حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430354064
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525878/1443
رقم الحكم:4430354064
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525878 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430354064 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٨٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) للمطهرات الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تم قيد قضية برقم (٤٣٩٥٢٥٨٧٨) فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى: وفي الجلسة الأولى بتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٣ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية ونصها:" إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مطهرات ومعقمات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٤٩,١٥٧) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩,١٥٧) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي." وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي مطابقة الرصيد الصادرة من المدعي وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي، عليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول والله الموفق. وفي جلسة أخرى وفيها حضر (...) بالوكالة عن مصنع (...) للمطهرات الطبية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره بالوكالة عن بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر المدعي بقوله: لدي مذكرة وأطلب الاطلاع عليها وبالإذن له أرسل نصها من خلال التيمز ونص الحاجة منها:"استناداً على ما نصت عليه المادة (٩٩ فقرة ١) ونصها: (للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.) عليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعى عليه. واستناداً على ما نصت عليه المادة (١٠١) ونصها: (يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.) عليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي وجود أي مبالغ مالية متعلقة بذمته وانه لا علاقة تربطه بالمدعو/ (...) مستلم البضاعة." وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرجوع لموكله وبناء عليه، وفي جلسة أخرى وفيها حضر (...) بالوكالة عن مصنع (...) للمطهرات الطبية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) لحضوره بالوكالة عن (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن استعداده لأداء اليمين التي هذا نصها:"والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه لا يوجد أي مبالغ متعلقة بذمتي لمصنع (...) للمطهرات الطبية وأنه لا علاقة تربطني بالمدعو (...) تتعلق بهذه الدعوى" قرر استعداده، وبعد تخويفه بعواقب اليمين حلف بالله العظيم قائلًا:" والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه لا يوجد أي مبالغ متعلقة بذمتي لمصنع (...) للمطهرات الطبية وأنه لا علاقة تربطني بالمدعو (...) تتعلق بهذه الدعوى" هكذا حلف، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن وقدره (١٤٩,١٥٧) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي مقابل توريد، وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه استنادًا على ما نصت عليه المادة (٩٩ فقرة ١) من نظام الإثبات ونصها: (للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.) واستناداً على ما نصت عليه المادة (١٠١) من ذات النظام ونصها: (يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.) وحيث طلب توجيه اليمين للمدعى عليه على "نفي وجود أي مبالغ مالية متعلقة بذمته وانه لا علاقة تربطه بالمدعو/ (...) مستلم البضاعة" فوجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه فأداها وفق ما جاء في وقائع هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.