حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430200647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140111/1444
رقم الحكم:4430200647
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140111 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430200647 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠١١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: بشرى (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها لحوم بمبلغ قدره: واحد وأربعون ألف ومائة وستة وخمسون ريال (٤١,١٥٦)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما انضم وكيل المدعى عليها/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها قدره: واحد وأربعون ألف ومائة وستة وخمسون ريال (٤١,١٥٦)، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب على الدعوى، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٠٥٣١٦٤٢)، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام جاء فيها أن دعوى المدعية غير صحيحة وموكلته لا تعلم شيئاً عنها، وليس لها علاقة بالشركة أو المؤسسة أو المطعم المذكور أو فروعة أو أي استئجار أو تعاقد أو مشتريات، وإنما كل شيء يتعلق بزوج المدعى عليها الذي استغل اسمها دون علمها،وطلب إدخال زوج موكلته في هذه القضية لأنه من باشر التعامل وأن موكلته مجرد اسم، وانتهى إلى طلب صرف النظر، وبعرضها على وكيل المدعية قرر حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وأربعة وأربعون هلله (٣٧.٥١٢.٤٤)، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرة الاف ريال (١٠.٠٠٠) وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وفي الجلسة التالية، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية كما انضم وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى توجيه رئيس المحكمة رقم:(٤٤٦٤٦١١٧٥) المتضمن النظر بما لدى وكيل المدعى عليه حيث أنه حاضرا وقت جلسة الفصل بالدعوى كما يذكر في الكتاب المقدم منه، وأنه دخل الجلسة التي صدر فيها الحكم وخرج بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة وأن لديه إضافة على ما سبق تقديمة في الدعوى، مما تقرر معه الدائرة تحديد موعد جلسة ، فسألته الدائرة عن ما يود إضافته فقرر أنه يود إضافة إنكار موكلته للدعوى جملة وتفصيلاً، كما أن المدعية لم تقدم بينة على دعواها، ثم طلب مهلة إضافية لتقديم دفوع إضافية، فقررت الدائرة رفض طلب الإمهال، وطلبت الدائرة تقديم جميع ما لديه في هذه الجلسة، فأصر على طلب الإمهال، ثم ذكر وكيل المدعية أن موضوع الدعوى سبق وأن نظره في المحكمة التجارية بالرياض وصدر الحكم بعدم الاختصاص قبل رفع هذه الدعوى، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وأربعة وأربعون هلله (٣٧.٥١٢.٤٤)، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرة الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وذلك مقابل توريد المدعية للمدعى عليها لحوم لم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وأربعة وأربعون هلله (٣٧.٥١٢.٤٤)، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: عشرة الاف ريال (١٠.٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن الدعوى غير صحيحة وأن موكلته تنكر الدعوى جملة وتفصيلاً، وأن المدعية لم تقدم بينة على دعواها، وأن زوج موكلته أستغل اسم موكلته صوريا، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته نموذج طلب ائتمان برقم: (...) والممهور بختم المدعى عليها، والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٧م، وعدة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في التعاملات،ولذلك كل تاجر مسؤول عن أختامه، كما أن تمكين زوج المدعى عليها من الختم والتعامل مع الغير دليل على الإذن له بذلك، كما أن وجود استغلال من زوج المدعى عليه فهذا شأن داخلي بين المدعى عليها وزوجها لايمكن الاحتجاج به على الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال، ويتبين معه ايضا ان طلب الإدخال المقدم من وكيل المدعى عليها لاثمرة له بمواجة الغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن البينة المقدمة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وبما أن وكيل المدعية طالب بمبلغ قدره: عشرة الاف ريال (١٠.٠٠٠)، مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال (٣.٧٥١)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال وأربعة وأربعون هللة (٣٧.٥١٢.٤٤)، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال (٣.٧٥١)، وذلك لما هو موضح بالأسباب،حكم نهائي غير قابل للاعتراض استناداً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤١/١٩/٢)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.