حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430372541
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449021746/1444
رقم الحكم:4430372541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021746 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372541 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢١٧٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتشغيل وذلك في أعمال صيانة وتشغيل في مصنع المدعى عليها ب(...)، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٥،٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٦،٨٥٢.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٦،٨٥٢.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره (٤٦،٩١٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤١/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٤٤،٠٢٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمانية وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٣٠،١٧٣.٠٠) ثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥،٧٤١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قيام المدعى عليها بفسخ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، مما تسبب بـ(تضرر المدعية من تكاليف توريد العمالة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب فسخ المدعى عليها للعقد تسببت بالضرر على المدعية لقاء توفير العمالة للمدة المتبقية للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١،٤٥٠،٧٨٠.٠٠) مليون وأربع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي.٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بقيام المدعى عليها بفسخ العقد مما أدى إلى (تكبد المدعية لمصاريف أتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال و اختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٦،٨٥٢.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١،٤٥٠،٧٨٠.٠٠) مليون وأربع مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي.، تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى وبعد النظر في صك الحكم رقم ٤٣٣٥١١٦ والصادر من المحكمة العامة بجدة والمرفق في ملف القضية والقاضي في منطوقه باختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب وكيل المدعية بعدم وجود بوادر صلح بينها هكذا أجاب وأجاب وكيل المدعى عليه بعدم وجود بوادر صلح بينها هكذا أجاب ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في الطلبات الآتية: ١- الزام المدعى عليها بسداد المستحقات المالية من فواتير الأعمال المنجزة بمبلغ ١٣٦.٨٥٢ مائة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريال.٢- الزامها بتعويض موكلتي عن فواتير بقية العقد بمبلغ ١.٤٥٠.٧٨٠ مليون وأربعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريال.٣- الزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال. هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في عقد الاتفاق وفي الفواتير وكلاهما مرفقان في الطلب رقم ٤٤٧١٩٢٦٣٤ بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـــ والمقيد لدى الدائرة هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب إمهالي للنظر في مذكرة المدعية المرفقة في الطلب هكذا أجاب ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب وكيل المدعية مستحقات تأجير الأيدي العاملة بموجب العقد هكذا أجاب كما أجاب وكيل المدعى عليه مستحقات تأجير الأيدي العاملة هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده على ما يقدمه وكيل المدعى عليه ثم يقدم وكيل المدعى عليه رده على ما يقدمه وكيل المدعي على أن يكون ذلك خلال ٥ أيام ففهما ذلك واستعدا به ورفعت الجلسة. وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة قم / (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى سؤال المدعي وكالة هل اطلعت على مذكرة المدعى عليها المرصودة في تبادل المذكرات فقرر قائلًا نعم اطلعت عليها ولكنها قدمتها في آخر المهلة وجوابي عنها أن المبلغ محل المطالبة يتعلق بفواتير مختلفة عن التي حكم بموجبها في الحكم السابق المشار له في جواب المدعى عليها هكذا أجاب ثم طلبت منه الدائرة إرفاق الفواتير والكشوفات المتعلقة بالحكم السابق أثناء الجلسة فاستعد بذلك ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن البينات المقدمة من المدعية فقرر قائلًا ما ذكره المدعي وكالة من أن الفواتير مختلفة غير صحيح والفواتير المقدمة في هذه الدعوى من صنع المدعية هكذا أجاب ثم قرر المدعي وكالة بأن الفواتير مبنية على كشف الحساب الصادر من المدعى عليها هكذا أجاب فجرى سؤال المدعى عليه عن ذلك فقرر بصحة صدور كشوفات الحسابات من موكلته وقال مبالغها هي ذاتها المحكوم فيها سابقًا هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بأن كشف الحسابات في القضية السابقة من صنعها هكذا قرر فجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب تعدد الفواتير والمدة واحدة والعقد واحد وأشير فيه أن المكان واحد وهو مصنع المدعى عليها فقرر قائلًا العمل ليس في مكان واحد وهو المصنع بل فيه وفي مشروع آخر للمدعى عليها غيره هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه وكالة أنكر أنه يوجد مكان للعمل غير ما ذكر في العقد هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة البينة على وجود مشروع آخر أجاب قائلًا بينتي أن أسماء العمال في الكشفين مختلفة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة، ثم بعد ذلك ورد الى الدائرة طلب استئناف من المدعي وكالة على الحكم، فباشرت دائرة الاستئناف الثالثة نظر القضية وأصدرت حكمها برقم (٤٤٣٠٢٢٥٣٨٤) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، ونصه (حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض جزئياً فيما قضى به في الفقرة أولاً: عدم جواز النظر في الطلب الأول للمدعية (مؤسسة (...) (...)) في مواجهة المدعى عليها (شركة (...) (...)) والمتضمن (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات)، لسبق الفصل فيه)، ثانياً: تأييد حكم الدائرة جزئياً فيما قضى به في الفقرة ثانياً (رفض ما سوى ذلك من طلبات للمدعية)، محمولاً على أسبابه، وحيث عادت القضية الى الدائرة الثانية عشر الابتدائية وفي سبيل إكمال دراسة القضية تم عقد جلسة في تاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله وتبين عدم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة نظراً لتأجيل موعد الجلسة المقرر عقدها بتاريخ ٢٩ /٤ / ١٤٤٤هـ لصدور التوجيه الكريم باعتبار هذا اليوم إجازة فجرى تأجيل الجلسة لتكون بتاريخ هذا اليوم إلا أنه تبين عدم تبلغ الشركة المدعى عليها بالموعد الجديد، وفي الجلسة تشير الدائرة إلى صدور تأييد جزئي من دائرة الاستئناف الثالثة لمنطوق حكم هذه الدائرة ونص منطوق حكم الاستئناف (أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض جزئياً فيما قضى به في الفقرة أولاً: (عدم جواز النظر في الطلب الأول للمدعية (مؤسسة (...) (...)) في مواجهة المدعى عليها (شركة (...) (...)) والمتضمن (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات)، لسبق الفصل فيه وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في هذا الطلب. لما هو مبين بالأسباب) وحيث تبين صدور إلغاء لمنطوق حكم هذه الدائرة الوارد في (أولاً) الصادر بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٠٠٠٨٥٠ وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٤هـ، عليه قررت الدائرة نظر القضية في طلب قيمة الفواتير فقط وبإعادة بحث الفواتير تبين وجود اختلاف في قيمة الفواتير بين الحكمين في الدعويين واختلاف في أرقام السجلات التجارية وتبين بأن عدد الفواتير أربع فواتير تتعلق بتوريد عمالة (موارد بشرية)، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها وعدم تبلغها توجب تأجيل هذه الجلسة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق جميع الأدلة التي تستند عليها المؤسسة المدعية في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بالدعوى وبيان أثرها في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤هـ، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ لتدوين وجهة النظر المخالفة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم جرى من الدائرة تلاوة حكم مقام محكمة الاستئناف الصادر بموجبه الصك رقم ٤٤٣٠٢٢٥٣٨٤ في ١٣/٠٤/١٤٤٤ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى قدم مذكرة عبر تيمز هذا نصها (بالوكالة عن الشركة المدعى عليها شركة (...) أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على مذكرة المدعية وافصلها على النحو التالي: - أولاً: من الناحية الشكلية: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بالدعاوى المتعلق بأجرة العمال للأعمال الخدمية استنادًا لقرار المحكمة العليا رقم (٣٩٤٤٨٨٠٤٣) تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠ه. عدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعى عليها: العقد المقدم في الدعوى مبرم بين المدعية وشركة (...) والدعوى مقامة على شركة (...) ومن ثم تكون الدعوى مقامة على غير صفة في العلاقة التعاقدية. في حال تمسك المدعية بالعقد المرفق فإنه قد سبق الفصل في موضوع الدعوى في القضية المقيدة برقم (١٥٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٢هـ ثانيًا من الناحية الموضوعية: الفواتير المقدمة في هذه الدعوى عن الأشهر (٥،٤،٣،٢) لعام ٢٠٢٠م سبق أن قدمتها المدعية في القضية المقيدة برقم (١٥٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٢هـ ومن ثم يكون قد سبق الفصل في موضوعها. تناقض المدعية: ذكرت المدعية في صحيفة دعواها المقدمة إلى المحكمة العامة المقيدة برقم (٤٢١١٦١٤٥٧) وتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م بأن موكلتي قامت باستئجار عدد (٢٥) عامل وفي هذه الدعوى المقامة امام المحكمة التجارية بأن عدد العمال الذين استئجارهم موكلتي يقارب (٣٤) عامل وقدمت للاستدلال على هذا الدفعان نفس العقد وهذا تناقض واضح والقاعدة الشرعية تقضي بأن لا حجة مع التناقض . الطلبات رد دعوى المدعية لسبق الفصل فيه.) وبعرض الختم المنسوب لموكلته في ذيل العقد المقدم من المدعية قرر طلب الإمهال هكذا قرر فأفهمته الدائرة برفض طلبه وأنه إن لم يجب فسيعد ناكلًا عن الجواب فجرى تكرار السؤال عليه ثلاثًا فلم يجب عند ذلك عدته الدائرة ناكلًا عن الجواب وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد قوى عاملة لصالح المدعى عليها ولأعمالها التجارية، وحيث صدر إلغاء جزئي من دائرة الاستئناف الثالثة لمنطوق حكم هذه الدائرة ونص منطوق حكم الاستئناف (أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض جزئياً فيما قضى به في الفقرة أولاً: (عدم جواز النظر في الطلب الأول للمدعية (مؤسسة (...) (...)) في مواجهة المدعى عليها (شركة (...) (...)) والمتضمن (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات)، لسبق الفصل فيه وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في هذا الطلب. لما هو مبين بالأسباب)، ولأن المدعية تذكر أنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على توريد قوى عاملة لصالح أعمال المدعى عليها ونتج عنه التزامات لم تقم المدعى عليها بإيفائها وهي مبالغ مجموعها مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا، ولأن المدعى عليها أجابت -بعد إعادة القضية من مقام محكمة الاستئناف- بالدفوع الشكلية الواردة أعلاه وكررت الدفع بسبق الفصل في موضوع الدعوى وانتهت إلى طلب الحكم برد الدعوى لسبق الفصل فيها، وحيث إن ذلك قد سبق بحثه وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء فقرة الحكم الأولى المتعلقة بسبق الفصل، ولأنه تحقق اختلاف السجلات التجارية بين الدعويين، سيما وأن مبالغ الفواتير في الدعوى السابقة بعد التحقق منها تبين أنها مختلفة عن الدعوى الماثلة أمام الدائرة، مما يقتضي اختلاف طرفي الدعوى واختلاف محل المطالبة، واستنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات على أن (البينة على من ادعى)، ولما قدمته المدعية من بينات لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفواتير الصادرة من المدعية بناءً على كشوفات الحضور والانصراف والمطبوعة على أوراق المدعى عليها وتذكر أن ذلك وفق منصوص العقد المبرم مع المدعى عليها في البند رقم ١.٥، وقدمت الفواتير التالية فاتورة شهر ٢ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٤٦.٩١٠ ريال. فاتورة شهر ٣ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٤٤.٠٢٨ ريال. فاتورة شهر ٤ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ٣٠.١٧٣ ريال. فاتورة شهر ٥ لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ١٥.٧٤١ ريال وهي بإجمالي مبلغ ١٣٦.٨٥٢ مائة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا، ولأن الدائرة بعد إنكار المدعى عليه وكالة العلاقة التعاقدية عرضت عليه نسبة الختم المذيل على العقد إلى موكلته نكل عن الجواب وفق ما ورد أعلاه في الوقائع، واستنادًا إلى المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية ونصها (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، ولأنه لم يدفع بما ينال من دعوى المدعية دفعًا صحيحًا ولا بأسانيد المدعية موضوعًا من كشوفات الحسابات وأنها من مطبوعات موكلته، ولأن الأصل الصحة في ذلك كما أن المتقرر أن الأصل عدم السداد كذلك، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) (...) لصاحبها (...) (...)) مبلغًا قدره (مائة وستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.