حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430350186
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213100/1444
رقم الحكم:4430350186
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213100 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430350186 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣١٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية:١- نموذج طلب تسهيلات ائتمانية ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها والمصادق عليه من غرفة جدة. ٢- مستند مطابقة الرصيد بالمبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وخمسون هللة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ أجاب بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد، وعقد فتح حساب تسهيلات ائتمانية. وتشير الدائرة إلى اطلاعها عليها. وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة؟ طلب حصر الدعوى في الحكم بمبلغ المطالبة الأصلية، دون أتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في تسليم الثمن وقدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وتخلف المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله رغم تبلغه، وبما أن المدعي وكالة طالب بتسليم الثمن وقدره (١٣,٤٧٤.٥٢) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، وقدم بينة لدعواه متمثلة في مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والممهور بختم الشركة المدعى عليها وعقد فتح حساب تسهيلات ائتمانية، ، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثة عشر آلفا وأربعمائة وأربعة وسبعين ريالا واثنين وخمسين هللة (١٣٤٧٤.٥٢) ريال للمدعية شركة (...) موجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . رئيس الدائرة القضائية (...)