حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430718640
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439002569/1443
رقم الحكم:4430718640
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439002569 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430718640 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٢٥٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م اتفق المدعي والمدعى عليه على تأسيس شركة محاصة وفقًا لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦) وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٣٨٥هـ الملغي بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ تمارس نشاط تجهيز وتوريد الخرسانة الجاهزة والبلك المعزول، على أن يتم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ولأن المدعى عليه يملك مصنع خرسانة جاهزة وبلك معزول بموجب ترخيص صناعي رقم (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقرر الطرفان العمل تحت مظلته ورقم سجله ورخصته حتى الانتهاء من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بحيث يظهر المدعى عليه بمظهر المالك الفرد لكونه صاحب المصنع المشار إليه سلفًا ويتولى إداراتها وفقًا لما ورد في البند السابع من عقد الشراكة التي نصت على تكون جميع التعاملات والمعاملات والتعاقدات عن الشركة (شركة المحاصة) باسم الطرف الأول وحده بصفته الشريك الظاهر والمدير الفعلي للشركة........ وتم الاتفاق على أن يكون رأس مال الشركة مبلغًا قدره عشرة ملايين ريال يتحمل منها المدعي مبلغًا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال تدفع كحصة نقدية في الشراكة والتي تمثل قيمة (١٠٠٠) حصة من حصص الشركة والتي تشكل في مجموعها نصف قيمة موجودات وأصول المصنع المدرجة في البند الخامس من عقد الشراكة، وتكون الأرباح مناصفة بين الطرفين، ودفع المدعي من رأس المال مبلغًا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا بموجب الشيك رقم (٢٢٠) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٤م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والشيك رقم (٢٢٢) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١١٤م بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، والشيك رقم (٢١٣) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وتم صرفهم من قِبل المدعى عليه، ومبلغًا قدر (٥٠٠.٠٠٠) نقدًا بموجب سند استلام المدعى عليه بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠١٤م، ومنذ تاريخ الاتفاق قام المدعى عليه بالآتي:- ١- انفرد المدعى عليه بمعزل عن المدعي وحجب عنه كل التعاملات الكاشفة عن المركز المالي للشركة مخالفة لنص المادة (٣٥/١) من نظام الشركات الحالي التي تنص على ١- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة -وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له . ٢- ثبت أن المصنع مُنشأ خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية وتم إغلاقه من اللجنة المختصة بالإشراف على المدن الصناعية عام ١٤٣٦هـ وتم إيقاف سجله التجاري حتى تاريخه ولم يمارس أي عمل يذكر. ٣- قام بإهمال المعدات وتبديدها والتصرف فيها والبالغ قيمتها عشرة ملايين ريال حيث لا يوجد معدة واحدة في المصنع حسب قوله والمرصودة نصًا في البند الخامس من عقد الشراكة. ٤- خالف البند الثامن من العقد بتغيير مقر المصنع خلافًا لما أوهم به المدعي بأنه داخل حدود المدن الصناعية حتى تم إغلاقه بسبب ذلك. ٥- لم يقم بتحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة حتى صدور قرار بإغلاق المصنع برغم إلحاح المدعي، وقام بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد هو الشريك الوحيد فيها باسم شركة ((...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد) ونشاطها إنشاء السدود الخرسانية وتحمل سجل تجارى رقم (...) وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٣٩هـ ومن المعلوم أن هذا النشاط يستلزم استخدام معدات الشركة محل هذه الدعوى لممارسة أغراض الشركة التي قام المدعى عليه بتأسيسها منفردًا بالمخالفة لعقد الشراكة مع المدعي. ٦- خالف نص المادة (٢٤) من نظام الشركات الحالي التي تنص على لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه...... وذلك بممارسته أعمال لحسابه والدخول في شركات تمارس نفس نوع نشاط الشركة لاسيما شركة ((...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٣٩هـ وقد عجّت محاكم التنفيذ والعامة بالعديد من المطالبات ضده بسبب هذا النشاط المنفرد. ونطلب من فضيلتكم مخاطبة المحكمة العامة بجازان وصامطة وجدة ومحاكم التنفيذ بجازان وجدة لتزويدكم بالمطالبات المقامة ضد المدعى عليه بسبب مزاولته أعمال الخرسانة والبلك دون موافقة شريكه. ٧- خالف نص المادة (٣٥) من نظام الشركات الحالي التي تنص على يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة -وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها- من مراجع حسابات خارجي مرخص له مستهدفًا من ذلك حجب المدعي عن مركز الشركة المالي وأكل أمواله بالباطل حيث لم يقم بإعداد القوائم المالية للشركة ومراجعتها من مراجع حسابات خارجي وتزويد المدعي بنسخة منها. ٨- أدخل الغش والتدليس على المدعي بأن أوهمه بأنه متفق على مشاريع سوف تجني ملايين الريالات. ٩- أدخل على المدعي التدليس بإقحام عقد مشروع (...) السكني ب(...) في عقد الشراكة لإيهام المدعي بأن وضعه المالي مشجع على الاستثمار معه ولم يقدم للمدعي تقرير عن هذا المشروع وهل هو حقيقة أم وهم؟. ١٠- تكرار مطالبة المدعي للمدعى عليه برد رأس المال والأرباح بعد أن ظهر منه سوء النية ومخالفة أحكام الشريعة والنظام، وقد ماطل وادعى أن تشغيل الشركة أسفر عن خسائر برغم إغلاق المصنع عام (١٤٣٦هـ) أي بعد الاتفاق بأشهر، فكيف يجتمع التشغيل والإغلاق معًا!؟. ولما نصت عليه المادة (٤٣) من نظام الشركات شركة المحاصَّة شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري ولما نصت عليه المادة (٥١) من نظام الشركات الحالي تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد: (الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) المتعلقة بشركة التضامن. ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٤٩) من ذات النظام يبقى الشريك في شركة المحاصَّة مالكًا لحصته، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: أولًا: بأن يرد للمدعي رأس المال المسلم له وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا. ثانيًا: بأن يدفع للمدعي أرباحه من تاريخ الشراكة في ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م حتى تاريخ الحكم ويقدرها المدعي بمبلغ قدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريالًا (إن وجدت) بعد تعيين خبير. ثالثًا: بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه تمثل في الآتي: ١- عقد اتفاق تكوين شركة مبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م. ٢- ثلاث شيكات مسحوبة على مصرف (...) صادرة عن المدعي لأمر المدعى عليها أولها برقم (٢٢٠) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٤م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وثانيها برقم (٢٢٢) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١١٤م بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، وثالثها برقم (٢١٣) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، جميعها ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها مدون بجوار التوقيع عبارة استلمت الأصل . ٣- ورقة إقرار من المدعى عليه على مطبوعات مصنع (...) بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠١٤م تفيد استلامه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه وبختم منسوب للمصنع. ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها: (إقراره بوجود الشراكة بين طرفي الدعوى، ودفعه بوجود خسائر تزيد عن (١٢.٢١٢.١٣٤) ريال، وتصديره فاتورة بتاريخ ٧/ ٧/ ٢٠١٤م بمبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمة معدات الشركة التي سيتم العمل على إنشائها بين الطرفين، ثم بتاريخ ١٣/ ٤/ ٢٠١٤م تم عمل ملحق عقد اتفاق تكوين شراكة حسب المرفق وحدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال ودفع المدعي مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال من قيمة حصته وبقى من حصته مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال واتفق الطرفان على أن تسدد على دفعات، وحتى تاريخ الرد على هذه الدعوى لم يكمل المدعي رأس المال وتمت مطالبته أكثر من مرة بإكمال رأس المال وتم ضخ المعدات والاليات الموجودة بالفاتورة المرفقة، وأنشئ المصنع في (...) بالفعل وشُغل ووقع العقد مع شركة (...) وتم استلام الأرض من قبل أمانة جدة وتم العمل في المشروع وتم بيع خرسانة للمشروع المذكور ودُفعت رواتب عمالة ومصاريف تشغيل ومصاريف تأسيس المصنع وبسبب عدم إكمال المدعي لرأس المال المتبقي عليه وهو مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون مصاريف التشغيل مناصفة بين الطرفين حسب ما ورد في البند الثالث والعشرون من العقد.) ا.هـ وانتهى في مذكرته إلى المطالبة بإلزام المدعي بإكمال رأس المال وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وتعيين خبير محاسبي على الطبيعة لحالة المعدات المذكورة في العقد وتحديد حجم الخسائر التي تكبدها المدعى عليه وتحديد التعويض اللازم للخسائر، وطلب صورة من الشيكات التي أوردها وكيل المدعي في دعواه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد جاء فيها: (أولاً: جواب المدعى عليه غير صريح وغير ملاق الدعوى، في مخالفة صريحة لنص المادة ٨٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على على المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة بيوم واحد على الأقل وذلك لأننا ندعي عليه بالتفريط في مال الشراكة ومخالفة نظام الشركات وأحكام الشريعة الإسلامية الموجب لتضمينه رأس المال كاملاً كونه الشريك الظاهر القائم بأعمال الشركة حسب المادة الخامسة من عقد الشراكة والشريك وكيل عن شريكه، يضمن بالتعدي والتفريط كما قرر الفقهاء، وقد أوردنا في لائحة دعوانا عشرة أسباب لم يجب عليها المدعى عليه أو يتطرق إليها في جوابه، وهذا سبب الدعوى، مصدره فعل المدعى عليه غير المشروع، وهو يختلف جوهريًا عن التصفية كإجراء تابع لانقضاء الشركات أو تعذر استمرارها وما يتبعها من تكليف خبير أو مصفي، ثم نسب إلينا ما لم نقل، ألا وهو طلب تعيين خبير وهذا غير مستغرب منه فالمدعى عليه غايته وأمله أن تندب له المحكمة خبيرًا، رغبة منه في إضفاء المشروعية على عقد الشراكة وطي النزاع الأصلي وعدم كشف أفعاله غير المشروعة. ونود أن نلفت نظر فضيلتكم إلى أن المدعى عليه استولى من المدعي على مبالغ تجاوزت (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، من بينها مبلغ هذه المطالبة وكلها بطريق الخداع والوهم منذ عام ٢٠١٤م مستغلاً كبر سن المدعي الذي تجاوز ال ۸۰ عامًا، ولدى المدعي دعوى أخرى أمام الدائرة التجارية السادسة عشرة في هذه المحكمة بباقي المبالغ، وقد انتبهت الدائرة إلى طريقة المدعى عليه في الجواب وأنذرته بإيراد جواب مفصل وإلا عدته ناكلاً. ثانيًا: أقر المدعى عليه بأن رأس المال المدفوع (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وأنكر المبلغ الزائد المدعى به وقدره (۳٥۰,۰۰۰) ريال وقد أرفقنا في لائحة الدعوى ما يثبت سداد المبلغ المدعى به كاملاً ومجموعه (٢,٣٥۰,۰۰۰) ريال، ثم تبع هذا الإقرار بإنكار الشيكات والسندات فكيف يقر بالمبلغ ويذكر سنده!؟ ثالثًا: أما عن رأس المال غير المدفوع وقدره (٢,٦٥٠,٠٠٠) ريال فإن موكلي لم يخالف بنود العقد، فقد تم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي من رأس المال على دفعات ينظر ملحق عقد الشراكة لتكون الدفعة الأولى في ١/ ٧/ ١٤٣٦هـ وعند علم موكلي بإغلاق المصنع في ٦/ ٥/ ١٤٣٦هـ امتنع عن السداد حتى يتم فتحه، فكيف يتم استثمار أموال في محل مخالف للنظام وشديد المخاطر؟!! ووافق المدعى عليه على ذلك ولم يتخذ المدعى عليه أي إجراء حتى تم حظر السجل التجاري في ١٤٣٨هـ ثم ترك المدعى عليه المصنع وقام بفتح شركة خاصة به باسم شركة (...) وضم إليها معدات المصنع واتخذ له مشاريع خاصة، ثم يريد الآن ندب خبير لتقدير معدات مستهلكة من عام ١٤٢٨هـ منذ إنشاء المصنع وقد غبن المدعي في قيمتها ولا قيمة لها حاليًا في السوق، بعد أن استهلكها المدعى عليه، في غير الشراكة. رابعًا: ذكر المدعى عليه أن شراكته مع المدعي في مشروع (...) ولم يقدم أي مستند حول هذا المشروع والقفل نص صريح في عقد الشراكة وهو البند الثامن الذي نص على فتح فروع للشركة واتخاذ مقر رئيسي لها بمدينة (...) فهذه شراكة كاملة وليست منحصرة في مشروع بعينه وما المشروع المذكور إلا وسيلة المدعى عليه لجذب المدعي للدخول معه في الشراكة ولا نعلم عن وجوده شيء كما ورد في لائحة الدعوى ونود أن نلفت نظر الدائرة إلى أن هذا المشروع عبارة عن محطة تجهيز خرسانة جاهزة واحدة لا تشكل في مبلغ ومحل الشراكة إلا جزءًا يسيرًا، وهذا ظاهر من نص البند (۱۳) من عقد الشراكة الذي نص على يلتزم الطرفان بإنشاء محطة مستقلة او عدة محطات في جميع المشاريع المنفذة أو أي مشاريع أخرى......... ونص البند الثاني... ويستمر العمل تحت ذات الاسم التجاري لحين الانتهاء من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... ونص البند (۱۰) من العقد الذي نقل بموجبه جميع معدات المصنع من خلاطات ومولدات ومكاتب إدارية ومختبر ومضخات وعمالة فالمصنع كله أصبح ملك للشركاء بأصوله وموجوداته، وأكد على ذلك البند (۱۸) من العقد الذي ألزم المدعى عليه بنقل ملكية جميع المعدات الموصوفة في البند العاشر إلى الشركة الجديدة بعد أن يتغير شكلها من محاصة إلى مسؤولية محدودة. خامسًا: المدعى عليه يدعي أنه خسر مبلغ (١٢,٢١٢,١٣٤) ريال وفي طلب الصلح الذي رفعه على منصة تراضي قبل أشهر ادعى خسارته مبلغ (١٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بالرغم أن المصنع مغلق بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٦هـ من هيئة المدن الصناعية. وهذا يعد تفريط منه يلزمه برأس المال كاملاً فلا ندري أي شركة تلك التي تخسر في عشرة أشهر منذ إغلاق المصنع بتاريخ _ ٤٠ ١٠٠٪ من رأس المال أي خسرت رأس مالها كله وزيادة بمقدار النصف منه!! وهذه نفس دفوعه في الدعوى أمام الدائرة التجارية السادسة عشرة والتي يكررها لتبرير الاستيلاء على مبالغ تجاوزت (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال. سادسًا: ذكر المدعى عليه أنه تم إنشاء المصنع في (...) عقب الشراكة مع المدعي وهذا يناقض ما ورد في السجل التجاري للمصنع الذي يفيد بأنه منذ عام ١٤٢٨هـ أي قبل الشراكة بزمن طويل.) ا.هـ ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة تضمنت ما يلي: (أولاً: لما كان الدفع بسابقة الفصل في الدعوى حق أصيل لأطراف النزاع ولكون المدعي تقدم برفع عدة قضايا في نفس الموضوع وقد ردت جميع دعواه وحكم بعد قبول الدعوى فيها لذا فإنني أطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى لعدم صحتها وإنها غير واضحة ومتناقضة منذ بداية تحرير الدعوى وإنما هي دعوى كيدية ولم يُظهر المدعي أمام فضيلتكم كافة الحقائق ولم يذكر منها إلا ما توافق مع هواه ومطالبه فلم يذكر المدعي وجود شراكة بيني وبينه تتعلق بالعقد محل الدعوى وهذا غير صحيح والصحيح أنه تم إبرام عقد بهذه الشراكة ولكن لم يتم إنفاذه والعمل بموجبه حسب رغبة المدعي كما لم يوضح المدعي أن بينه وبين المدعى عليه شراكة أخرى في الشهر التالي. ثانيًا: الشراكة بين الطرفين بصفتهم الشخصية وفق عقد اتفاق تكوين شركة في ١/ ٤/ ٢٠١٤م. ثالثًا: مصنع (...) المرفوع عليه الدعوى ليس شركة محاصة كما يدعي المدعي وإنما هو مؤسسة يملكها المدعى عليه بموجب السجل التجاري رقم (...) ولا علاقة لها بموضوع الشراكة بين الطرفين سوى أنهم كتبوا العقد على أوراق المصنع ومذكور في البند التاسع عشر على توكيل مكتب محاماة بعمل تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة وذلك خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ولكن لم يتم الذهاب إلى مكتب المحاماة من الطرفين، وتم العمل مباشرة بمشروع (...) السكني ب(...) لمدة شهرين ولكن بسبب تعثر المشروع وتوقفه من قبل المالك وخارج عن إرادة المدعى عليه فقد قام المدعى عليه بعرض نقل رأس مال المدعي كاملاً بدون أي خسائر إلى شراكة في شركة (...) المتطورة للإنشاءات الدولية المحدودة وفق عقد الاتفاق الموقع لدى مكتب المحامي (...) محامون ومستشارون قانونيون ترخيص رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠١٤م أي بعد عقد الاتفاق على تكوين شراكة في مشروع (...) السكني والتي كان من المفترض عمل تأسيس شركة جديدة باسمها (المدة بين العقدين هي ٥٠ يومًا فقط لا غير) وهل يعقل أن تجني هذه الشراكة أرباح ولم يطلع على القوائم المالية حسب ما ادعاه وكيل المدعي وأن الشيكات محل الدعوى لم يقم بكتابة ما الغرض من هذا الشيك وهذا المتعارف عليه حسابيًا ونظاميًا عن العقد محل هذه الدعوى والتي انقضت وانتهت بمجرد التوقيع على عقد الاتفاق المشار إليه والمرفق لدى مكتب المحاماة مما يؤكد لفضيلتكم كيدية هذه الدعوى وعدم صحتها ونطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي أصالة على صحة ما ذكرناه. رابعاً: إشارة إلى عقد التأسيس لشركة (...) المتطورة الموثق لدى وزارة التجارة والصناعة وتم العمل في هذه الشركة الجديدة والتي تم العمل فيها من تاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠١٤م إلى ٢٧/ ١١/ ٢٠١٦م وتم حصول المدعي على أرباح من هذه الشركة حسب خطاب تصفية الأرباح الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٧/ ٤/ ٢٠١٦م وتم فض الشراكة بالتراضي بين الطرفين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد إقرار اتفاقية صلح بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠١٦م. خامسًا: كل ما ورد في مذكرة وكيل المدعي هو كلام مرسل ولا أساس له من الصحة وأن ما ذكره المدعي من أن من المدعي يتجاوز مرة يقول ٧٠ عامًا ومرة ٨٠ عامًا والسن ليس مجال للطعن في كامل القوى العقلية للمدعي ولكن قام المدعي بالتوقيع على جميع الاتفاقيات والعقود وهو بكامل قواه العقلية وأيضًا وقع أحد وكلائه الذين لهم صلاحية التوقيع بموجب الوكالة الممنوحة منه لهم على محضر الصلح وفض الشراكة في شركة (...) ويوجد لدينا شهود على أن المدعي كان وقت التوقيع على العقود والاتفاقيات يتمتع بالصحة والسلامة العقلية التي تؤهله للتوقيع.) ا.هـ وانتهى في مذكرته إلى المطالبة برد الدعوى، وإثبات تحويل حقوق وامتيازات هذه الدعوى إلى شركة (...) المتطورة. