حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430350663

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049299/1444
رقم الحكم:4430350663
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049299 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430350663 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: بأن موكله اشترى من المدعى عليه المؤسسة محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، على ألا يوجد عليها أي التزامات مالية، ولكن تفاجأ بعد شرائه للمؤسسة أن هنالك حقوق عمالية تتمثل في رواتب متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات، وقد صدرت أحكام من المحكمة العمالية وهي الآن قيد التنفيذ، وحيث أن تلك الأحكام قد صدرت على المؤسسة محل الدعوى وتعتبر من الإلتزامات التي لم يفصح المدعى عليه عنها وقت بيعه، وهذه الالتزامات بمبلغ وقدره (٢٢٨,٩٦٤) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وستون ريال، وقدر صدر بها حكمين من المحكمة العمالية. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٨,٩٦٤.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: طلبان تنفيذ صادرة من محكمة التنفيذ بجدة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الأحكام العمالية الصادرة ضد المدعي هي متضمنة في عقد البيع، وأن أسماء العمالة كانت من ضمن شروط البيع، وهو من طلب ضم أسماؤهم في عقد البيع واشترط بقاؤهم في المؤسسة، ومن الطبيعي أن يكون للعمالة حقوق يجب الوفاء بها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يحرر دعواه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أجاب بما جرى إثباته أعلاه. وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بما جرى إثباته أعلاه. وطلبت الدائرة من وكيل المدعي توضيح قدر رواتب العمال التي كانت قبل شراء المؤسسة، والمبالغ التي ترتبت بعد ذلك بالتفصيل في جدول يوضح فيه كل ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ أجاب: أنه تعذر عليهم الحصول على البينة المتمثلة في أحكام المحكمة العمالية، وكذلك تعذر عليهم إحضار ما طلبته الدائرة من تفصيل الرواتب المتأخرة، وما كان منها بعد شراء المؤسسة وما كان قبلها، ويطلب يمين المدعى عليه النافية. وبعرضه على وكيل المدعى عليه، أجاب: بأن ما يتعلق بالرواتب فإنها تتعلق بالفترة بعد بيع المدعى عليه للمؤسسة، وسيحضر الأحكام العمالية الصادرة وموضّح فيها ذلك، وأما عن اليمين فليس لدى المدعى عليه مانع من أدائها. فجرى إفهامه بإحضار المدعى عليه أصالة في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ما طلب المهلة بشأنه ذكر: أنه أرسل عبر بريد الدائرة الأحكام القضائية والمتعلقة بالعمال (...)و(...)و(...)، ويتبين أن الأحكام طلب فيها العمال رواتب ما بعد تاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠١٩م وهو تاريخ بيع المؤسسة للمدعي. وبعرضه على وكيل المدعي تمسك بطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما أرفقه وكيل المدعى عليه من أحكام صادرة من المحكمة العمالية ووجدت كما يقول، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٨,٩٦٤.٠٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال تتمثل في رواتب العمال الصادر بشأنها أحكام صادرة من المحكمة العمالية بعد انتقال المؤسسة لحوزة المدعي . وحيث أن الأحكام ورد فيها ما يدل على أن الرواتب المتأخرة مستحقة بعد تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٩م أي أنها مستحقة بعد تاريخ بيع المؤسسة من المدعى عليه للمدعي، وحيث أن بينة المدعي والمتمثلة في الأحكام تناقض دعواه وتكذبها ، وحيث أن الأحكام القضائية تعتبر محررات رسمية ونظام المحاكم التجارية، ونظام الإثبات من بعده أسبغ على المحررات الرسمية الحجية ، فقد نصت على ذلك المادة الخامسة والعشرون:"١- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. ٢- إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه) وعليه فإن الدائرة تعتبر الأحكام بينة موصلة ومنهية للنزاع ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٩٩ والمقامة من المدعي (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث