حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430323063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470065266/1444
رقم الحكم:4430323063
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470065266 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430323063 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470065266 لعام 1444 هـ المدعي: تركي سالم صلفيق الشمري المدعى عليه: حنان سفر محمد الحارثي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة في 13/2/1440هـ, ذكر فيها أنّ علاقة شراكة نشأت بين موكله والمدعى عليها وقام بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره (550.000) ريال، وقد صدر لموكله حكم برد رأس المال من الدائرة الثانية بهذه المحكمة مكتسب للنهائية، وأقام هذه الدعوى للمطالبة بالأرباح بمبلغ قدره (150.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأنّ المدعي ذكر أنه لا علم له بالخسارة التي تعرضت لها موكلته وهذا غير صحيح، والصحيح أنه كان على إطلاع بجميع الأمور في العمل وقد تعثرت المؤسسة لظروف خارج عن الإرادة وقاهرة لذلك لم تستمر في العمل مما أدى إلى عجز في دفع المستحقات والمدعي على علم بذلك، كما أنّ المدعي ذكر في مذكرته أن العقد مكتوب على أوراق موكلته وهذا صحيح، أمّا ما ذكره بعدم سماح موكلته للمدعي بالتعديل على العقد فغير صحيح، إذ إن المدعي قد اطلع على جميع بنود العقد ووافق عليه بإرادته التامة ووقع على ذلك، وإذا كان هناك بند لم يلقى رضاه لماذا وقع على العقد؟ أما مسألة الربا والحلال فهذه قواعد شرعية لا خلاف عليها، وانتهى في دفعه إلى طلب الحكم برفض الدعوى، فعقّب وكيل المدعي بأنّ ما جاء في رد المدعى عليها إنما هو كلام مرسل لا يحمل أي أدلة أو اثباتات سواء مستندات الخسائر أو إثباتات تثبت إبلاغ موكله بكل ما يجري في ماله، حيث أنه سبق إبلاغ المدعى عليها كتابياً أنّ موكله يرغب في التخارج واستلام رأس ماله والأرباح لعدم تسليمه أي دفعة من الأرباح ولعدم اطلاعه على تقارير سير العمل بصفة دورية، وأمهل المدعى عليها مدة شهر من تاريخ 04/03/1442هـ دون أي رد سواء بالموافقة أو الإنكار أو حتى لطلب مهلة إضافية كما أنها لم تبلغ موكله في حينها بأن هناك تعثر واكتفت بالصمت، والسكوت في معرض الحاجة بيان. ثانياً: منذ بدء نشوء الحق وتداول الجلسات في دعوى رأس المال التي تم الحكم بها لموكله لم تقدم المدعى عليها ما يثبت الخسارة ولا ما يثبت مضاربتها بكامل مبلغ موكله في النشاط المتفق عليه وناقضت نفسها في العديد من المذكرات حيث أنها ذكرت بأن حرس الحدود لم يسلمهم المبالغ وعند تسليمها سيتم سداد مستحقات موكله، وتارة تقول أنها خسرت في مضاربتها وتمسك بطلبات موكله، ثمّ قرر الأطراف الاكتفاء، وبعد دراسة الدائرة لما تمّ تقديمه أفهمت وكيل المدعي بأنّ لموكله حق طلب يمين المدعى عليها على تحقق الخسارة، فذكر أن موكله يرفض توجيه اليمين للمدعى عليها، وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يبتغي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُؤدِّ له أرباحاً قدرها (150.000) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوى؛ فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية, كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من ذات النظام. وعن موضوع الدعوى فإنه ولمّا كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه ولإقامة دعوى أمام منصة القضاء يستلزم لسماعها أن تكون قائمة على عمادٍ متين, وسندٍ قويم, وبينة فارقة من شأنها إظهار الحق, وبالنظر إلى الدعوى الماثلة وإلى مستنداتها المرفقة فإنه ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه على سندٍ مفاده أن علاقة شراكة نشأت بينه وبين المدعى عليها، بموجبها استحق أرباح وفق ما تم الاتفاق عليه، وبمطالبة المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية امتنعت عن ذلك، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى، ولمّا كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة وعدم تحقق الربح، وأنّ المدعي استعاد رأس ماله بموجب حكم قضائي، ولمّا كانت الدائرة قد منحت المدعي الوقت الكافي لإظهار بينته المثبتة لِمَا يدّعيه؛ وبتأمل الدعوى وما قُدّم فيها، ولمّا كان الأصل في صاحب الحق استحضار البينة المؤيدة لدعواه حال النزاع, وبُعدُ تصور جهالتها, سيما في الحقوق التي يترتب على تخلفها حق للغير، ولمّا كان المدعي عاجز عن تقديم بيّنة على تحقق أرباح في الدعوى، ولمّا كان ذلك وكانت بيّنة المدعي قاصرة, وسنده لم يوصل لمبتغاه في إثبات تحقق الأرباح، وقصرت بينته عن إثبات ما يُطالب به, ورفض توجيه اليمين للمدعى عليها وفق ما ساقته واقعات الدعوى؛ فعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (...) المقامة من/ تركي سالم صلفيق الشمري سجل مدني رقم (...) ضد/ حنان سفر محمد الحارثي سجل مدني رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث