حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430364572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430364572

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339088 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364572 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470339088 لعام1443ه المدعي: مسلم بن فهد بن مسلم الدوسري المدعى عليه: مؤسسة انجاز العمل المميز لتأجير المعدات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (...) ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٣٩١.٧٥) مئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٥٦,٢٢٧.٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,١٦٤.٧٥) أربعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م حتى ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,١٦٤.٧٥) أربعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م إلى ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 11/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور نوره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجيبان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 44773788، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 186365979 " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤالها عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن التعامل بين موكلها مع أي شركة؟ أجابت قائلة: الأساسي للمقاولات، هكذا قررت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (٦٤,١٦٤.٧٥) أربعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، لقاء تأجير معدات ثقيلة لشركة الأساسي للمقاولات- وبما أن العقد المرفق في ملف القضية مبرم بين مؤسسة المدعي و شركة الأساسي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبما أن محرر مطابقة الرصيد صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي و مذيل بختم شركة الأساسي للمقاولات سجل تجاري قم (...)، كما تبين أن كشف الحساب الصادر من المدعية يحمل اسم شركة الأساسي للمقاولات، وبما أن التعامل مع شركة وليست مؤسسة وسجل من أقيمت عليها الدعوى مختلف عن التي تعاملت معها مؤسسة المدعي، ولم يظهر للدائرة وجود علاقة بين المدعي أو مؤسسته والمدعى عليها حيال هذه الدعوى، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة من ذي صفة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعدم صفة المدعى عليها في إقامة هذه الدعوى ضدها، وللمدعية الحق في إقامة دعوى مستقلة في مواجهة شركة الأساسي للمقاولات تنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي، وتنتهي الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من مسلم بن فهد بن مسلم الدوسري صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة انجاز العمل المميز لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث