حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430390174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105263/1444
رقم الحكم:4430390174
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105263 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430390174 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٢٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري٢رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (إشارة إلى الدعوى القائمة قيد رقم (٤٤٧٠١٠٥٢٦٣) لعام ١٤٤٤ هــ، المقامة من موكلتي المدعية: شركة (...) للمقاولات. ضد المدعى عليها: شركة (...) السعودية المحدودة. لوقائع: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها: شركة (...) السعودية المحدودة ، بتاريخ: ٠١/١٠/٢٠١٣م، على ابرام اتفاقية عقد خدمات وأعمال انشائية من الباطن على أن تلتزم موكلتي بموجبها: بتقديم خدمات أعمال إصلاح وتشطيب ونجارة للأعمال الخراسانية والمدنية ، على أن تسري هذه الاتفاقية بتاريخ: ٢٥/١١/١٤٣٤هـ الموافق: ٠١/١٠/٢٠١٣م،حتى تاريخ ٠٦/١٢/١٤٣٥هـ الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٤م (مرفق رقم ١)، وقد شرعت موكلتي بإتمام بنود العقد، ونفذت ما يلزم منها، حتى بلغ المطلوب من المدعى عليها مبلغا وقدره: (٢١١٩٩٩.٣٠) مائتان وأحدى عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاثون هللة. وقد نص البند الثاني من الاتفاقية على أنه سوف يتم دفع المبلغ المستحق (للطرف الثاني)في نهاية كل شهر ميلادي ، وعليه تم اصدار تسعة فواتير من موكلتي ومسلمة الى المدعى عليها وموقع عليها من الموظف المستلم لدى المدعى عليها من تاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٤م حتى ١٩/٠٧/٢٠١٤م (مرفق ٢)، وسددت المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٥م مبلغ وقدره (٧٧٠٠٠)سبعة وسبعون ألف ريال بموجب شيك ، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد باقي المبالغ المستحق لموكلتي وقدره: (١٤١٩٩٩.٣٠) مائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودية وثلاثون هللة.ونفيد فضيلتكم أنه تم تقديم طلب الصلح رقم (٤٤٠١٠٠٠٨٧٤-٠١)وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ وأثناء انعقاد جلسة الصلح حضر ممثل المدعى عليها وأقر باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره (١٤٠٩٩٩) مائة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وطلب الصلح على أن يسدد المبلغ المستحق على (١٠) دفعات ثم تعذر توثيق هذا الصلح بسبب عدم تجديد السجل التجاري للشركة المدعى عليها.الطلبات: لما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ وقدره: (١٤١.٩٩٩.٣٠) مائة وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودية وثلاثون هللة ، هذه دعواي) ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل من أجله أجاب قائلاً ما ذكره المدعي في الدعوى من مبلغ المطالبة صحيح وتطلب موكلتي جدولة المديونية هكذا أجاب وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً لا مانع لدينا من جدولة المديونية اذا لم تتجاوز ستة أشهر هكذا أجاب ، وبعد نقاش بين طرفي الدعوى اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره ١٤١.٩٩٩ريال مائة وواحد وأربعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال ، على دفعات الدفعة الاولى وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون الف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ هـ والدفعة الثانية وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون الف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧ هـ والدفعة الثالثة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون الف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ هـ الدفعة الرابعة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون الف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ الدفعة الخامسة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون الف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ هـ الدفعة السادسة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون الف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٧ هـ وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات فإنها تلتزم بسداد كامل المبلغ حالاً ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته ونصه: (أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ١٤١.٩٩٩ريال مائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، على دفعات الدفعة الأولى وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون ألف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ هـ والدفعة الثانية وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون الف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧ هـ والدفعة الثالثة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون ألف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ هـ الدفعة الرابعة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون ألف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ الدفعة الخامسة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون ألف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ هـ الدفعة السادسة وقدرها ٢٣.٦٦٦ريال ثلاث وعشرون ألف وستمائة وستة وستون ريال في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٧ هـ وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد احدى الدفعات فإنها تلتزم بسداد كامل المبلغ حالاً ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وصلى الله وسلم على نبيننا محمد وآله وصحبة أجمعين .