حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430373995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267930/1444
رقم الحكم:4430373995
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267930 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373995 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٩٣٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تجارية) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣هـ لتنفيذ أعمال المقاولات على العقار الواقع بمدينة (...).، أطلب الخروج على (بإثبات الاعمال، وتحديد نسبة الإنجاز، وتحديد الاعمال الناقصة.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهم في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم زاد موضحا بأن موكلته أنهت أعمال المشروع المتفق عليه مع المدعى عليها ثم طلبت المدعى عليها بعض التعديلات فلذلك طلبنا منهم تحديد خبير لحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية فوافقت المدعية مبدئيا إلا أنه بعد ذلك حصل خلاف حول مسألة إعادة تسعير الأعمال لذلك لم نتفق على تكليف الخبير ونطلب الان ندب الخبير عن طريق المحكمة لمعاينة المشروع لحصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب "نجيب على ذلك إن نظر الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال والجدية وخوف الضرر واحتمال الاستحقاق وتقديم المتطلبات النظامية لذلك وقد خلت دعوى المدعي من أسانيد ومبررات الاستعجال الكافية بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولم يقدم وكيل المدعي أي وصف حتى نطلق عليه طلبا مستعجلاً، إضافة لذلك إن ما أثاره موكل المدعية يعتبر نزاع موضوعي لأن حالة الأعمال الناقصة وتحديد نسبة الإنجاز هو نزاع موضوعي مكانه محكمة الموضوع ونشير إلى أن موكلتي لديها دعوى منظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالرقم (٤٤٧٠٢٨٠٩٣٥). وتأسيسا على ما تم سرده نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى. وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير -عن طريق منصة خبرة- لمعاينة المشروع محل الدعوى وإثبات حالته الراهنة وذلك فقط بحصر كمية الأعمال القائمة فيه ووصف طبيعتها وماهيتها وصفا دقيقا دون التطرق إلى قيمة هذه الأعمال أو المتسبب في التقصير- إن وجد- كما تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي المشتمل على ما طلب من الخبير بيانه بالإضافة إلى الجواب عن ملاحظات الطرفين ، وبسؤال طرفي الدعوى عن التقرير أجاب وكيل المدعي بأن موكله اطلع على التقرير ولاحظ عليه خلوه من عملين لم يضافا فأبدا هذه الملاحظة على الخبير وبعد الاطلاع على التقرير النهائي وجدنا أنه أضافها من ضمن الأعمال المنفذة إلا أننا بعد ذلك لاحظنا أيضا وجود أعمال أخرى لم تدرج (أعمال خشبية لغرفة الصلاة ، غرفة الموظفين) وأيضا عدد ٢ من أبواب الزجاجية في الطابق الأرضي ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأنهم اطلعوا على التقرير ولديهم عدت ملاحظات عليه تتمثل في (عدم اعتماد وإدراج التصميم الهندسي رغم أنه مبتنى الأعمال، كذلك إرفاقه بالتقرير عرض بالأسعار وغير ذلك من الملاحظات التي تم ارسالها للخبير) ، وبعد تأمل الدائرة على تقرير الخبير رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها معاينة الموقع محل النزاع بصفة عاجلة وإثبات حالته، وبما ان المدعى عليه وكالة أجاب عن الدعوى بأنها غير مستعجلة لعدم توافر أركان الاستعجال فيها ولأن المطلوب فيها من تحديد إثبات حالة الأعمال الناقصة ونسب الإنجاز نزاع موضوعي، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه (١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى....) ، وما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لإثبات ومعاينة الحالة، وقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- والمعتمد من طرفي الدعوى، وقد قدم الخبير تقريره الذي حصر فيه الأعمال واستقبل الملاحظات المقدمة من الطرفين وأجاب عنها في مقدمة تقريره بشكل تفصيلي بإجابات واضحة ومبررة تكتفي بها الدائرة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسبابها حكمها، كما أن بعض الملاحظات كانت حول إرفاق ملف التسعير وتقديره وذلك خارج عن محل أعمال الخبير المطلوبة منه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه ، ولا ينال من ذلك ما أجاب به المدعي عن الدعوى ؛ فإن طلب إثبات حالة معالم يحتمل أن تكون محلا للتنازع المستقبلي ، يعتبر طلبا مستعجلا بمنصوص النظام ، وليس نزاعا موضوعيا ، وإنما يعد نزاعا موضوعيا إذا كان لتقدير قيمة الأعمال أو التحقق من سلامتها أو تعيبها وتقدير قيمة تأثير العيوب ونحو ذلك ، والمطلوب في هذه الدعوى فقط إثبات حالة الأعمال المنجزة بحصر كميتها ووصفها. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى مكتب (...) في ما يتعلق فقط بحصر كمية الأعمال المنجزة فيه وبيان طبيعتها . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث