حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430372398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202563/1444
رقم الحكم:4430372398
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202563 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430372398 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٥٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) و(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة: (إن المدعى عليه شريك متضامن في شركة(...) و(...) شركة تضامنية، بموجب سجل شركات رقم: (...) وتاريخ ٩/٤/١٤٣٦ه، والتي تعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للآلات والجرارات المستخدمة في الزراعة والتشجير وقص الحشائش والبيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها، ومنذ بداية عام: (١٤٣٧ه) حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى امتنع المدعى عليه من تمكين المدعي من الاطلاع على قيود وسجلات ودفاتر الشركة لمتابعة حركة البيع والشراء وأحوال الشركة من الأرباح ونصيب المدعي في الشركة إلا أنه منعه من ذلك، وحيث أن المدعي والمدعى عليه أشقاء وللموانع الأدبية حاول مراراً وتكراراً وبالطرق الودية مطالبته من تمكينه من الاطلاع على قيود وسجلات ودفاتر الشركة ليستلم نصيبه من أرباح الشركة إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل بالرغم من إنذاره الأمر الذي من أجله تقدم بهذه الدعوى بالطلبات الآتية: أولاً: محاسبة المدعى عليه كمدير وشريك متضامن في الشركة من بداية عام: (١٤٣٧ه) حتى عام: (١٤٤٤ه)، وتحديد نصيبه في الأرباح. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على الدفاتر وقيود السجلات للشركة. ثالثاً: فرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة على البضائع والأدوات المتواجدة بالمستودع الخاص بالشركة؛ حيث أنه قد نمى إلى علم المدعي أن المدعى عليه يقوم بالتصرف فيها دون علم المدعي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل لتقديم إجابة موكله، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام، وأن على المدعي وكالة الرد عليها خلال ذات المدة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما استمهل لتقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان التحقق من الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن الطلبات في هذه الدعوى لا تتعلق بحقوق الشركة، وإنما بمستحقات أحد الشركاء فيها، وحيث إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن صفة مديرها وكذلك الشركاء فيها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٠٢٥٦٣)؛ لرفعها من غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث