حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430369948
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439186420/1443
رقم الحكم:4430369948
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439186420 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430369948 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439186420 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 03/09/1443هـ وتشير الدّائرة إلى أنّ أطراف الدّعوى تبادلوا المذكرات على النحو التالي: قدَّم (المدعي) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (433340470) وتاريخ 26/10/1443حرر فيها دعواه ونصها ما يلي: [" أولاً: موكلي دخل شريكا للمدعى عليه في شراء العقارات وبنائها وإعادة بيعها وتمت تصفية الشراكة بينهما، وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغا ماليا، والعقار محل الدعوى المحدد حيث هو مملوك مناصفة بين موكلي والمدعى عليه بالصك رقم (...) ثانيا: تم طلب فرز العقار إلى قطعتين مناصفة بين موكلي والمدعى عليه ونتج عن ذلك فرزه إلى القطعة رقم (...) من المخطط رقم (...) والواقع (...) ـ بمساحة 09.402 م بناء على محضر الفرز الصادر من الأمانة برقم (...) وتاريخ 29/11/1440هـ صدر لها الصك رقم (...) المرفق صورته) ولم يدون اسم موكلي مع المدعي عليه في الصك. ثالثا: أ/ قام المدعى عليه ببناء الميدات وأساسات البناء من حفر الأرض ورفع الأعمدة منها بتكلفة إجمالية اثنتان وسبعون الف ريال وتم سدادها له من موكلي وقت التصفية. ب/وأكمل موكلي تشيدد عظم المبنى كاملا من بناء الجدران وصبة السقف وتركيب مواد الكهرباء والعزل والصرف الصحي والسباكة ونحوها بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال . ج/ وسبق قد دفع فارق قيمة الأرض وقت الشراء،مئتنان وخمسة وعشرين ألف ريال حيث أن قطعة موكلي على شارعين عكس القطعة الأخرى. وبالتالي يكون إجمالي ما دفعه موكلي كرأس مال(خمسمائة وسبعة وتسعين الف ريال) على أن يستوفي موكلي منه كل ما أنفقه من قيمة العمارة وقت بيعها. رابعا: طلب موكلي إفراغ هذه القطعة الموضح بياناتها أعلاه (حسب عقد التصفية الموقع بين الطرفين) له إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك وقام ببيعها بثمن إجمالي قدره.(خمسمائة ألف ريال) لطرف ثالث ولم يسلم هذا المبلغ لموكلي حتى الان، وبينتي على دعواي ، أولًا: عقد التصفية الموقع من طرفي النزاع (المرفق صورته) وتحديدا في فقرته الثالثة ((تنقل الأرض والسيارة من اسم كل منها للثاني..)) ثانيا: شهود الحال وهم كلا من: (...) هوية رقم (...) والشاهد الثاني: (...) هوية رقم (...) الطلبات: إلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي ما دفعه من رأس المال مبلغا وقدره 598.000 خمسمائة وثمانية وتسعين الف ريال]، ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً جوابية عبر النظام بالطلب رقم (433600653) وتاريخ 16/11/1443ونصها ما يلي: [أولا: أن المدعي لديه دعوى أخرى بالرقم (4391737715) منظورة في هذا اليوم لدى هذه الدائرة ففي هذه يطالب بمبلغ (598000) ريال وفي الأخرى يطالب بمبلغ (293،964) وقد قدم نفس الورقة التي يدعي أنها عقد تخارج فإيهما المبلغ المستحق له الأول أم الثاني. ثانيا: ذكر أنه دخل مع موكلي (المدعى عليه) شراكة ولم يقدم ما يثبت تسليمه لموكلي أي مبالغ من تحويلات أو شيكات علماً أنا طلبنا منه ذلك سابقاً في المذكرة السابقة , إلا أنه دخل بتفاصيل ليس لها قيمة ليخلط الأوراق. ثالثاً: دعوى المدعي غير صحيحة فموكلي هو من يطلب المدعي وهذه الدعوى استباقية لدعوانا التي صدر بها الحكم الصادر من المحكمة العامة رقم 431926780 وتاريخ 05/04/1443هـ والذي يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي والحاصل أن موكلي (...) دخل مع المدعو/ (...) كشريك في العقار والمزارع وقد حول للمدعي مبالغ طائلة تقدر بـ (2616380) سواء مباشرة أو لمصلحته موضحه بالرد المفصل المرفق مع برنتات التحويل وبيانها إلا أنه استغل ضعفه ومرضه وثقته وغدر به وأنكر حقه فقد. 1- حول موكلي للمدعي (...) مباشره مبلغ (1334824) مرفق برنت التحويلات، 2- ثم دفع موكلي (...) دفعات لمزرعة اشتروها من المدعو/ (...), نقلت لاسم المدعو (...) حسب التسجيل الزراعي المرفق وبلغ ما دفعه موكلي (...) لشراء المزرعة (310000), مرفق برنت التحويلا، 3- ثم دفع موكلي (...) مبلغ (212856 لاستصلاح المزرعة , مرفق بيان وصور التحويلات، 4- وقد سلم موكلي المزرعة لـ(...) لاستثمارها ولكن (...) غدر به وأنكر حقه وقد بلغ ما تحصله من بيع موجوداتها وتأجيرها مبلغ (758700) علماً أنه اعترف بموضوع المزرعة واستثمارها وحق موكلي بمذكرته المقدمة في الدعوى رقم (4391737715) المنظورة لدى الدائرة في هذا اليوم. مرفق بيان بالاستثمار. وقد قام المدعي (...) بطرد موكلي (...) من المزرعة مدعياً أنها له وأنكر جميع حقوقه بالتحويلات المالية حتى أنه أقام هذه الدعوى وغيرها إمعاناً في الظلم لخلط الأوراق وتضييع الحقوق، رابعاً: أما ما قدمه من ورقه. مدعي انها عقد فسخ شراكه فهي باطلة أخذت جبراً حيث أن المدعي وأخوه (...) وإبن خاله (...) وإبن عمه (...) وهم شهود العقد, قد استدرجوا موكلي لمخطط الحمراء واشتغلوا ضعفه ومرضه وقاموا بإجباره على التوقيع على أوراق عدة قد يكون منها هذه الورقة. ودليل أن التوقيع أخذ جبراً من موكلي، 1- أن الواقع يكذبها فتحويلات موكلي للمدعي بالملايين على عكس المدعي. كما أن فقراتها تخالف الواقع وقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات على عبارة ((لا يقبل الإقرار إذا كذبه واقع الحال)) وهذا ما ينطبق على هذه الورقة فواقع الحال يكذبها. فتحويلاتنا له بالملايين فيما أنه لم يتم تحويل أي مبلغ لموكلي، 2- أن الموقعين كشهود هم أخو المدعي وإبن خاله وأبن عمه مما يؤكد تواطؤهم، 3- في الفقره ثالثاً بهذه الورقة عبارة (تنقل الأرض من اسم موكلي لاسم المدعي وتنقل السيارة من اسم المدعي لاسم موكلي), فهل يعقل أن تقايض أرض ا بمئات الألوف بسيارة وانيت (...) غماره موديل(...) قيمتها خمسة عشر ألف .فقط فضلا أن موكلي هو من اشتراها سابقاً، 4- وبالنظر للفقرة رابعاً من هذه الورقة نجد عبارة (تفرغ الأرض بمقابل شيك يرجع للمدعي بعد المبيع), فهل يقبل ذلك عقل فضلاً عما فيه من التزوير والتحايل, المبطل للعقود، 5- فضلاً أنه ذكر أن الورقة التي قدمها عقد مخالصة فهل يعقل أن يوقع عقد مخالصة ولم يوقع عقد شراكة أصلاً، 6- هل يعقل أن يطالب المدعي موكلي بمبلغ (598000) وتحت يده منذ ثمان سنوات مزرعة موكلي شريك فيها دخلها السنوي مائة ألف ولم يسلم موكلي أي مبلغ منها حسب إقراره المرفق بدعواه الأخرى المنظورة في هذا اليوم أما شهوده فهم أخوه وابن خاله. الطلبات: فض الشراكة وتسليم موكلي المبالغ العائدة له وهي كالتالي: 1- مبلغ (2616830) مليونين وستمائة وستة عشر ألف ريال وثمانمائة وثلاثون ريال قيمة تحويلات موكلي لمصلحة المدعي، 2- مبلغ (500000) خمسمائة ألف ريال قيمة استثمار المزرعة الذي أقر به في مذكرته ومرفقاتها في الدعوى الأخرى بتأجيرها على المدعو احمد السهلي، 3- مبلغ (500000) خمسمائة ألف ريال قيمة استثمار المزرعة من تاريخ 19/3/1436هـ حتى تاريخ 24/1/1441هـ. لمزرعة تحوي ألف نخلة وعشرون بيت محمي، 4- مبلغ (542524) أجرة محاماة]، ثم قدَّم (المدعي) مذكرةً رد عبر النظام بالطلب رقم (433797397) وتاريخ 01/12/1443ونصها ما يلي: [ردا على جواب المدعى عليه في الدعوى رقم 439186420 أولا: يتمسك موكلي بما سبق وأودع في مذكرته السابقة، ثانيا: المدعى عليه يكرر ما ذكره سابقا في مذكرته السابقة ولا جديد فيها وسبق ورد عليه مفصلا فيما سبق في مذكرتي السالفة ويضيف، ثالثا: ردا على الفقرة الأولى موكلي يطالب المدعى عليه أكثر من مطالبة ولذلك أقام فيها دعوتين مستقلتين كل دعوى برقم دعوى مستقل ومبلغ وكل واحدة فيها بيناتها ، ولذلك زال اللبس، رابعا: موكلي ذكر في المذكرة السابقة أن الشراكة في المزرعة بينهما لا زالت قائمة ولذلك إيرادها من المدعي في الردود ليس إلا لإيهام الدائرة وتشتيتها عن لب الموضوع خامسا: يوجد حوالات بين موكلي والمدعي وسبق وأقام المدعي على موكلي دعوى فيها ولازالت قائمة وإيرادها هنا في خارج محل النزاع، لكل ما سبق أطلب الحكم لموكلي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 598 الف ريال]، ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (433832769) وتاريخ 11/12/1443ونصها ما يلي: [أولا: ذكر المدعي في الفقرة ثالثاً أنه يطالب بأكثر من مطالبة بهذه الدائرة ويذكر أنهما مستقلتين عن بعضهما علماً أن وثائقه ومستنداته بذات الدعويين هي واحدة وشراكتنا أصلاً واحدة ولم يوقع بيننا عقد شراكة إلا أنا جعلنا ضمانتنا هي تحويلاتنا البنكية للمدعي لأنها لا يمكن التلاعب بها وضامنة للحقوق لذا آمل أن لم تدمج القضيتين أو على الأقل أن تكون جلستهما بذات اليوم ليتبين لفضيلة ناظر القضية حقيقة القضيتين ويزول اللبس، ثانياً: ما ذكره في الفقرة رابعاً أن الشراكة في المزرعة قائمة , وقد قدم المدعي مذكرة بالدعوى الأخرى يثبت قيامة بتأجير المزرعة وتوقيعه لوحده عقود تأجيرها واستلامه لتلك المبالغ وذلك إثباتاً أنه حائز المزرعة وطارد موكلي منها مستغلاً مرض موكلي وضعفه وتسجيلها بالموقع الزراعي باسمه وأما ما ذكره أنا ذكرنا للمزرعة لإيهام الدائرة وتشتيتها عن لب الموضوع , فغير صحيح فالصورة يجب أن تكون كاملة لكي تتضح لناظر القضية فالموضوع هو أن موكلي سلم للمدعي مبالغ طائلة مثبتة ببرنتات التحويلات البنكية للتجارة بها بالمزرعة والعقار إلا أن المدعي استغل الأموال لنفسه واستغل مرض موكلي وضعفه فمرة بترهيبه ومرة بإقامة الدعاوى الكيدية ليضيع الحقوق ويسلبها وقد قدمنا للدائرة برنت بالتحويلات البنكية التي حولها موكلي للمدعي وتقدر بالملايين , وطلبنا من المدعي أن يقدم ما يثبت أنه سلم لموكلي أي ريال إلا أنه عجز عن ذلك وأخذ بالتلاعب والتشتيت لتضييع الحق، ثالثاً: ذكر في الفقرة خامساً أنه توجد حوالات بين المدعي والمدعى عليه وأن الدعوى فيها لا زالت قائمة وأن إيرادها هنا خارج محل النزاع، موهماً أنها حوالات عادية متبادلة الطرفين إلا أنها حوالات كبيرة بالملايين وهي أصل الموضوع ودليلنا ضده وقد تم تحويلها من موكلي (...) للمدعو (...) فيما لم يحول (...) أي ريال لموكلي, كما أنه أوهم الدائرة أن الدعوى فيها لا زالت قائمة إلا أنه في الحقيقة صدر بدعوانا هذه حكم نهائي يقضي بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعوى لأنها من اختصاص المحاكم التجارية, كما صدق الحكم من محكمة الاستئناف وقد رفض طلبا النقض الالتماس عليه وحفظا. مرفق صورة الحكم النهائي]، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/03/1444 قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث تبين للدّائرة من خلال المرافعة أنّ الدعوى الماثلة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن الدعوى هذه تُعد من الدّعاوى الناشئة عن العقار والمساهمة فيه، والنوع هذا من الدّعاوى تختص فيه المحاكم العامة؛ وفقًا للفقرة (ثالثًا) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439هـ، الأمر الذي يجعل نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وبالتالي فإن نظرها داخلاً في اختصاص المحاكم العامة؛ وفقًا للمادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ... "، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430369948 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439186420 لعام1443هــ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 598 ألف ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410460654) وتاريخ 28 / 04 /1444هـ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12 /05 /1444هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس) ، ولما كانت المادة التاسعة والسبعون في فقرتها الثانية تنص على أنه: (2 ـ تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة ، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) ، ولما كان منطوق الحكم الابتدائي المشار له بعاليه يقضي بعدم الاختصاص ، ولما كان التاريخ المحدد للاستلام هو 01 / 04 / 1444هـ ، وحيث إن المستأنف قدم اعتراضه على الحكم بعد فوات المدة المحددة نظاماً في 28 / 4 / 1444هـ لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله شكلاً وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.