حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202124/1444
رقم الحكم:4430352269
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202124 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352269 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢١٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد لمشروع (...) - المرحلة الثانية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (١,٦٦٧,٢٣٨.٤٩) مليون وست مئة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالاً وتسعة وأربعون هللةً، سُدد منه (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١,١٦١,٠٨٩.٧٤) مليون ومائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وأربعة وسبعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. مطابقة رصيد بتاريخ ٢٨ /٠٦ /٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١,٦٤٤,٨٤٧.١٥) مليون وستمئة وأربعة وأربعون ألفاً وثمانمئة وسبعة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـكلا الطرفين، ٢. كشف حساب صادر من المدعية، من تاريخ ١٠ /٠٦ /٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٦ /٠٩ /٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١,٦٦٧,٢٣٨.٤٩) مليون وست مئة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالاً وتسعة وأربعون هللةً، والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه في النظام خلال عشرة أيام من هذه الجلسة، كما أفهمت وكيل المدعية بتقديم رده على جواب وكيل المدعى عليها في النظام خلال مدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ أفاد بأن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وقدره (١,١٦١,٠٨٩.٧٤) مليون ومائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا وأربعة وسبعون هللة، وتطلب تقسيط المبلغ على دفعات، وفيما يخص أتعاب التقاضي فموكلته ترفض ذلك، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب فيما يخص طلب التقسيط فموكلته ترفض ذلك وتطلب سداد المبلغ دفعة كاملة، وفيما يخص أتعاب التقاضي والمحاماة فموكلته تتمسك بها حيث أن مطالبتها بالمبلغ تجاوزت ستة أشهر، ثم أفاد وكيل المدعى عليها قائلاً: بأن المدعية لم تقدم بينة على أضرار التقاضي إضافةً إلى أن موكلته مقرة بمبلغ المطالبة وكان هناك تفاهم على إمهالها بالسداد وتفاجئوا بإقامة هذه الدعوى من قبل المدعية، فأفاد وكيل المدعية قائلاً: بأنه تم إخطار المدعى عليها قبل قيد هذه الدعوى بعشرين يوماً والنظام ألزم أن رفع الدعوى بالمحاكم التجارية تكون عن طريق محامي مما اضطر موكلته بتعيين محامي لرفع الدعوى، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم ولمّا كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٦١٠٨٩.٧٤) مليون ومائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله، وذلك مقابل شرائها مواد لمشروع محطة تحلية الجبيل، بالإضافة إلى طلبه بإلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة عن قيمة المواد بمبلغ المطالبة؛ ولأن وكالته تخوله حق الإقرار، ولأنه لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعًا ونظامًا مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، أما عن طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن النظر في دعوى التعويض عن الضرر يتطلب توافر أركانه الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وبما أن دعواه تفتقر إلى البينة، وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة على الضرر وغرم المال، ولمِا نصت عليه القاعدة الفقهية: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: أولًا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (١,١٦١,٠٨٩.٧٤) مليون ومائة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله. ثانيًا: رفض طلب المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث