حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430357298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370336/1444
رقم الحكم:4430357298
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370336 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430357298 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470370336 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الاستثمارية للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد المبالغ المستحقة من الشريك والبدء في أخذ العقود والمناقصات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (800،000) ثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استلام المشاريع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في 11 / 05 / 1433 هـ، الموافق 03 / 04 / 2021 م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11 / 05 / 1433 هـ، الموافق 03 / 04 / 2012 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ رغبة المدعي في تصفية الشركة، 2/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ تصفية حصة المدعي التي تمثّل نسبة خمسون بالمائة من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم استلام أية مبالغ حتى تاريخ هذه الدعوى استنادا على الاتفاقية والمشاريع بتقديم الدفاتر والسجلات التجارية وكشوفات الحساب وحصر ممتلكات المدعى عليها، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100،000) مائة ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ 10 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحبا للمؤسسة المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم تحريرا لدعواه عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها: (أولاً: موضوع الدعوى: 1/ المدعي شريكاً بنسبة (50%) في المؤسسة المدعى عليها بموجب (اتفاقية شراكة) مؤرخة 11 / 05 / 1433 هـ، الموافق 03 / 04 / 2012 م، [مرفق 1]، وقد نص البند ثالثاً منها على أن هذه الشراكة اعتباراً من عقود التوريد والمنافسات التي تكون المؤسسة والتي ورد ذكرها في هذه الاتفاقية، 2/ أنه ابتداء من تاريخ 11 / 05 / 1433 هـ، وحتى تاريخ هذه الدعوى قام المدعي بتسليم المدعى عليها مبلغ (800،000) ثمانمائة ألف ريال سعودي، بموجب دفعة مقدمة مقدارها (340،000) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال سعودي، ذُكرت في عقد الشراكة وتحويلات بنكية أخرى لحساب المؤسسة المدعى عليها على فترات متتالية ومجموعها يساوي (800) ألف ريال سعودي، وهي تمثل (50٪؜) من رأس المال المتفق عليه في العقد المذكور أعلاه، [مرفق 2]، وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يستلم المدعي أية مبالغ أو أرباح تخص شراكته أعلاه، علماً بسريان هذه الشراكة منذ عام 1433هـ، وحتى الآن في عام 1444هـ، 3/ المدعى عليه حتى تاريخه لم يدفع الحصة المقررة عليه من رأس المال وهي (800) ألف ريال سعودي، تعادل (50٪؜) من رأس المال المتفق عليه في العقد المذكور أعلاه، ثانياً: أساس التصفية والمحاسبة: 1/ بموجب (اتفاقية شراكة) مؤرخة 15 / 07 / 1432 هـ، الموافق 17 / 06 / 2011 م، [مرفق 3]، تملك المؤسسة المدعى عليها نسبة (40%) من أرباح مؤسسة (...) لصاحبها:(...)، سجل تجاري رقم (...) ومقرها (...)، بما يَثْبُت للمدعي مشاركته للنصف من نسبة أرباح المدعى عليها في مؤسسة (...) منذ تاريخ مشاركته للمدعى عليها في 11/5/1433هـ، 2/ منافسة (...) بتوريد ملبوسات عسكرية بقيمة (1،368،000) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألف ريال، والتي تم ترسيتها على مؤسسة (...) التي تشاركها مؤسسة (...) فيها بنسبة (40%) من أرباحها، [مرفق 4]، 3/ منافسة (...) بتوريد ملبوسات عسكرية، [مرفق 5]، 4/ خمسة عقود مع (...) بموجب، خطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 03 / 12 / 1433 هـ، بتوريد ملابس (...)، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 26 / 12 / 1433 هـ، بتوريد عدد (5000) حذاء (...)، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 10 / 01 / 1434 هـ، بتوريد عدد (15،000) بسطار صحراوي، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 21 / 01 / 1434 هـ، بتوريد عدد (35،000) بريه، وخطاب تعميد رقم (...) وتاريخ 29 / 03 / 1434 هـ، بتوريد عدد (14،000) بسطار صحراوي، وتنازلت المدعى عليها عن هذه العقود لصالح مؤسسة (...) للتجارة بخطاب تنازل مؤرخ بتاريخ 13 / 08 / 1436 هـ، دون معرفة القيمة المالية لهذا التنازل، [مرفق 6]، (خطاب التنازل، وخطابات تعميد من حرس الحدود)، 5/ اتفاقية توريد علب بلاستيكية لـ(...) للرقية الشرعية ويمثلها فضيلة الشيخ/ (...) بمبلغ إجمالي (287،000) مائتان وتسعون ألف ريال سعودي [مرفق 7]، (شيك بمبلغ 150 ألف ريال مقدم تعاقد + تحويل بمبلغ 137 ألف ريال)، 6/ أوضح كشف الحساب البنكي للمدعى عليها الصادر من بنك (...) عن الفترة من 30 / 05 / 1433 هـ، حتى 06 / 12 / 1433 هـ، عمليات مصرفية بمبالغ كبيرة سواء بالإيداع أو السحب، دون استلام المدعي أية مبالغ منها، بما تثبت التفريط المنشئ للمسئولية من المدعى عليه لأموال المؤسسة المدعى عليها، [مرفق 8]، (كشف الحساب + بيان يوضح أوجه الصرف التي لا علاقة لها بعمل المؤسسة)، ثالثاً: فترة التصفية والمحاسبة: بدأت شراكة المدعي للمدعى عليها من تاريخ 11 / 05 / 1433 هـ، ولم يتم استلام أية مبالغ حتى تاريخ هذه الدعوى، وهي الفترة التي يطالب عنها المدعي إجراء التصفية والمحاسبة. رابعاً: الطلبات: يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه/(...) بتقديم الدفاتر والسجلات التجارية وكشوفات الحساب وحصر ما قد يكون ضمن ممتلكات مؤسسة (...) المدعى عليها عن الفترة من 11 / 05 / 1433 هـ، حتى قيد الدعوى في 12 / 03 / 1444 هـ، ثانياً: إجراء التصفية والمحاسبية من خلال خبير محاسبي بتمكينه من الاطلاع على دفاتر وسجلات وحسابات المؤسسة المدعى عليها، وبيان نسبة الأرباح أو الخسائر لكل عام على حدة، وتحديد نصيب المدعي والمدعى عليه منها وفقاً لنسبة المشاركة المبينة باتفاقية الشراكة الموقعة بينهما، وإجمالي قيمة عقود العمل والمنافسات الحكومية) ا.هـ وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب تصفية المشاريع، وبسؤاله عن نوع الشراكة ؟ أجاب بأن كل من موكله والمدعى عليه يبذل المال والجهد حسب الاتفاق بينهما حيث يقوم كل واحد منهما بالإدارة، ثم سألته الدائرة هل سبق لموكله إقامة هذه الدعوى؟، فأجاب بأنه سبق التقدم بطلب رد رأس المال وانتهى الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية إلى أن لموكلي طلب المحاسبة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: ولمّا حصر وكيل المدعي طلباته في تصفية المشاريع محل الشراكة، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للفقرة (3) و(4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 11/05/1433هـ تبين أنه تضمن في فقرته الأولى دخول المدعي شريكاً مع المدعى عليه في مؤسسة (...) للاستثمار والتطوير بنسبة 50% من رأس مالها، وتضمنت الفقرة الثانية تولي المدعى عليه منصب المدير العام، والمدعي المدير التنفيذي، كما تضمنت الفقرة الثالثة المبلغ المدفوع من المدعي لاستثماره في المؤسسة؛ مما يتبين به اندراج هذه الصورة في إحدى صور شركة العنان الفقهية قال في الإنصاف: (شركة العنان (وهي أن يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة بنص المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بالفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث