حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430369730

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381710/1443
رقم الحكم:4430369730
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381710 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369730 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439381710 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أدعي على الحاضرة في المجلس الشرعي بأنها قامت بتوقيع عقد استثمار وتشغيل مع موكلتي بتاريخ 26/03/1438 هـ والمعدّل بتاريخ 12/10/1439 هـ الموافق 26/06/2018 م لمدة خمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ 03/04/1438 هـ وتنتهي في 30/12/1453 هـ على الأرض الواقعة بمنطقة (...) بموجب عقد الإيجار المبرم ما بين موكلتي وأمانة مدينة (...) بتاريخ 05/11/1429 هـ والمعروفة باسم (منتزه (...)) والمتضمن مطعم مكون من المطبخ الرئيسي وعدد 2 صالات علوية وكافتيريا وصالة بمساحة إجمالية وقدرها (1698) متر ، وحيث نصّت المادة الرابعة من العقد على " يتحمل الطرف الثاني منفرداً جميع تكاليف وأعباء الإضافات والتحسينات التي يرغب الطرف الثاني في إضافتها أو يتم اشتراطها من قبل الأمانة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للموقع لتشغيله ، كما يلتزم الطرف الثاني بالحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول قبل عمل أي تحسينات أو إضافات على الموقع " وحيث أن هناك عدة تغيرات في الموقع المؤجر ترتّب عليه صدور مخالفات ضد موكلتي من قبل أمانة (...) بلغت: (899.451.708) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف واربعمائة واحد خمسون وسبعمائة وثمانية ريال مما أضر بموكلتي كثيراً وحمّلها أعباء مالية دون خطأ أو تقصير منها وإنما بسبب عدم التزام المدعى عليها ، وكما قام المدعى عليه بمخالفة البند التاسع من العقد والذي نصه " يتحمل الطرف الثاني منفرداً كافة مستحقات العمالة وفقاً لم تنص عليه احكام نظام العمل وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع العقد" حيث لم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (2.855.902.88) اثنا مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة واثني ريال وثمانية وثمانون هللة، وقد تم مخاطبة المدعى عليها بالخطاب الصادر برقم (751/خ/21) وتاريخ 09/04/1443 هـ وطلب ضرورة تصحيح الوضع إلا أنه لم يتم التجاوب مع موكلتي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " -عليه ولكل ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي:- 1-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره:(2.855.902.88+899.451.708= 3755354.58) إجمالي المبلغ يساوي ثلاث ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة. 2- تصحيح وضع الموقع وإزالة المخالفات" وقدم سندا لدعواه: عقد استثمار وتشغيل مبرم بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ: 12/ 10/ 1436هـ الموافق: 26/ 6/ 2018م، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم الطرفين. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/22هـ، وملخصها: وبحضور طرفيها، طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى، فذكرت بأنها لم تتقدم بجوابها حتى الآن لعدم اطلاعها على مستندات المدعي، فأفهمتها الدائرة بأن المستندات مرفقة من المدعى على ملف القضية الإلكتروني وبإمكانها الاطلاع عليها وتقديم مذكرة جوابيه، لذلك فإن الدائرة تمهلها مهلة أخيرة لتقديم جوابها عن الدعوى قدرها ثلاثة أيام، وقررت الدائرة رفع الجلسة. وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت: أولاً / نبين لفضيلتكم أن المدعي يطلب منا الالتزام ببنود العقد ويقر بها إلا أنه قد قام بتقديم دعوى أخرى يطلب فيها فسخ العقد والتعويض الكامل عن مدة التعاقد والمتعلقة بذات الموقع وبين ذات الأطراف وقيدت الدعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة بجدة برقم 439523974 والتي تم انعقاد جلسة سابقة والجواب على دعوى المدعي فيها. ثانياً / رداً على ما جاء في دعوى المدعي والمتضمنة استناده على العقد المرفق و المعدّل بتاريخ 12/10/1439 هـ الموافق 26/06/2018م المتعلق ب (منتزه (...))، المادة الرابعة من العقد على " يتحمل الطرف الثاني منفرداً جميع تكاليف وأعباء الإضافات والتحسينات التي يرغب الطرف الثاني في إضافتها أو يتم اشتراطها من قبل الأمانة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للموقع لتشغيله ، كما يلتزم الطرف الثاني بالحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول قبل عمل أي تحسينات أو إضافات على الموقع " وحيث أن هناك عدة تغيرات في الموقع المؤجر ترتّب عليه صدور مخالفات ضد موكلتي من قبل أمانة (...) بلغت (899.451.708) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف واربعمائة واحد خمسون وسبعمائة وثمانية ريال مما أضر بموكلتي كثيراً وحمّلها أعباء مالية دون خطأ أو تقصير منها وإنما بسبب عدم التزام المدعى عليها. خلاصة القول ولما جاء بطلب المدعي من حدوث عدة تغيرات في الموقع المؤجر ترتّب عليه صدور مخالفات من قبل أمانة (...) ضد موكله بلغت: (899.451.708) ريال سعودي فلا صحة لذلك والصحيح أن البلدية قد غرمت المدعي مقابل مساحة زائدة عن المساحة المؤجرة له من قبل البلدية وقد وضع يده عليها بتوسعهم بالأرض للوصول للعمق المطلوب لليخوت من بداية العقد المبرم بينه وبين أمانه (...) والمحرر بتاريخ 1429/11/5هـ ولما كانت الغرامة بأثر رجعي ولم يصدر منا أي مخالفة للبنود المشار اليها أعلاه لا سيما ان الأمانة قد غرمت المدعي بأثر رجعي عن المدة تبدأ من تاريخ 1431/2/6هـ أي قبل استئجار الموقع من قبلنا حيث ان عقد الايجار المحرر بيننا وبين المدعي قد بدأ بتاريخ 1438/3/26هـ فلا علاقة لنا بما خالفه المدعي من غرامات و قد ثبت ذلك بموجب الخطابات الصادرة بين المدعي والأمانة (مرفق نسخة من الخطابات). وهنا ينتفي لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي لعدم وجود أي علاقة بين الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وفيما يخص مستحقات العمال فقد تم دفع جميع المستحقات المالية للعمال. انتهى وأرفقت في مذكرتها الجوابية: 1-خطاب صادر من أمانة منطقة (...) وعلى مطبوعاتها بتاريخ: 2/ 3/ 1441هـ، إلى مجموعة (...) البحرية، تضمن: بناء على ملاحظة ديوان المراقبة العامة من قيامكم باستغلال مساحة زائدة عن العقد المبرم معكم فقد تم رفع الموقع مساحيا واتضح وجود مساحة زائدة عن العقد تقدر: (15.045)م2 مما ترتب عليه فرق في الإيجار للفترة من 6/ 2/ 1431هـ إلى 5/ 2/ 1441هـ بمبلغ قدره: (26/716.954)...إلخ. 2- خطاب إلحاقي صادر من أمانة منطقة (...) للتأكيد على سداد المبلغ. 3- خطاب صادر من شركة (...) البحرية وعلى مطبوعاتها، بتاريخ: 3/ 5/ 1441هـ تضمن اعتراض شركة (...) على استحقاق أمانة (...) لمبلغ فرق الأجرة نظرا لأن المساحة الزائدة كانت لضرورة الوصول إلى العمق المطلوب لمشروع (...). وقدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت: أولاً: ذكر المدعى عليه أن مبلغ (899،451،70) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وسبعون هللة تمثل مخالفات من قبل أمانة (...) ضد الموقع هي على موكلتي مقابل مساحة زائدة عن المساحة المؤجرة ، وعلى ذلك نجيب أن البند العاشر الفقرة السابعة الخاص بالتزامات الطرف الثاني من العقد الموقع بتاريخ 26/03/1438هـ نص صراحة وبدون لبس على " يلتزم الطرف الثاني بأن يكون مسئول مسئولية كاملة أمام حرس الحدود والمسطحات المائية والثروة السمكية وكافة الجهات الرسمية عن نشاط (...) وأي غرامات أو مخالفات يتحملها كاملة" وهذا البند واضح على تحمل المدعى عليه لهذا المبلغ ولم يقم بتنفيذه، وأيضاً البند العاشر الفقرة الثانية من العقد نصت على " يقر الطرف الثاني بأنه عاين كامل الموقع محل العقد معاينة نافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يقم المدعى عليه بسداد هذا المبلغ دون وجه حق بالرغم من إقراره المشار إليه أعلاه. ثانياً: ذكر المدعى عليه أما في ما يتعلق بمستحقات العمال فقد تم دفعها جميعها ونرد على ذلك ان هذا إقرار بأن المستحقات بالغة (2،855،902.88) اثنان مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وريالان وثمانية وثمانون هللة قد قام بسدادها ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت سدادها ونطالبه بتقديم ما يثبت السداد. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليه أن هناك تشعبات في القضايا وأن هناك قضية فسخ عقد والتعويض والمتعلقة بنفس الموقع وان القضية مقامة بالمحكمة التجارية بجدة لدى الدائرة الثالثة والمقيدة برقم (439523947)، ونجيب على ذلك بأن الصحيح ان الدعوى فسخ العقد لدى الدائرة التجارية الثانية وليس لها علاقة بهذه الدعوى لاختلاف موضوعها والسبب الذي بنيت عليه. وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة رد تضمنت: رداً على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعي والمتضمنة استناده على العقد المرفق و المعدّل بتاريخ 12/10/1439 هـ الموافق 26/06/2018م المتعلق ب (منتزه(...)) وفي استنادهم الى البند العاشر من العقد في كلاً من الفقرة (السابعة والثانية) والصحيح ان المدعي قد أشكل عليه تحديد الفقرات حيث انها الفقرة السابعة والأولى من البند العاشر والرد عليها ايجازاً واختصاراً لوقت فضيلتكم ولسبق التطرق اليها في المذكرات السابقة / استند المدعي في مذكرته الأخيرة الى بنود غير موصلة لدعواه ولا تثبت أي شيء عدا أن المدعي عاجزاً عن تقديم أي بينه لإقامة الدعوى، وذلك لأن المدعي حقيقة هو المُطالب بالتعويض جراء ما أرتكبه من مخالفات وأضرار قد لحقت بموكلي فالمدعي يطلب التعويض عن غرامة البلدية والتي قد فرضتها على المدعي مقابل مساحة زائدة عن المساحة المؤجرة له من قبل البلدية وقد وضع يده عليها وذلك بتوسعهم بالأرض للوصول للعمق المطلوب لليخوت من بداية العقد المبرم بين المدعي وبين أمانه (...) والمحرر بتاريخ 1429/11/5هـ. ولما كانت الغرامة بأثر رجعي عن المدة تبدأ من تاريخ 1431/2/6هـ أي قبل استئجار الموقع من قبل موكلي بأكثر من ستة أعوام حيث ان عقد الايجار المحرر بين المدعي وبين موكلي قد بدأ بتاريخ 1438/3/26هـ فلا علاقة لنا بما خالفه المدعي من غرامات و قد ثبت ذلك بموجب الخطابات الصادرة بين المدعي والأمانة والمرفق بالمذكرة السابقة ، وبهذا فإن المدعي قد غش موكلي ببيعه مساحه لا يملكها ولا يحق له التصرف بها وعليه تعويض موكلي نتيجة هذا الضرر والمخالفة التي اقتحمها بتجاوزه الحد المسموح له من قبل البلدية فعلى أي أساس يطلب المدعي التعويض من موكلي نتيجة خطئه وأفعاله والتجاوزات الصادرة منه والمضرة لموكلي والتي كانت قبل نشوء أي علاقة تعاقدية بينه وبين موكلي ؟! أما بما يتعلق بمستحقات العُمال فالمدعي يبحث عن أي بينة للاستناد عليها في دعواه وعند عجزة عن ذلك فسر ردنا السابق بالإقرار المُطلق محاولة منه لتأييد دعواه وهذا غير صحيح والصحيح اننا ذكرنا انه قد تم تسليم أجور العمال دون التطرق الى الكم والكيف وبما انه الأصل انه على المدعي تقديم البينة لدعواه استناداً لقول رسول الله صل الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فإننا نطلب من المدعي تحديد أسامي العُمال والفترات المحددة للمطالبة بأجورهم والفواتير المؤيدة لدعواهم وبيان تفصلي بما يتعلق بمطالبتهم بأجور العُمال مع الاحتفاظ بحقنا بتقديم الرد عليها والبينات اللازمة للدائرة الموقرة عند الحاجة لذلك. وطلب رد الدعوى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/08هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيلته، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب التعويض وذلك بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المخالفات الصادرة على المدعية وقدره (899.451.708) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف واربعمائة واحد خمسون وسبعمائة وثمانية ريالات لعدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، كما طالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مستحقات العمال، وقدره: (2.855.902.88) مليونان وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة واثني ريال وثمانية وثمانون هللة، واختتم طلباته بإلزام المدعى عليها بإزالة المخالفات، وحيث دفعت المدعى عليها بأن سبب إيقاع الغرامة على المدعية استغلال هذه الأخيرة لمساحات زائدة عن العقد المبرم بين المدعية وأمانة منطقة (...) بموجب الخطابات المرفقة والتي تضمنت إلزام المدعية بأثر رجعي عن فرق الأجرة مقابل استغلال المساحات الخارجة عن العقد من تاريخ: 6/ 2/ 1431هـ وحتى تاريخ: 5/ 2/ 1441هـ ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية وحيث ثبت بموجب الخطابات المشار إليها أعلاه أن سبب ترتب مبالغ على المدعية من قبل أمانة (...) كان نتيجة لخطأ المدعية نفسها المتمثل في استغلال مساحات إضافية خارجة عن العقد، وهو أمر ليس له علاقة بالمدعى عليها، وسابق للعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وتمسك المدعية ببنود العقد محل الدعوى هو تحميل للعقد ما لايحتمل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الطلب. وفيما يخص طلب المدعية بإزالة المخالفات وسداد مستحقات العمال فإن دعوى المدعي الأصلية حسب ما جاء في صحيفة الدعوى هي المطالبة بالتعويض ولأن المدعية بعد سؤال الدائرة لها عن الدعوى في أول جلسة منعقدة طالبت بسداد مستحقات العمال وإزالة المخالفات وهي طلبات عارضة تعدها الدائرة بإنها لا علاقة بينها وبين الدعوى الأصلية، ولما جاء في المادة 4/83 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصها: " إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعين رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع." مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلبين. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369730 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439381710 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المخالفات الصادرة على المدعية وقدره (899.451.708) ثمانمائة وتسعة وتسعون ألف واربعمائة واحد خمسون وسبعمائة وثمانية ريالات لعدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، كما طالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مستحقات العمال، وقدره: (2.855.902.88) مليونان وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة واثني ريال وثمانية وثمانون هللة، واختتم طلباته بإلزام المدعى عليها بإزالة المخالفات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/03/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم طلب فيه نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة لأسباب حاصلها أن المدعى عليها استثمرت الموقع وكانت على علم بالموقع ومحتوياته واستفادت منه لاكثر من ست سنوات دون أن تبدي ملاحظاتها على تلك المخالفات وهي مستثمرة ومعلوم أن المستثمر يتحمل كافة تبعات استثماره كما أن الدائرة ذكرت بأن طلب موكلته برواتب العمال غير مرتبطة بالدعوى الاصلية إلا أن طلبات موكلته مترابطة تماما إذ أن محل الدعوى فيها واحد وهو عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لنظرها جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان طلب الاستئناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإنه بدراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم أما ما أورده وكيل المدعية بشأن باقي طلبات موكلته العارضة فهي وإن كانت ناشئة عن ذات العقد إلا أنها غير مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى وبإمكان المدعية إن رغبت أن تتقدم بدعوى مستقلة في تلك الطلبات لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولا على أسبابه نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (22/03/1444) في القضية رقم (439381710) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث