حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430362018
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523254/1443
رقم الحكم:4430362018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523254 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430362018 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٢٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه/ (...)، ولم يحضر المدعى عليه/ (...)، وتشير الدّائرة إلى أن المدعي قد حرر دعواه بمذكرة أودعها بالنظام بالطلب رقم (٤٤١٠٠٥٧٤٢٠) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [تولدت لدي فكرة تصميم تطبيق على الأجهزة الالكترونية، الهدف منه أن يكون منصة من خلالها يسهل الربط بين السائق والأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمات أولئك السائقين وبمزايا لا تقدمها التطبيقات الأخرى العاملة بذات المجال، ولعدم قدرتي على إنشاء كيان تجاري يمكن أن يعمل ذلك التطبيق تحت مظلته، فقد عرضت الأمر على المدعى عليه الأول فرحب بذلك باعتبار ان لديه مؤسسه باسم مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، ويمكن إطلاق التطبيق تحت مظلتها، وعند زيارة شركات التصميم لمثل تلك التطبيقات وجدنا أن التكلفة عالية وتفوق قدراتنا مجتمعين، فكان أن عرضنا الأمر على المدعى عليه الثاني فرحب بالأمر واستعد بأن يمول المشروع بما يحتاجه من المال، وتجسيداً لذلك أبرمنا اتفاقية أُرِخت في ٠٣/٠٥/١٤٤١هـ حوت ما التقت عليه إرادة الأطراف، وحُددت حصة كلِّ طرف بالثلث، وعلى أن تحول المؤسسة إلى شركة بعد عمل التطبيق يكون ملاكها الأطراف الثلاثة، وبالفعل قام المدعى عليه الأول بإبرام اتفاقية تصميم للتطبيق مع احدى الشركات المختصة، وقام المدعى عليه الثاني بدفع تكاليف التصميم والتنفيذ. بعد ذلك ابلغنا المدعى عليه الثاني أن تكاليف التصميم فاقت ما كان يتوقعه، وأنه يطلب تعديل الاتفاقية السابقة وزيادة حصته. ومع عدم مشروعية طلبه الا انه وسعياً مني في إنجاح المشروع وعدم عرقلة سير تنفيذه تم إبرام اتفاقية جديدة أُرخت في ٣٠/٠٦/١٤٤١هـ تم فيها الاتفاق على اسم التطبيق وزياده حصة المدعى عليه الثاني إلــــى ٥٥٪، فيما تشاركت مناصفة مع المدعى عليه الأول في الحصة المتبقية وقدرها ٤٥٪، وبشهادة كل من (...) و(...)، وتم الأمر وأنجز تصميم التطبيق، لتبدأ بعد ذلك من المدعى عليهما الأول والثاني سلسلة من التصرفات والتي تبين ان الغاية منها اقصائي عن المشروع والاستئثار بالمشروع لأنفسهم. حيث قام المدعى عليه الأول بتمكين المدعى عليه الثاني من استلام أكواد التشغيل من شركة التصميم، وعدم اشراكي في أي فقرة من فقرات تدشين التطبيق تحت اسم (...)، وعند ظهور بوادر نجاح الفكرة وانتشار التطبيق وبدلاً من تحويل المؤسسة التي يملكها المدعى عليه الأول إلى شركة - كما كان متفقا عليه - عمد المدعى عليها إلى إنشاء شركة باسم شركة (...) للتجارة، وذلك بالمخالفة لما كان عليه الاتفاق واستوليا على التطبيق وقاما بتشغيله لحسابهما واستأثرا بكافه موارده بلا مسوغ من شرع او نظام، وبعد أن وجهت للمدعى عليهم جميعاً الخطابات رقم ٢٥٥٢٩/٦٢٠ وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ ورقم ٢٥٥٢٨/٦٢٠ وتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ بطلب التسوية الودية عملاً بنص المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية مقرونة بنص المادة ٦٩ و٧٠ و٧١ من اللائحة التنفيذية لذات النظام (مرفق ١. ٢)، الطلبات القضاء بثبوت الشراكة في التطبيق الالكتروني المسمى (...) فيما بيني والمدعى عليهما الأول والثاني بموجب العقد المؤرخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ وملكيتي في ذلك التطبيق بمقدار حصتي في الشراكة]، ثم جرى سؤال المدعى عليه/ (...) عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليهما ولا من ينوب عنهما وتشير الدّائرة إلى أنّ و المدعى عليه/ (...) تقدم بجوابه عبر النظام ونصه ما يلي: [بخصوص الدعوى المقدمة ضدي فاني اتعهد لفضيلتكم بان يكون دفاعي مستندا بالأدلة والبراهين والتي ستكشف لفضيلتكم الستار الذي يختبئ خلفه المدعي والوجه الحقيقي للقضية والذي حاول المدعي تحريفها وكلي ثقة بالمولى عز وجل ثم في فضيلتكم بأنصاف الحق ونصرة المظلوم ومحاسبة الظالم سيدي القاضي: من الشروط التي يجب الالتزام بها في العقود والشراكات هو التزام كل طرف بالمهام الموكلة الية وان تكون الشراكة مبنية على الصدق وقول الحق والتزام كل شريك بالبنود المكلف بها، ولكن ما حصل وما قد جرى لا يقبل به شرع الله وديننا الإسلامي، فقد كنت ضحية مؤامرة نصب واحتيال كان أطرافها كل من: السيد: (...)، السيد: (...)، شركة (...) العالمية بوادي (...) في جامعة (...)، وقد تم ارفاق المستندات اللازمة لفضيلتكم حضر لدي المدعو: (...)**** (...) وذكروا بان لديهم فكرة تطبيق الكتروني لم يسبقهم أحد في ابتكارها وان ما ينقصهم هو مبلغ لا يتجاوز ١٠٠٠٠٠ ريال وعرضوا على الشراكة بان أقوم بدفع المبلغ وقد اوضحوا بانهم قاموا بعمل الدراسات اللازمة للمشروع ولكن سيدي القاضي: من هنا سأوضح لفضيلتكم مجريات القضية بالتفصيل والتي لا يقبل بها شرع الإسلام حيث كانت اضرارها جدا وخيمة علي قد خسرت بسببها مصدر رزقي ورزق ابنائي وقد تسببت هذه المؤامرة في تراكم الديون حتى وصل بي الحال لوضع جدا صعب لا اجد فيه قوت يومي وقوت ابنائي واطلب من الله ثم من فضيلتكم انصاف الحق ونصرة المظلوم ومحاسبة الظالم. سيدي فضيلة القاضي: أولا: لم يلتزموا السيد: (...) والسيد: (...) ببنود العقد المتفق عليها حيث ما قاموا به هو احضاري فريسه سهله للطرف الاخر القضية وهي شركة (...) العالمية. ثانيا: تم الموافقة على بنود الاتفاق مع شركة (...) العالمية من قبل السيد: (...) والسيد (...) حيث جميع بنود العقد تصب في صالح شركة (...) حتى لو حدث خلاف مستقبلا يكون العقد سلاح تعتمد علية الشركة كما يتضح لكم صورة من العقد المبرم مع الشركة والذي ستجدون فيه ان جميع بنود العقد لصالح شركة (...) وتم وضع تاريخ الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩م وتاريخ الدفعة الثانية ١٩/١٢/٢٠١٩م أي لم يكن هناك سوى ٨ أيام بين الدفعتين. ثالثا: بعد قيامي بدفع الدفعة الأولى بقيمة ٣٤٠٠٠ ألف ريال والدفعة الثانية بقيمة ٤٠٠٠٠ ألف ريال تم اختفاء كل من السيد: (...) والسيد: (...) وعدم التجاوب معي نهائيا بل وصل بهم الحال الى عدم مواساتي في وفاة والدي رحمه الله. رابعا: سيدي القاضي في يوم ٢٥/٠٢/٢٠٢م تم ضهور كل من السيد: (...) والسيد: (...) وكان السبب الرئيسي في ذلك هو دفعي من اجل دفع مبلغ إضافي للشركة من اجل تسريع المشروع فقد طلبوا مبلغ إضافي بقيمة ٢٨٠٠٠ ريال بتاريخ: ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م من اجل تسريع في مشروع التطبيق وقمت بدفعها ولم يتم أي تقدم من قبل الشركة ولم يكن بيدي أي حلول بسبب بنود العقد الرئيسي والتي تصب جميع البنود فيها من صالح الشركة حيث كانت الشركة تستخدم شركائي أداة للحصول على أكبر قدر من المال حيث كانت هذه اخر لحظة أرى فيها شركائي. خامسا: قد صدمت وفوجئت انه من شروط الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع دفع مبلغ بقيمة ٢٥٠٠٠٠ ألف ريال لصالح الهيئة (...) للنقل كضمان مالي للمشروع وقد قمت بدفعها كما يتضح لكم من الضمان المالي المرفق لفضيلتكم وقد كنت مجبرا على ذلك لأنني قمت بالتضحية بمصدر رزقي من اجل هذا المشروع والمحاربة من اجل نجاحه رغم انني تركت وحيدا بين ذئاب مفترسه. سادسا: وهذه كانت ضربة قاسية لي حيث قامت الشركة بطلب توقيع عقد لتشغيل وتسويق المشروع مستندة بذلك بان من شروط وحقوق الشركة المصممة للمشروع والحاضنة للمشروع ان يتم تشغيل المشروع من قبلهم حيث ليس لدي أي خبرات في هذا المجال وقمت توقيع العقد ودفع مبلغ بقيمة ٣٨٨٠٠٠ ألف ريال. سابعا: تم اكتشاف ان فكرة التطبيق بالكامل معروض للبيع بقيمة ٥٧٠٠٠ ألف ريال من قبل شركة (...) العالمية وكان المشروع تم عرضة للبيع بتاريخ: ١٦/١٠/٢٠١٩م أي قبل ما يقارب شهرين من تاريخ الاتفاق مع الشركة مرفق لفضيلتكم الدليل على ذلك. وهذا يدل على عدم امتلاك المدعو (...) لفكرة التطبيق نهائيا ويمكنكم التأكد من ذلك عن طريق الشركة المصممة للمشروع والتي قامت بعرضة للبيع في حساب الشركة الرسمي. سيدي القاضي: ان التطبيق المعروض للبيع من قبل الشركة هو بنفس الفكرة التي يدعي المدعي بانها فكرته علما بانه معروض للبيع قبل شهرين من اتفاقي مع شركائي، أليس من الغريب صمت الشركة وعدم تصريحها بان التطبيق تم إنجازه وهو معروض للبيع في حساب الشركة، هل من محاسن الصدف بان يتم عمل المشروع والاتفاق على تصميمه لدى نفس الشركة التي هي بالأساس قامت بإنجازه وعرضة للبيع؟ سيدي القاضي إضافة لما تم ذكره أعلاه فلم ينجح المشروع نهائيا بسبب التلاعب بالآمور البرمجية من قبل الشركة وقد خسر خسارة فادحه، بل تم انتقاده من قبل المستخدمين له وباء بالفشل الذريع وكانت هذه درسا قاسيا لي لن انساه واعتذر لفضيلتكم على الإطالة، ولكن كان لابد من الكشف عن الوجه الحقيقي لهذه القضية]، ثم طلب وكيل المدعي مهلة للرد على جواب المدعى عليه فأفهمته الدّائرة بأن يتقدم برده خلال (ثلاثة أيام) ففهم ذلك ورفعت الجلسة لأجله، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر أي من المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم إلكترونيًا، وتشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم عبر النظام ما استمهل من أجله من رده على جواب المدعى عليه ثم جرى سؤاله عن رده المحرر فأجاب بقوله: ليس لدي رد مكتوب وهي كلها كلمتين لا أكثر وهي أن جميع ما ذكره المدعى عليه خارج عن موضوع دعوى موكلي فموكلي يطالب بإثبات الشراكة والمدعى عليه لم يتطرق لموضوع الشراكة هكذا أجاب وقرر اكتفاءه بذلك ومن أجل تأمل ما سبق رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته آنفاً دون حضور المدعى عليهما ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن نسبة الشراكة التي يطالب بها فأجاب بقوله: اثنان وعشرون بالمائة هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه شريك للمدعى عليها في تطبيق إلكتروني تحت مسمى (...)، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإثبات شراكته مع المدعى عليهما في ذلكم التطبيق بنسبة ٢٢% بالمائة، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في المستند المعنون بـ(عقد اتفاق في تطبيق (...)) المؤرخ في ٣٠/٠٦/١٤٤١هـ المكون من أربع صفحات، وبعد الاطلاع عليه تبين للدّائرة أن ذلك القعد مبرم بين كل من: ١- (...) كطرف أول، ٢- (...) كطرف ثاني، ٣- هاني حامد العلوي كطرف ثالث، وقد تضمن العقد أن هؤلاء شركاء في التطبيق محل الدعوى، وقد ذُيلت كل صفحة من العقد المشار إليه بتوقيع منسوب إلى أطرافه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستند المشار إليه بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه يُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونه ومحتواه، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه/ (...) تقدم بمذكرة جوابية جرى رصدها في الوقائع وقد خلت مذكرته من الإجابة الموضوعية الملاقية للدعوى، كما قد خلت من الرد ومناقشة العقد المرفق من قِبل المدعي، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه/ (...) عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ثبوت شراكة المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) للمدعى عليهما، ١/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، و٢/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) في التطبيق الإلكتروني المسمى (...) بنسبة ٢٢% بالمائة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.