حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430371499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039631/1443
رقم الحكم:4430371499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039631 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430371499 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439039631 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1438/11/9هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حديد مع التركيب وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/28هـ، بثمن إجمالي قدره (492,503.4) أربعمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريالات وأربع هللات، سدد منه (100,000) مائة ألف ريال، وقد تم تنفيذ كامل التوريد والتركيب. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (392,503.4) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريال وأربع هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ فواتير. 2/ أمر شراء. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/05/13هـ: حضر وكيل المدعي، ولم يثبت حضور المدعى عليها، رغم تبلغها عن طريق النظام، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (392,503.4) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريالات وأربع هللات، تمثل قيمة توريد حديد مع التركيب لصالح المدعى عليها حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي لم يقدّم البينة الكافية التي تسند دعواه، وبما أن البينة التي قدمها غير موصلة للحق المدعى به، وذلك لكون الفواتير غير مذيلة بتوقيع أو ختم من المدعى عليها، وأمر الشراء غير كاف لإثبات توريد المدعي للحديد، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه"، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام والتي نصت على: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية وبالتالي لا تتوجه عليها اليمين استنادا إلى المادة (94 /2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، حيث نصت على أنه: " لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية" مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. والله الموفق.