حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430352588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219166/1444
رقم الحكم:4430352588
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430352588 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩١٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥٧,٦٩٤.٢٠) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال و عشرون هللة، سدد منها مبلغ قدره (٤٩,٧٣٣.٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعة آلاف وتسع مئة وستون ريال و خمسة وخمسون هللة، وَ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة ومذيل بختم الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وَ المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقًا لصحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها أقرَّت بما للمدعية في ذمتها من مبالغ لم تسددها وفقًا لما ذكرته في صحيفة الدعوى ولكن تطلب منهم إمهالها مدة أسبوعين. وبمحاولة الصُلح بين الطرفين قرَّر المدعي وكالة بأنه لا مانع لدى موكلته من إمهال المدعى عليها مدة أسبوعين وتنتهي المهلة في تاريخ ٢٠ / ٠٥/ ١٤٤٤ هـ. وبعرضه على المدعى عليها وافقت عليه كذلك واستعدت بالالتزام بالمهلة المقررة في الصُلح، وتشير الدائرة إلى اطِّلاعها على وكالة وكيل المدعية ووجدتها تخوله حق الصُلح. ولصلاحية القضية للفصل فيها قرَّرت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من توريدها مواد غذائية لصالح المدعى عليها وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعة آلاف وتسع مئة وستون ريال و خمسة وخمسون هللة، وأجملت المدعى عليها إجابتها في إقرارها باستحقاق المدعية للمبلغ المذكور وطلبت إمهالها للسداد، وبما أن طرفا الدعوى اتفقا إلى صُلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعًا، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصَّت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين ومضمونه أن تسدد المدعى عليها (...) سعودية الجنية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٩٦٠.٥٥) سبعة آلاف وتسع مئة وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة في مدة آخرها يوم ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ هـ للمدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والإلزام بهذا الصلح وإجراء مضمونه واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث