حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430349830
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470223341/1444
رقم الحكم:4430349830
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223341 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349830 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470223341 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 21/12/1443هـ الموافق 20/07/2022م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن تقديم خدمات تلميع السيارات بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في منصات التواصل الاجتماعي ومدة العقد شهرين، بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال لم تدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/01/1444هـ الموافق 20/08/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- مستحقات مستندًا على (العقد المبرم بين الطرفين). 2- الإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم سداد الدفعات الشهرية لمدة شهرين مما أدى لفسخ العقد حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد) لإخلال المدعى عليها به، بمبلغ وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال، خلال الفترة من تاريخ 24/02/1444هـ الموافق20/09/2022م حتى 29/07/1444ه الموافق 20/02/2023م وطريقة حساب التعويض (بنسبة 35 % من المدة المتبقية في العقد)، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد). وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 20/01/2022م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بالمبالغ المتأخرة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، والدفع بأنه لا يقر بغرامة التأخير لأنها لا تشكل 35 % من المبالغ المتبقية ولوجود إشكال شرعي فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/05/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية (...) بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للخدمات التجارية، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما في صحيفة الدعوى وتشير الدائرة لي اطلاعها عليها وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: إنه يقر بما للمدعية من بالغ متأخرة في ذمته وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال أما غرامة التأخير فلا يقر بها وذلك لأنها لا تشكل 35 % من المبالغ المتبقية ولوجود إشكال شرعي فيها، وبعرضه على المدعية قررت قائلة إنها تريد حصر دعواها في مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بالمبالغ المتأخرة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، والدفع بأنه لا يقر بغرامة التأخير لأنها لا تشكل 35 % من المبالغ المتبقية ولوجود إشكال شرعي فيها. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أن العبرة في الطلبات الختامية، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها، ولما كانت المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصّت على أنه: "يعد الإقرار قضائيا إذا الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في في دعوى متعلقة بها"، ولما كانت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات تنص على "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه" وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للسيارات بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغا وقدره عشرة آلاف (10000) ريال للمدعية مؤسسة (...) للخدمات التجارية بموجب السجل لتجاري رقم: (...) لمالكتها (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.