حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430371673
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385315/1444
رقم الحكم:4430371673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385315 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430371673 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470385315 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــقدم المدعي أصالة / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية دعوى جاء نصّها كالتالي (تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1441/05/9هـ على أن أقوم بـ(الترافع عن المدعى عليه في الدعوى المقامة ضده من(...) في المحكمة التجارية بالرياض) في الدعوى المقامة من (...) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (41804877) وتاريخ 1441/04/14هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(اتفق موكلي (...) مع المدعى عليه (...) على تسليمه مبلغ ثلاثمائة ألف ريال وذلك لتشغيلها في قماش تنجيد الكنب على أن تكون الارباح مناصفة وقد قام موكلي المدعي بتسليم المدعى عليه المبلغ إلا أن المدعى عليه لم يقم بإعادة المبلغ إلى تاريخه) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان على أتعاب الطرف الأول عن القضية المذكورة في التمهيد مبلغ وقدره عشرون ألف ريال تستحق عند توقيع العقد؛ على أن أستحق مبلغ قدره (20،000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي متى عند توقيع العقد، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت برفض دعوى (...) ضد (...)) وذلك حسب الصك رقم (419191239) وتاريخ 1442/05/8هـ، وعليه أستحق (20،000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (10،000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (10،000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. ثم طلب المدعي التالي: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (10،000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 13/05/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة كما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة رقم التبليغ (...) بتاريخ 30/11/2022 ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغًا قدره عشرة آلاف ريال هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الوكالة: 1/ عقد الأتعاب. 2/ الحكم الابتدائي. 3/ حكم الاستئناف. هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب قائلًا إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 1441/05/9هـ على أن أقوم بـ(الترافع عن المدعى عليه في الدعوى المقامة ضده من (...) في المحكمة التجارية بالرياض) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (41804877) وتاريخ 1441/04/14هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية عشر) حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان على أتعاب الطرف الأول عن القضية المذكورة في التمهيد مبلغ وقدره عشرون ألف ريال تستحق عند توقيع العقد؛ على أن أستحق مبلغ قدره (20،000.00) عشرون ألفًا ريال عند توقيع العقد، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت برفض دعوى (...) ضد (...)) وذلك حسب الصك رقم (419191239) وتاريخ 1442/05/8هـ، وعليه أستحق (20،000.00) عشرون ألفًا ريال، وصل جزء منه وهو (10،000.00) عشرة آلاف ريال، والمتبقي (10،000.00) عشرة آلاف ريال هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أتعاب محاماة لقضية أصلية نظرتها الدائرة فإن القضية تكون من اختصاص ذات الدائرة، ولأن المدعي انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المتبقي من أتعاب المحاماة وفق العقد المبرم بينهما وقدر المتبقي عشرة آلاف ريال، ولأن المدعي قدم البينة على إثبات صحة دعواه من صك الحكم الابتدائي وصك حكم محكمة الاستئناف والقاضي بتأييد حكم الدائرة وعقد الأتعاب، وحيث إن الدائرة بعد فحصها العقد المبرم بين طرفي الدعوى تبين لها أن الدفعة الأخرى من الأتعاب وهي محل المطالبة تستحق بتوقيع العقد بين الطرفين، وحيث جرى الاطلاع على ملف القضية المشار لها في الدعوى وأن المدعي هنا ممثل للمدعى عليه فيها، ولأنه ثبت الاستحقاق بذلك كله، ولم يثبت السداد والأصل عدمه، واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) بتاريخ 25 / 10 / 1441هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25 / 11 / 1441هـ والمتضمن: تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريـ(50.000)ـال بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فإن هذا الحكم يكتسب الصفة النهائية بمجرد صدوره، وتنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (عشرة آلاف ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.