جرير وشركة دار حافظ للنشر وبين المنسوخة من قبل مكتبة خوارزم العلمية الفيحاء والتي بلغت مبلغ وقدرة (64.600) ريال عن كل كتاب مباع من قبل المدعى عليه ليصبح إجمالي مبلغ التعويض 850 نسخة في 76 ريال = 64.600 ريال. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من إنهاض دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا قدره (64,600) ريال، وذلك تعويضاً عن انتهاك المدعى عليه لمصنف المدعية المشترك، وقيامه بتصويره ونشره دون إذن منها، وحيث إنه من المتقرر أن البينة على من ادعى، بحسبان ما دلت عليه المادة (3) من نظام الإثبات، وبما أن المدعية ووكيلها قررا الاكتفاء بما قدماه، وبما أن ما قدماه من مستندات لا تنهض لإثبات الدعوى على وجه صحيح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من أن الفاتورة المقدمة على مطبوعات المدعى عليه، يثبت بموجبها قيامه بنسخ المصنف محل الدعوى ونشره؛ حيث إنه باطلاع الدائرة على الفاتورة تبين لها أنها تتعلق بنسخ أوراق عادية (A4)، ولا علاقة لها بنسخ مصنف المدعية، وعلى افتراض كونها تتعلق بنسخ مصنف المدعية فإن ذلك يحتمل أن يكون الغرض من النسخ هو الاستعمال المشروع، بحسبان ما دلت عليه المادة (15) من نظام حماية حقوق المؤلف، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439298903) المقامة من افنان عبدالله بكر قطب سجل مدني رقم (...) ضد مسفر بن سعد بن سعيد آل بسام سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430376389 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439298903 لعام 1443هـ المدعي: افنان عبدالله بكر قطب المدعى عليه: مسفر بن سعد بن سعيد آل بسام الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا قدره (64,600) ريال ، وذلك تعويضاً عن انتهاك المدعى عليه لمصنف المدعية المشترك، وقيامه بتصويره ونشره دون إذن منها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى رقم (439298903) المقامة من افنان عبدالله بكر قطب سجل مدني رقم (...) ضد مسفر بن سعد بن سعيد آل بسام سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي ضمَّن أسبابه إجمالاً فيما يلي "أن هذا الحكم جاء في غير محله لأنه باطلاع فضيلتكم على قيمة نسخ المصنف الوارد بالفاتورة مبلغ وقدره (23) ريال في حين ان المصنف يتم بيعه بمبلغ وقدره (99) ريال وثابت ذلك بحيثيات الحكم وفقاً للعقد المبرم بين موكلتي ومكتبة جرير بما يضر بمصلحة موكلتي في الاستفادة المادية من المصنف وكون تصرف المستأنف ضده بالنسخ لم يكن للاستعمال الشخصي حيث قام ببيع المصنف وتم اصدار فاتورة عن النسخة المباعة وهذا شكل من الاشكال الربحية . بما يعد تعدياً على حقوق المؤلف . لقد سببت الدائرة الموقرة عدم استنادها على الفاتورة الالكترونية على جدلية الافتراض بأن الغرض من النسخ هو الاستعمال المشروع بحسب المادة (15) من نظام حماية المؤلف إلا أن هذا الاستناد جاء في غير محله لكون ان نص المادة المذكورة اشترطت للاستعمال المشروع للنسخ في فقرتها (أ) ، (ج) ووفقاً لمقتضى نص المادة (8/21) من نظام حماية المؤلف"، وانتهى إلى طلب إعادة النظر في الحكم محل الاستئناف وفتح باب المرافعة ، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 05 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم 13 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وحضر المدعى عليه وذكر أن اجابته عن الدعوى تتلخص فيما يأتي (أولا:ـ ان ما تقدمت به المستأنفة من اعتراض لم يأتي بجديد وسبق الدفع به امام الدرجة الاولي وقد صدر حكمها برفض الدعوى كما هو مبين بصك الحكم .ثانيا:ـ ان ما تقدمت به المدعية من فاتورة ضريبيه تخصني دليل غير موصل في الدعوى فلم يسجل في الفاتورة المقدمة منها والمنسوبة لمؤسستي ما يفيد طباعه الكتاب الخاص بالمستأنفة .ثالثا:ـ مما لا يخفي على علم فضيلتكم استنادا للمادة (2/2) من نظام الاثبات التي تنص على انه (يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها ، وجائز قبولها) فكما هو واضح امام عدل فضيلتكم ان المستند المقدم (صوره الفاتورة)لا يمكن الجزم به بانه يخص تصوير المؤلف التابع للمستأنفة انما هو تصوير a4 لاي عميل لدية نسخ للتصوير ، وحيث ان المستأنفة تدعى خلاف الأصل فاستنادا للمادة (3/2) من نظام الاثبات فان الأصل ان تقدم بينتها لإثبات خلاف ذلك وعليه فاني اطلب تأييد الحكم الصادر من الدجة الاولي .) ثم استوضحت الدائرة من المدعية هل تطلب يمين المدعى عليه النافية ؟ فأجابت بأنها تطلب يمينه وحضر المدعى عليه/ مسفر بن سعد بن سعيد آل بسام (هوية وطنية رقم (...) ثم حلف قائلا (أقسم بالله العلي العظيم أنني لا أعلم أنه قد تم الاعتداء على مصنف المدعية أو نسخه وبيعه في مكتبتي والله العظيم والله العظيم) ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى اليمين النافية التي أداها المدعى عليه أمام هذه الدائرة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430035213 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 11/2/1444 في القضية رقم 439298903 القاضي/ برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث