حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430375029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470381276/1444
رقم الحكم:4430375029
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381276 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430375029 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470381276 لعام 1444 هـ المدعي: علي صالح عمر باحليوه المدعى عليه: شركة أبناء احمد عمر باحليوه مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢١٨٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥،٣٥٤،٣٧٣,٢٧) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وسبعة وعشرون هللة، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالجملة للإكسسوارات المعدنية، وقد بدأت الشراكة في 01 / 02 / 1427 هـ، الموافق 01 / 033 / 2006 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إنهاء الشراكة من قبل المدعى عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية محررة وحكم قضائي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 02 / 1427 هـ، الموافق 01 / 03 / 2006 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ رغبة المدعي في تصفية الشركة، 2/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ تصفية حصة المدعي التي تمثّل رأس مال المساهمة وقدره (٥،٣٥٤،٣٧٣,٢٧) ريال، مع أرباحه للأعوام ٢٠١٦ م، و ٢٠١٧ م، و ٢٠١٨ م، و ٢٠١٩ م، من الشراكة محل الدعوى بسبب إنهاء الشراكة من قبل المدعى عليها استنادا على حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٣٣٥٨٩٠٢٤)، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة سليمان بن محمد بن سليمان الشعلان هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (423682818) كما حضر المدعى عليه وكالة عيد مقبل عويد القحطاني هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (442477580) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما قدمه في مرفقات الدعوى ونصه: (إن موكلي علي صالح عمر باحليوه كان شريكاً مع المدعى عليها بموجب الاتفاقية المؤرخة في 01 / 02 / 1427 هـ، الموافق 01 / 03 / 2006 م، (مرفق) على أن له نسبة (21،850%) من قيمة البضائع (رأس المال) وكانت قيمة مساهمة موكلي بحسب هذه الاتفاقية خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة (5،354،373,27) ريال، (مرفق)، وقد أنهت المدعى عليها هذا الاستثمار من طرف واحد بقرار مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ 02 / 05 / 1441 هـ، الموافق 228 / 12 / 2019 م، (مرفق)، وقد أقرت المدعى عليها بصحة استثمار المدعي في الشركة وإخراجه منها بموجب قرار مجلس إدارة الشركة في الحكم النهائي الصادر بالصك رقم: (...) وتاريخه 28 / 11 / 1443 هـ، بشأن القضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض رقم (43802141) وتاريخ 04 / 03 / 1443 هـ، وقضى الحكم في منطوقه بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها (مرفق)، وبموجب هذا الحكم طلب موكلي من المدعى عليها تصفية هذه الشراكة ومن ثم تسليمه رأس ماله وأرباحه للأعوام (2016م، 2017م، 2018م، 2019م) من خلال الإخطار المرسل إلى المدعى عليها بالبريد الإلكتروني بتاريخ 27 / 01 / 1444 هـ، (مرفق) وحيث إن المدعى عليها لا زالت تمارس نشاطها التجاري وليس لديها عذر في امتناعها عن تصفية الشراكة وتسليم موكلي رأس ماله وأرباحه حتى الآن وبناء على ما تقدم أطلب من الدائرة الحكم بالزام المدعى عليها بالآتي: 1/ تصفية هذه الشراكة وتسليم موكلي رأس ماله وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة (5،354،373.27) ريال، مع أرباحه للأعوام (2016م، 2017م، 2018م، 2019م)، 2/ تسليم أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (300،000) ثلاثمائة ألف ريال)، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب التصفية وبسؤاله عن نوع الشراكة أجاب بأن المدعي يبذل المال والمدعى عليها تبذل الجهد، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على 1/ اتفاقية الشراكة، 2/ قرار إنهاء الشراكة، 3/ صك الحكم الذي يثبت الشراكة هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بشراكة مضاربة بناء على الحكم السابق هكذا قرر، ثم اطلعت الدائرة على العقد المؤرخ في 01 / 02 / 1427 هـ، وبناء عليه رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تصفية هذه الشراكة وتسليم موكله رأس ماله وقدره (5,354,373.27) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وسبعة وعشرون هللة مع أرباحه للأعوام (2016م، 2017م، 2018م، 2019م). 2- تسليم أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريالاً، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى بناء على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ، باطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وحيث إن تكييف العقد والتعامل بين الأطراف من صميم عمل الدائرة بغض النظر عن توصيف أطرافها وذلك لتنزيل الحكم على الواقعة محل المنازعة، وبما أن العقد الذي يسند له المدعي والمبرم بين كل من: 1/ مكتب أحمد عمر صالح باحليوه."تحولت إلى شركة مساهمة هي المدعى عليها" 2/علي بن صالح بن عمر باحليوه"المدعي" 3/سالم بن عبدالله بن عمر باحليوه والمؤرخ في 01/02/1427هـ، تضمن أن محلات أحمد بن عمر باحليوه من مكتب واسم وسمعة وما يتبعها ملك لأحمد باحليوه، وتضمنت الفقرة (4) الذمم المالية في هذه الاتفاقية لعلي باحليوه وسالم باحليوه بشأن البضاعة وأنها تمثل جزء من قيمة البضاعة والمتبقي من قيمة البضاعة (13,291,009.53) ريال حصة لأحمد باحليوه وتمثل نسبة قدرها 54,234%، كما تضمنت الفقرة (8) تشكيل مجلس إدارة للمكتب منهم المدعي، مما يتبين به أن حصة كل طراف مال وعمل، مما يتبين به اندراج هذه الصورة في إحدى صور شركة العنان الفقهية قال المرداوي في الإنصاف:" شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"، وعليه فلا تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية، حيث حصرت المادة (3/16) اختصاص المحاكم التجارية بنظر (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، مما يتبين معه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهية الأخرى في اختصاص المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحكمة العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي العضو الثاني معاذ صالح سليمان السراء رئيس الدائرة القضائية عبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان