حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430376238
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008847/1444
رقم الحكم:4430376238
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008847 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430376238 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449008847 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/01/23هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (1,800) ألف وثمانمائة ريال، المسددة بتاريخ 1443/01/23هـ، والدفعة الثانية قيمتها (1,800) ألف وثمانمائة ريال، الحالة بتاريخ 1443/07/27هـ، والمبالغ حالة السداد هي (1,800) ألف وثمانمائة ريال، والعقد مازال مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/27هـ حتى 1444/02/04هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/23هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (1,800) ألف وثمانمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية خدمة، برقم (...)، من تاريخ 2021/08/30م حتى 2022/02/26م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال، مطبوعة على أوراق المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/06هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليها، وقد تعذر تبليغها، ولتعذر تبليغ المدعى عليها لأكثر من مرة، ولكون هذه الجلسة الخامسة، مما ترى معه الدائرة السير في الدعوى غياباً استنادا إلى نص المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22 / 1 / 1435، والتي تنص على أنه:" إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا "، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيد للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (1,800) ألف وثمانمائة ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير حاوية جمع نفايات للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عقد على مطبوعاتها يتضمن مبلغ أجرة الحاوية، بالإضافة إلى عقد إلكتروني موثق من أمانة جدة مما يدل صحة التعاقد، وبما أن المدعى عليها تعذر تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة والجلسات السابقة، وبناء على نص المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22 / 1 / 1435، والتي تنص على أنه:" إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا "، وقد نصت المادة (26) من نظام الإثبات على أن: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً."، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ غيابيا استنادا إلى نص المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره: (1,800) ألف وثمانمائة ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430376238 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449008847 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (1,800) ألف وثمانمائة ريال، لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى غيابيًا بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره: (1,800) ألف وثمانمائة ريال. فقدم وكيل المدعية طلبه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المدعى عليه غيابيًا. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 13 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الغيابي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث طلبت المدعية تأييد الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوى وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية، ولم يظهر لها ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم وبعد الاطلاع على المادة رقم: (93) من نظام المحاكم التجارية، وعلى الفقرتين رقم: (7) و(8) من المادة رقم: 57 من نظام المرافعات الشرعية، فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الغيابي ـ محل النظر ـ محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي رقم 4430352188 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/5/1444 في القضية رقم 449008847 فيما قضى به من/ إلزام: مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (1,800) ألف وثمانمائة ريال.