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة تضمنت ما يلي: (أولًا: دفع المدعى عليه بدفع مفاده أن هذه الشركة (المحاصة) قد اندمجت مع شركة (...) المتطورة وانتقل رأس مال الأولى إلى الأخيرة وطلب في نهاية مذكرته تحويل حقوق وامتيازات هذه الشركة إلى شركة (...) ونجيب عنه بالآتي: ١- قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها الحكم بإلزام المدعي بإكمال رأس المال لهذه الشركة محل الدعوى وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وهذا إقرار منه بوجودها وعدم انقضائها بالاندماج في شركة (...) إذ لا يمكن الجمع بين الدفع بانقضاء الشركة ووجودها في آن واحد!. ٢- سبق أن تقدم المدعى عليه بطلب صلح عبر منصة تراضي برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ ذكر فيه ما نصه: تم عقد اتفاق شركة بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ في مشروع إسكان (...) السكني ب(...) حيث حدد رأس المال بمبلغ عشرة ملايين وقام بدفع مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتم تشغيل الشركة وخسرت الشركة (١٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال... وطلب في نهاية طلبه إلزام المدعي بدفع نصيبه هذه الخسائر بـ(٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا إقرار منه بوجود الشركة وعدم اندماجها في شركة (...) واستقلالية رأس مالها وحقوقها والتزاماتها وهو إقرار لاحق على الشراكة في شركة (...) بأكثر من خمس سنوات!. ٣- تناقض المدعى عليه في مذكرته السابقة بالطلب رقم (٤٣٧٢٣١٥٢٩) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ مع مذكرته الأخيرة، حيث ذكر في الأولى أن سبب خسارة رأس مال المدعي هو عدم إكماله لرأس المال وفي المذكرة الأخيرة ذكر أن السبب في الخسارة هو تعثر المشروع وتوقفه من المالك وأن الأمر خارج عن إرادته! وهنا يثور التساؤل إن كانت الخسارة خارج عن إرادة المدعى عليه وبسبب مالك المشروع، فلماذا طلب إلزام المدعي بدفع مبلغ سبعة (٧) ملايين ريال عن الخسائر في طلب الصلح المرفق! ٤- ذكر المدعى عليه في مذكرته ما مفاده أنه تم جبر ضرر المدعي بسبب توقف مشروع (...) من مالكه، وذلك بأن تم نقل رأس مال المدعي كاملًا بدون خسائر إلى شركة (...) وتم تحرير العقد لدى المحامي (...)، وهذا غير صحيح، ولكن الملفت للانتباه أن المدعى عليه طلب في مذكرته المرفقة بالطلب رقم (٤٣٧٢٣١٥٢٩) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ تعيين مكتب خبير محاسب لتحديد حجم الخسائر التي تكبدها المدعى عليه والتعويض عنها وتضمين المدعي تلك الخسائر! وفي دفاعه الأخير يقر بأن المتضرر هو المدعي وأن الخطأ من مالك المشروع وأنه جبر ضرر المدعي بنقل رأس ماله إلى شركة (...) دون تحميله خسائر! ٥- إنه بالاطلاع على العقد المحرر لدى المحامي المالكي فلن تجد فيه المحكمة أي إشارة إلى عقد شركة المحاصة محل هذه الدعوى وهذا دليل الاستقلالية، كما أنه يكفينا دفاعًا ما تم ذكره في الفقرات السابقة من هذه المذكرة لإثبات عدم صحة دفوع المدعى عليه وكيديتها وتناقضها المثبت لتعمده أكل مال المدعي بالباطل وتجاوزه مرحلة التفريط والإهمال إلى العمد والقصد الجنائي ٦- إن البند السابع من عقد الشراكة كاف لدحض دفاع المدعى عليه بعدم وجود شركة محاصة بين الطرفين مستقرة تحت السجل التجاري للمصنع حيث ورد فيه نصًا تكون جميع التعاملات والمعاملات والتعاقدات عن الشركة (شركة المحاصة) باسم الطرف الأول وحده بصفته الشريك الظاهر والمدير الفعلي للشركة........ ٧- نشير إلى أن هناك دعوى أمام الدائرة السادسة عشرة في هذه المحكمة بشأن بطلان عقد شركة (...) لما صاحبه من غش وتدليس وإدخال معدات في عقد الشراكة بزعم أنها ضمن أصولها وهي غير مملوكة لها بموجب إفادة المرور وحسبت على المدعي بقيمة تجاوزت سبعة ملايين ريال، فضلًا عن إيهام المدعي بوجود فروع الشركة (...) وقد ثبت وهمية تلك الفروع ومنها فرع (...) الذي سلب فيه المدعى عليه من المدعي مبلغ (۳,۸٥۰,۰۰۰) ريال دون وجود أصول تقابلها أو فرع مسجل في السجل التجاري حسب إفادة وزارة التجارة. ٨- نشير إلى أن فضيلة القاضي دارس القضية السابق طلب تقديم مذكرات ختامية بعد أن استنفد الطرفان دفاعهم حيث قدم المدعى عليه مذكرة جوابية قيدت برقم (٤٣٧٢٣١٥٢٩) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ وقرر فيها الاكتفاء وقدم المدعي مذكرة جوابية على دفوع المدعى عليه قيدت برقم (٤٣٧٢٨١١٢٧) بتاريخ٩/ ٤/ ١٤٤٢هـ وقدم المدعي مذكرة ختامية قيدت برقم (٤٣٧٣٩١٩٤٩) بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ وأرسلت جميعها أيضًا إلى بريد الدائرة الإلكتروني وأرفقت بملف الدعوى حسب رسالة الدائرة. ولما كانت مذكرات المدعى عليه الجوابية المرفقة عبر نظام التقاضي (ناجز) والبريد الالكتروني للدائرة تعد من وسائل الإثبات الإلكترونية بنص المادة ١٣٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية ب/ إذا جرى عبر وسيلة الكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها وقد ورد فيها إقرارات صريحة من المدعى عليه وتناقض يكذب دفوعه ويثبت صحة دعوى المدعي وتفريط المدعى عليه وإهماله الموجب لتضمينه رأس المال. وتأسيسًا على ما سبق نطلب من فضيلتكم: (۱) التمسك بطلباتنا السابقة. (۲) استنادًا لنص المادة ٤٦ من النظام نطلب إلزام المدعى عليه بتقديم المستندات المؤيدة لتعاقده على مشروع إنشاء محطة خرسانة ب(...) وهي (۱- عقد المقاولة ٢- خطاب التعميد ٣- شهادة الإنجاز ٤- خطاب الضمان البنكي ٥- مستخلصات عن العشرة أشهر مدة الشراكة من ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ حتى تاريخ الإغلاق في ٦/ ٥/ ١٤٣٦هـ ٦- القوائم المالية لشركة المحاصة وما يفيد بإدراج هذا المشروع ضمن قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للشركة حسب نص المادة ٣٥ من نظام الشركات.) ا.هـ ثم توالت بعد ذلك الجلسات وتبودل فيها المذكرات بين الطرفين ولم يخرج مضمونها عما ذُكر بعاليه، سوى أن المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوى. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر فيها أطراف الدعوى الموضحة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ومذكرات الأطراف قررت صلاحية الفصل في القضية ورفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. ثم أُلغي الحكم من دائرة الاستئناف الثانية بموجب حكمها رقم ٤٤٣٠٢٣٨٠١٩ وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: أولًا: بأن يرد للمدعي رأس المال المسلم له وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا. ثانيًا: بأن يدفع للمدعي أرباحه من تاريخ الشراكة في ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م حتى تاريخ الحكم بمبلغ قدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريالًا (إن وجدت) بعد تعيين خبير. ثالثًا: بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم في سبيل إثبات ذلك ما يلي: ١- عقد اتفاق تكوين شركة مبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م. ٢- ثلاث شيكات مسحوبة على مصرف (...) صادرة عن المدعي لأمر المدعى عليها أولها برقم (٢٢٠) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٤م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وثانيها برقم (٢٢٢) وتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١١٤م بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، وثالثها برقم (٢١٣) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، جميعها ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها مدون بجوار التوقيع عبارة استلمت الأصل . ٣- ورقة إقرار من المدعى عليه على مطبوعات مصنع (...) بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠١٤م تفيد استلامه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه وبختم منسوب للمصنع. ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم وبسطت النظر فيها، ولما كان جواب المدعى عليه عن الدعوى جوابًا غير ملاقيًا ومناقضًا لنفسه، وبيان ذلك تارة يقر بالشراكة محل الدعوى وتحقق العمل ودفعه بالخسارة وطلبه تعيين خبير محاسبي لحساب الخسائر، وتارة أخرى يقر بتوقيع عقد الشراكة محل الدعوى ويدفع بعدم تفعيل الشراكة وعدم تحققها، وتارة أخرى يقر بتحويل رأس مال المدعي إلى شركة أخرى تدعى شركة (...) المتطورة للإنشاءات الدولية المحدودة، ثم يطلب تسليمه صورة من الشيكات محل الدعوى، ثم يجيب بأن الشيكات لم يُكتب فيها الغرض منها، ثم يدفع لاحقًا بوجود شرط التحكيم، ولما كان عقد شركة (...) الذي دفع به المدعى عليه لم يُشِر إلى اتفاق عقد الشراكة محل الدعوى، ولما كان صك حكم الدائرة السادسة عشرة بهذه المحكمة الذي دفع به المدعى عليه أيضًا خارج عن محل النزاع، حيث إنه متعلق بشركة (...) فقط، ولما لم يقدم المدعى عليه ما يُثبت وجود الخسائر في الشركة محل الدعوى -في حال اعتبار الدائرة لهذا الدفع لمناقضته لنفسه بعدم تفعيل المشاركة محل الدعوى بين الطرفين- وحيثُ الحالُ ما ذُكر، فالظاهر أن المدعى عليه لا يمنعه عن الجواب الملاقي عن الدعوى إلا قصد المماطلة وتشعيب القضية فيعامل بنقيض قصده، ومما ترى معه الدائرة صحة الأسانيد المقدمة من وكيل المدعي، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما يكون معه ثبوت رأس المال في ذمة المدعى عليه، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بالأرباح، فلما ذكر في صحيفة دعواه بأن المصنع محل الشراكة أُغلق عام ١٤٣٦هـ مع إيقاف سجله التجاري حتى تاريخه ولم يُمارس أي عمل يذكر، فضلًا عن عدم تقديمه ما يثبت تحقق الأرباح، مما يثبت معه عدم تحقق الأرباح، وأما فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان من المقرر فقهًا وقضاءً أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، ولما قدر وكيل المدعي هذا التعويض بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريالًا، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير مصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة الرابعة والستين بعد المئة من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وبناء على ذلك فإن الدائرة ترى مناسبة هذا المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا، ومبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430718640 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٢٥٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بما يلي: أولًا: بأن يرد للمدعي رأس المال المسلم له وقدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا. ثانيًا: بأن يدفع للمدعي أرباحه من تاريخ الشراكة في ١/ ٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ٤/ ٢٠١٤م حتى تاريخ الحكم بمبلغ قدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريالًا (إن وجدت) بعد تعيين خبير. ثالثًا: بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ والذي قضى بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريالًا، ومبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزها: (١- لقد أغفلت الدائرة مصدرة الحكم ما استقر عليه شرعاً وقضاء حيث دأب الفقهاء على إلزام الطرفين بالشروط التي اتفقوا عليها وحيث إن الدائرة ثبت لديها صحة العقد وصدوره من المدعى عليه كما جاء في أسباب الحكم وكان من الواجب عليها النظر بشمولية أوسع ومعرفة العلاقة بين الطرفين وعدم الاقتصار على عقد من العقود هو في أساسه منتج للعقود الأخرى التي سنشير إليها في ملخص موجز لطبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى. ٢- أن الدائرة مصدرة الحكم قد جانبها الصواب في عدم صحة التكييف القانوني والنظامي للدعوى وعدم تطبيق المقتضى الشرعي، وذلك بعدم تكييف العلاقة بين الطرفين تكييفاً صحيحاً، والدخول في اثباتات هذه العلاقة وأن النظر في هذه الدعوى والتي هي جزء لا يتجزأ من العلاقة العامة والتي كانت مدار الخلاف بينهما على طول المدة السابقة والتي لا تنفك عما بعدها من عقود والتزامات، ولا يمكن اغفالها اثناء نظر هذه الدعوى فالترابط بين الشراكات بين طرفي الدعوى متلازمة تلازماً شديداً وهناك عدت أمور غفلت الدائرة مصدرة الحكم عن بحثها ولم تتناولها في أسبابها وهي على ما نورده بتفصيله. ٣- مخالفة الحكم المستأنف للثابت شرعاً ونظاما حيث أن الدائرة خالفت النظام العام وذلك بأن نظرت موضوع سبق الفصل فيه بحكم نهائي مؤيد من دائرة الاستئناف الثانية. ٤-أن الدائرة مصدرة الحكم لم تنظر إلى كيدية الدعوى وأغفلت انطباق النص النظامي على الدعوى محل النظر، حيث نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية في البند الثاني منها على أنه إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورة أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بالتعزير ولا أوضح من إقامة دعوى سبق الفصل فيها في ذات الحق وذات الموضوع من أن المدعي تقصد الكيدية والإضرار بالمدعى عليه محاولة الحصول على مبالغ غير مستحقة له وذلك بتفريع العقود ومحاولة رفعها مستقلة عن غيرها مخفياً بذلك الحقائق وملبساً للحق بالباطل ومتجاهلاً صدور الاحكام القضائية النهائية وحجية الأمر المقضي، وإشغال المرفق القضائي برفع دعاوى في مواضيع سبق الفصل فيها، مع علمه بحجية وقطعية تلك الاحكام ما هو الا امعاناً منه في قصد الاضرار بموكلي، ومحاولة سلب أي مبالغ غير مستحقة مستنداً على وقائع غير صحيحة أو مجتزأة). كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها ما يلي (لما كانت الدفوع المقدمة من المدعى عليه هي في حقيقتها دعوى (دعوى المدعى عليه) ينقلب فيها المدعى عليه إلى مدعٍ وينطبق عليها نص المادة الثالثة/٢ من نظام المرافعات التي نصت على إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير ولما كان الثابت من جماع دفاع المدعى عليه ما يظهر منه بجلاء حصول الكيدية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: انه ادعى ان رأس المال المدعى به انتقل الى شركة (...) المنظورة بالدائرة ١٦ وامام تلك الدائرة انكر بيعه أي حصص على المدعي!!! (مرفق رقم ١)، كما سبق أن تقدم المدعى عليها بطلب صلح عبر منصة تراضي (مرفق رقم ٢) برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) بتاريخ (٠٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ) ذكر فيه نصاً تم عقد اتفاق شركة بتاريخ ١ /٦ /١٤٣٥ هـ في مشروع إسكان (...) السكني ب(...) حيث حدد رأس المال بمبلغ ١٠ مليون ريال وقام بدفع مبلغ ٢ مليون ريال وباقي من حصته ٣ مليون ريال وتم تشغيل الشركة وخسرت الشركة ١٤ مليون ريال....إلخ وطلب في نهاية طلبه إلزام المدعي بدفع نصيبه من هذه الخسائر وقدره ٧ ملايين ريال، وهذا إقــرار منــه بوجود الشركة وعدم اندماجها في شركة (...) واستقلالية رأس مالها وحقوقها والتزاماتها وهــو إقرار لاحــق على الشــراكة في شــركة (...) بأكــثر من خمــس سنـــوات!!، كما أنه طلب من الدائرة تكليف خبير للمحاسبة على إيرادات ومصروفات الشركة محل هذه الدعوى، ثم ادعى أنها لم تزاول أيّ عمل، ولما نصت عليه المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣/ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.....٩/ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، وحيث إن المدعى عليه وبصفته مديراً للشركة محل الدعوى قام بتسجيل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم، واستعمل أموال الشركة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.، واستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة. ٤/ ولم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفق النظام. وأطلب تعويض المدعي عن أضرار التقاضي مبلغا قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢١١ من نظام الشركات وتعزير المدعى عليه وفق المادة ٢/٣ من نظام المرافعات). فعقب الطرفان بانهم يكتفون بما قدما في اللائحتان الاعتراضية فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأنه لم يرفق مع اعتراضه ما يتصل بشهادة الشهود وأن ذلك تقصير منه و أن عليه إدراج الشهادة مكتوبة بالبرنامج القضائي خلال ٧ أيام و إرسال نسخة للمدعي لتقديم ما لديه بشأنها و إحضار الشهود في الجلسة القادمة لسماع ما لديهم إذا رأت الدائرة ذلك، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على شهادة الشهود المودعة في النظام من قبل وكيل المدعى عليه لكلا من المدعو (...) ونص شهادته: (أشهد بالله العظيم انا (...) / سجل مدني / (...) بكامل قواي الأهلية شرعا انني حضرت الاتفاق مع المدعو (...) ان يقوم بنقل حصص / السيد (...) من المبالغ الى شركة (...) المتطورة وحدث ذلك امامي الاتفاق و تم نقل المبالغ بموجب الاتفاق بينهم وعلى ذلك اشهد و الله خير الشاهدين)، والمدعو (...) ونص شهادته (الاسم: (...)، رقم الهوية: (...)، العمر: (...) السكن: (...) صلة القرابة / لايوجد. ومنطوق الشهادة: أشهد بالله العظيم أنني لا علم أنا بين المدعو: (...) و السيد (...) إلا شركة (...) المتطورة ب(...) فقط لا غير و إن كان فيه غيرها فلا علم لي بها و أني اجتمعت بشريكين وتم الاتفاق في (...) وتم الاتفاق علي المخالصة و تصفية جميع الحسابات ولم يذكروا أن لديهم مبالغ غير التي ذكرت أمامي هذا ما رأيت وعلى ذلك اشهد و الله خير الشاهدين)، والمدعو (...) ونص شهادته (الأسم:- (...) رقم الهوية:- (...) العمر:- (...) السكن:- (...) – حي (...) صلة القرابة:- لايوجد. ومنطوق الشهادة:- أشهد بالله العظيم بأنني حضرت مع المدعو (...) و السيد (...) عدة مرات وقد اتفقا الطرفين على أن يقوم (...) بنقل حصص السيد (...) في مشروع (...) الى الشركة (...) المتطورة ب(...) وقد حدث ذلك وتم نقل كامل حصص (...) لشركة (...) بموجب اتفاق بينهما وعلى هذا أشهد، والله خير الشاهدين). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي في هذا اليوم، ونصها: (إشـــــارة الـى طلب فضيلتكم الرد على شهادة شهود المدعى عليه المكتوبة بــدايـــة نـــود أن نشير لفضيلتكم... إلى وجود قضايا شهادة زور ضد أربعة شهود سابقين للمدعى عليه وتجرى محاكمتهم في القضية رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٠هـ) أمام المحكمة العامة بصامطة (مرفق ١) وبعضهم هاربين وتشير الأدلة الى إخفاء المدعى عليه لهم، ونستدل بذلك على أنه لا يستبعد من المدعى عليه تقديم شهود زور. وحــيث أن ما جاء في شهادة الشــــهود غــــير صحيح جمـــلةً وتفصيلاً: كونها متعارضة مع أقـوال المشـهود لـه نفسـه فقد طلب الأخير تكليف محاسب قانوني لفحص أوراق الشركة محل هذه الدعوى، ثم عاد وادعى بأنها لم تمارس عملاً (ينظر صك الحكم) ويستدل بذلك على أن هذه الشركة لم تندمج في شركة (...) بانتقال حصصها إليها، ولم يرد في عقد شركة (...) أي إفــادة حــول ذلك. والدليل القاطع على عدم انتقال رأس المال هــــو مطالبة المدعى عليه عــبر منصة (تراضي) عام ١٤٤٢ هـ بالطلب رقم ٠١-٤٢١١٠٠٣٢٢٥ (مرفق ٢) يطالب فيه بخسائر مشروع (...) محل هذه الشركة موضوع هذه الدعوى وهــذا بعــد عقـد شــركة (...) بـ (٦) ست سنوات !!!أمــا من ناحــية شهــــادة الشـــاهد/ (...) هــوية رقم (...) فإن شهــادته مـــردودة:كـــونه شـريك في شركة (...) وأحـد خصـوم المدعـي هــو و(...) وقد وجهت الدائرة التجارية (١٦) بالمحكمة التجارية بجدة بمقاضاتهم ويجرى الان إقامة دعوى عليهما (بطلان بيع حصص شركة (...))، وبالتالي فان شهادته تنسحب على حسم مبلغ هذه المطالبة من المبلغ المطلوب منه في قضايا شركة (...) وله في ذلك مصلحة وهو مما نقدح في عدالته كونه مساعد للمدعى عليه في جريمة النصب على المدعي وهو طرف غير منفصل في كل منازعات شركة (...)، ونرفق لفضيلتكم عقد شركة (...) الدال على صحة ما ذكرنا (مرفق ٣).وكـــونه وكيل للمدعى عليه في تأسيس شركة (...) والقيام بأعمال التعقيب والإدارة للشركة (مرفق ٤)، وقـد قــرر الفقهاء أن كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد (المغني ١٠/١٦٧)...أما شهــــادة الشـــاهد / (...) هوية رقم (...) فهي شهادة على النفي غير مقبولة: لما قرره الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة إلا إذا استندت إلى علم ضروري أو ظن غالب والشاهد ذكر وإن كان فيه غيرها فلا علم لي بها ، كما أن قوله أنني اجتمعت بالشريكين ب(...) وتم الاتفاق بـ(...) على المخالصة وتصفية جميع الحسابات ولم يذكروا أن لديهم مبالغ غير التي ذكرت أمامي.... لم يحدد لها تاريخاً. وإن كان يقصد اتفاقية حل وتصفية شركة (...) عام ١٤٣٨هـ فإنها تتعارض مع مطالبة المدعى عليه نفسه عبر منصة (تراضي) عام ١٤٤٢ هـ المشار اليها آنفاً بخسائر مشروع (...) بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال)...أما شهــــادة الشـــاهد / (...) هوية رقم (...) فإنها شهادة زور مقطوع بزورها ولو عرضنا عليه صورة أو شخص (...) بين مجموعة أفراد لن يعرفه ونتحدى أنه يستطيع التعرف عليه، ونطلب ســـؤاله عن الآتي: (١) أين كان الاجتماع المزعوم ؟ (٢):تاريخ هذا الاجتماع ؟ (٣):أسماء الحضور في الاجتماع ؟ (٤):توقيت الاجتماع (صباحاً ام ظهراً ام عشاءً) ؟ (٥):كم قيمة المبالغ التي تم نقلها الى شركة (...) ؟ (٦):ما مضمون هذا الاتفاق ؟ (٧):سبب حضوره الاجتماع ومن الذي دعاه ؟ (٨): كيف تم تحرير الاتفاق؛ بالكتابة على الكمبيوتر أم بخط اليد على أوراق عادية ؟ (٩):ولمــاذا تعارضت شهادته مع مطالبة المدعى عليه عبر منصة (تراضي) عام ١٤٤٢ هـ المشار اليه أعـــلاه ؟ وغـيرها مــن أسـئلة سـوف نوجهها لــه فـي الجلســة إن شـاء اللـه.مرفق لفضيلتكم (محل الاشارة): (١): محاكمة شهود المدعى عليه الزور في القضية رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٠هـ) بالمحكمة العامة بصامطة.(٢): طلب المدعى عليه المقدم منه عبر منصة تراضي برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) وتاريخ (٠٤/١١/١٤٤٢هـ) الذي يطالب فيه بخسائر مشروع (...) محل هذه الشركة موضوع هذه الدعوى بعــد عقـد شــركة (...) بـ (٦) ست سنوات (٣): عقد الشراكة والحصص لشركة (...) المحرر في (٢٢/٠٧/١٤٣٥هـ)الثابت فيه أن (...) شريك وله مصلحة، دليل قاطع على عدم انتقال راس المال.(٤): وكالة المدعى عليه رقم (...) وتاريخ (٢٧/٠٧/١٤٣٥هـ) للشاهد الوكيل (...) لتأسيس شركة (...) والقيام بأعمال التعقيب والإدارة لشركة (...). وبنـــاءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: (١): رد شهادة الشهود لما سبق بيانه. (٢): إحالة الشاهد/ (...) والشاهد/ (...) إلى النيابة العامة للتحقيق في شهادة الزور. (٣): القضاء بما ورد في مذكرتنا الاعتراضية وتأييد الحكم فيما قضى به في غير ما ورد فيها). فعقب وكيل المدعى عليه بأن الشاهد (...) ليس شريكا حاليا وانما كان شريكا وخرج من الشركة قبل دخول المدعي في شركة (...) اما الشاهد (...) فهو وكيل للمدعي فيما سبق واما الشاهد الثالث فقد حضر عقد الاتفاق على شركة (...) وشهد على نقل الحصص الخاصة بالمدعي الى شركة (...) فعقب وكيل المدعي بانه لا يستطيع الجواب الا بالرجوع الى موكله فعقب وكيل المدعى عليه بأن المدعي سبق ان تقدم بـ ٤ قضايا قبل هذه القضية بذات موضوع العقد وردت دعواه وقد مضى على الاتفاق قرابة ٩ سنوات ومن غير المعقول ان يسكت صاحب الحق على حقه هذه المدة الطويلة فعقب وكيل المدعي بأن الصلح الذي اشير اليه في الدعوى لا علاقة له بمشروع (...) ولا علاقة له بموضوع الشراكة في هذه الدعوى وانما موضوع الصلح هو شركة (...) تحديدا فعقب وكيل المدعى عليه فعقب وكيل المدعى عليه بانه سبق للمدعي والمدعى عليه امام الدائرة الابتدائية ان ذكر ان المبالغ الخاصة بشركة (...) هي ذات المبالغ في هذه الشركة حيث لم يستطع المدعي ان يثبت انه قدم مبالغ في شركة (...) خلافا لمبلغ الشراكة في هذه الدعوى فعقب وكيل المدعي بانه بعث بجواب عبر حقل المحادثة ونصه (بــدايـــة نـــود أن نشير لفضيلتكم...| إلى وجود قضايا شهادة زور ضد أربعة شهود سابقين للمدعى عليه وتجرى محاكمتهم في القضية رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٠هـ) أمام المحكمة العامة بصامطة (مرفق ١) وبعضهم هاربين وتشير الأدلة الى إخفاء المدعى عليه لهم، ونستدل بذلك على أنه لا يستبعد من المدعى عليه تقديم شهود زور. وحــيث أن ما جاء في شهادة الشــــهود غــــير صحيح جمـــلة وتفصيلا: كونها متعارضة مع أقـوال المشـهود لـه نفسـه فقد طلب الأخير تكليف محاسب قانوني لفحص أوراق الشركة محل هذه الدعوى، ثم عاد وادعى بأنها لم تمارس عملاً (ينظر صك الحكم) ويستدل بذلك على أن هذه الشركة لم تندمج في شركة (...) بانتقال حصصها إليها، ولم يرد في عقد شركة (...) أي إفــادة حــول ذلك.والدليل القاطع على عدم انتقال راس المال هــــو مطالبة المدعى عليه عــبر منصة (تراضي) عام ١٤٤٢ هـ بالطلب رقم ٠١-٤٢١١٠٠٣٢٢٥ (مرفق ٢) يطالب فيه بخسائر مشروع (...) محل هذه الشركة موضوع هذه الدعوى وهــذا بعــد عقـد شــركة (...) بـ (٦) ست سنوات !!! أمــا من ناحــية شهــــادة الشـــاهد/ (...) هــوية رقم (...) فإن شهــادته مـــردودة: كـــونه شـريك في شركة (...) وأحـد خصـوم المدعـي هــو و(...) وقد وجهت الدائرة التجارية (١٦) بالمحكمة التجارية بجدة بمقاضاتهم ويجرى الان إقامة دعوى عليهما (بطلان بيع حصص شركة (...))، وبالتالي فان شهادته تنسحب على حسم مبلغ هذه المطالبة من المبلغ المطلوب منه في قضايا شركة (...) وله في ذلك مصلحة وهو مما نقدح في عدالته كونه مساعد للمدعى عليه في جريمة النصب على المدعي وهو طرف غير منفصل في كل منازعات شركة (...)، ونرفق لفضيلتكم عقد شركة (...) الدال على صحة ما ذكرنا (مرفق ٣). وكـــونه وكيل للمدعى عليه في تأسيس شركة (...) والقيام بأعمال التعقيب والإدارة للشركة (مرفق ٤)، وقـد قــرر الفقهاء أن كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد (المغني ١٠/١٦٧)... أما شهــــادة الشـــاهد / (...) هوية رقم (...) فهي شهادة على النفي غير مقبولة: لما قرره الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة إلا إذا استندت إلى علم ضروري أو ظن غالب والشاهد ذكر وإن كان فيه غيرها فلا علم لي بها ، كما أن قوله أنني اجتمعت بالشريكين ب(...) وتم الاتفاق ب(...) على المخالصة وتصفية جميع الحسابات ولم يذكروا أن لديهم مبالغ غير التي ذكرت أمامي.... لم يحدد لها تاريخاً. وإن كان يقصد اتفاقية حل وتصفية شركة (...) عام ١٤٣٨هـ فإنها تتعارض مع مطالبة المدعى عليه نفسه عبر منصة (تراضي) عام ١٤٤٢ هـ المشار اليها آنفاً بخسائر مشروع (...) بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال)...أما شهــــادة الشـــاهد / (...) هوية رقم (...) فانها شهادة زور مقطوع بزورها ولو عرضنا عليه صورة أو شخص (...) بين مجموعة أفراد لن يعرفه ونتحدى أنه يستطيع التعرف عليه، ونطلب ســـؤاله عن الآتي: (١): أين كان الاجتماع المزعوم ؟ (٢):تاريخ هذا الاجتماع ؟ (٣):أسماء الحضور في الاجتماع ؟ (٤):توقيت الاجتماع (صباحاً ام ظهراً ام عشاءً) ؟ (٥):كم قيمة المبالغ التي تم نقلها الى شركة (...) ؟ (٦):ما مضمون هذا الاتفاق ؟ (٧):سبب حضوره الاجتماع ومن الذي دعاه ؟ (٨): كيف تم تحرير الاتفاق؛ بالكتابة على الكمبيوتر أم بخط اليد على أوراق عادية ؟ (٩):ولمــاذا تعارضت شهادته مع مطالبة المدعى عليه عبر منصة (تراضي) عام ١٤٤٢ هـ المشار اليه أعـــلاه؟ وغـيرها مــن أسـئلة سـوف نوجهها لــه فـي الجلســة إن شـاء اللـه. مرفق لفضيلتكم (محل الإشارة):(١): محاكمة شهود المدعى عليه الزور في القضية رقم (٤٠١٤٢٦٤٨٠) وتاريخ (١٤ / ١٠ / ١٤٤٠هـ) بالمحكمة العامة بصامطة. (٢): طلب المدعى عليه المقدم منه عبر منصة تراضي برقم (٤٢١١٠٠٣٢٢٥-٠١) وتاريخ (٠٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ) الذي يطالب فيه بخسائر مشروع (...) محل هذه الشركة موضوع هذه الدعوى بعــد عقـد شــركة (...) بـ (٦) ست سنوات. (٣): عقد الشراكة والحصص لشركة (...) المحرر في (٢٢ / ٠٧ / ١٤٣٥هـ) الثابت فيه أن (...) شريك وله مصلحة، دليل قاطع على عدم انتقال رأس المال. (٤): وكالة المدعى عليه رقم (٣٥٩٧٧٥٥٨) وتاريخ (٢٧ / ٠٧ / ١٤٣٥هـ) للشاهد الوكيل (...) لتأسيس شركة (...) والقيام بأعمال التعقيب والإدارة لشركة (...). وبنـــاءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: (١): رد شهادة الشهود لما سبق بيانه. (٢): إحالة الشاهد/ (...) والشاهد/ (...) إلى النيابة العامة للتحقيق في شهادة الزور. (٣): القضاء بما ورد في مذكرتنا الاعتراضية وتأييد الحكم فيما قضى به في غير ما ورد فيها. ونفيد فضيلتكم: أنه قد تعذّر علينا رفع جوابنا هذا بمرفقاته من خلال طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات لظهور الرسالة التالية: لا يمكن تقديم الطلب للأسباب التالية - يوجد طلب مقدم مسبقاً من أحد الأطراف لـــذا أرسلناه على إيميل الدائرة كما سيتم إرفاقه بشريط الدردشة وقت الجلسة إن شاء الله)، فعقّب وكيل المدعى عليه بأن ما جاء في جواب وكيل المدعي مضيعة للوقت، وفي جلسة اليوم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن لموكله يمين المدعي النافية لما أجاب به موكله على الدعوى فذكر بأنه يرفض اليمين لأن بينته على ما أجاب به كافية لإثبات جوابه ولم يقدم المدعي ما يثبت سداده لمبالغ شركة (...) فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بيمين الاستظهار المطلوبة منه على صحة دعواه فطلب إمهاله لإبلاغ المدعي لأداء اليمين في الجلسة المقبلة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وحضر وكيل الطرفين كما حضر المدعي أصالة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بطلب يمين الاستظهار من موكله وبعد أن حذرته الدائرة من خطر اليمين فاستعد وأدّاها قائلاً: (أقسم بالله العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد بأن دعواي صحيحة، وأن عقد شركة (...) المتطورة للإنشاءات الدولية المحدودة، المؤرخ في ٢١-٠٥-٢٠١٤م، ليس امتداداً لعقد الشراكة في مشروع إسكان (...) السكني ب(...)، المؤرخ في ٠١-٠٦-١٤٣٥هـ، الموافق ٠١-٠٤-٢٠١٤م، ــ محل هذه الدعوى ــ وأنني لم أتفق مع المدعى عليه بأي وجه من الوجوه على نقل حصصي في العقد الأول إلى شركة (...) المتطورة للإنشاءات الدولية المحدودة، وأن المدعى عليه لم يقم بإعادة رأس مالي في الشراكة محل الدعوى، وأنني لم أستلم من المبلغ الخاص بي أي شيء بأي وجه من الوجوه والله العظيم إني لصادق). ثم ذكر وكيل المدعى عليه أنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه (فضيلة قاضي الدائرة أرجو من فضيلتكم إعطائي الفرصة لمناقشة المدعي أصالة في عدة نقاط جوهرية تحت إشراف فضيلتكم حتى أثبت عدم صحة دعواه استناداً لنص للمادة ١٠٤/٣ من نظام المرافعات الشرعية ونصها للخصم في الدعاوى التجارية استجواب خصمه مباشرة تحت إشراف القاضي ، ومن هذه الأسئلة هل تم دفع مبالغ بعد هذا المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى؟ وهل يوجد علاقة بينه وبين المدعى عليه، كما أطلب توضيح ماهية العلاقة بينه وبين موكلي والمبلغ الذي تم دفعه نتيجة ذلك؟ وكيف تم دفع مبالغ وهو يطالب المدعي عليه بها بعد مرور تسع سنوات، وفقاً للعرف التجاري لا يعقل أن يكون لتاجر مبلغ لدى تاجر آخر ثم يترك المطالبة به طيلة تلك السنوات. بل ليس من المنطق والعقل كيف ادفع وأنا لي مبالغ؟؟)، ثم عقّب وكيل المدعي أنه بعث بجوابه ما نصه: (إشاره إلى الحكم رقم (٤٣٧٨٩٥٧٨) وتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ قرر تعزيز المدعى عليه (...) ٨٠ جلدة للقذف وعدم قبول شهادته)، ثم عقّب بأنه: (سبق الإجابه عليه في المذكرات المقدمة من موكلي) ؛ ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراضين المقدمين عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهما مقبولان شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراضين المبينين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على حكم الدائرة الابتدائية وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة بأن ما قدمه وكيل المدعى عليه من شهادة شهود مكتوبة على أنه تم الاتفاق بين الطرفين على نقل مال المدعي من الشراكة محل هذه الدعوى وهي الشراكة في مشروع إسكان (...) ب(...) إلى شركة (...)، فإن هذه الشهادة تعارض عقد شركة (...) الذي لم يرد فيه ما يشير إلى أن شركة (...) امتداد لعقد الشراكة محل النزاع المشار له آنفا وهذا العقد حجة على المدعى عليه بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه..)، كما أن المادة (٦٦) من ذات النظام تنص في الفقرة (١) على أنه: (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة)، ونصت الفقرة (٢) من هذه المادة على أنه (لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك)، وحيث عرضت الدائرة على وكيل المدعى عليه يمين المدعي على نفي الاتفاق على نقل ماله من الشراكة في مشروع إسكان (...) ب(...) إلى شركة (...) فقرر عدم قبول يمين المدعي، وبما أن الدائرة قررت أخذ يمين الاستظهار من المدعي وأداها وفق ما هو مبين في وقائع الدعوى لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي لما هو موضّح في الأسباب. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من سؤال المدعي عن المبالغ التي قام بدفعها بعد هذه المبالغ حيث إن المدعى عليه يهدف من ذلك إلى بحث المبالغ المدفوعة من المدعي في شركة (...) وهي خارج محل هذا النزاع وليست محل بحث في هذه القضية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٧-٠٥-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٠٢٥٦٩ القاضي بــ (إلزام المدعى عليه: (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي: (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢.٣٥٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمئة وخمسون ألف ريال، ومبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال؛ لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.