حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430380391
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098372/1444
رقم الحكم:4430380391
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098372 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430380391 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470098372 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى مستعجلة ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة يوم الأحد 29 / 2 / 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبالاطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المستعجلة التي تقدم بها وكيل المدعي والتي تضمنت: بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه عقد انشاء وتنفيذ سوق تجاري بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443هـ , ويطلب معاينة أعمال المدعى عليه وحصرها وبيان قيمتها وإثبات حالتها, ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبرر حالة الاستعجال, فذكر بأن موكله مستثمر لمحل العقد من أمانة منطقة (...) وانقضت سنتين وحلت أجرتها وأن موكله هو من تحملها, وأن مدة العقد مع المدعى عليه انقضت وموكله يرغب بفسخ العقد, مما يستلزم حصر أعمال المدعى عليه ليتسنى لموكله التعاقد مع مقاول آخر متى ما أراد, وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن العقد صحيح ولا يمانع من إثبات حالة الأعمال وحصرها. وأكدا طرفي الدعوى أن المكتب المشرف هو مكتب (...) وطلبا من الدائرة تكليفه لمعاينة الأعمال. عليه قررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء لندب المكتب الهندسي المشار إليه آنفاً لمعاينة الأعمال محل العقد وحصرها وبيان قيمتها. وفي جلسة يوم الاثنين 7 / 3 / 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها رقم (4460060894) وتاريخ 29 / 2 / 1444هـ والمنتهي إلى ندب خبرة وفقاً لما أشير إليه في محضر ضبط الجلسة الماضية؛ وتم إرسال نسخة من القرار إلى قسم الصلح والخبراء بالمحكمة بموجب الخطاب رقم (446290385) وتاريخ 29 / 2 / 1444هـ وذلك لعدم سماح نظام تقاضي من ندب خبرة من مركز التهيئة ولم يرد الدائرة حتى تاريخه ما يفيد إجراء اللازم حسب الخطاب المشار إليه. عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين 21 / 3 / 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها رد قسم الخبراء المؤرخ في 20 / 3 / 1444هـ على خطاب الدائرة المشار إليه في الجلسة الماضية والمرفق ضمنه تقرير المكتب المشرف على المشروع المكتب (...) للخدمات المساحية –مكتب (...)- المؤرخ في 6 / 3 / 1444هـ والذي تضمن حصر أعمال تنفيذ العظمة للمشروع محل العقد –سوق (...)- وفقاً للتالي: 1- البند رقم (1) مبنى (1) مسطح البناء: 347,00م2 نسبة الإنجاز: 50%. 2- البند رقم (2) مبنى (2) مسطح البناء: 347,00م2 نسبة الإنجاز: 50%. 3- البند رقم (3) مبنى (3) مسطح البناء: 348,23م2 نسبة الإنجاز: 50%. 4- البند رقم (4) مبنى (4) مسطح البناء: 347,00م2 نسبة الإنجاز: 50%. 5- البند رقم (5) مبنى (5) مسطح البناء: 1304,84م2 نسبة الإنجاز: 50%. 6- البند رقم (6) مبنى (6) مسطح البناء: 1304,84م2 نسبة الإنجاز: 50%. والإجمالي الكلي لوحدة الكميات: 3998,91م2 بنسبة إنجاز تعادل 50%. ولوحظ على الأعمال التالي: حسب ما ينص عليه العقد المبرم بين المالك والمقاول فإن البند الثالث من نطاق العمل كان يشترط أن يتم الدفان بالرمل الأحمر أو استخدام ناتج الحفر إذا كان خالي من الطين والاحجار الكبيرة والمواد العضوية ومخلفات البناء ولكن الدفان الذي تم استخدامه في الموقع يتواجد فيه مخلفات بناء وأحجار وكذلك الطين كما هو موضح بالصورة المرفقة. وبعرض ما جاء في التقرير على طرفي الدعوى؛ أكد وكيل المدعي قناعته به. فيما طلب وكيل المدعى عليه مهلةً للإطلاع وإبداء رأيه حياله, عليه قررت الدائرة إمهاله لذلك. وفي جلسة هذا اليوم الاثنين 28 / 3 / 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر / (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 18/ 2/ 1444هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وينتهي بتاريخ 11/ 3/ 1445هـ. كما حضر / (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 17/ 2/ 1442هـ الصادرة عن كتابة عدل سكاكا, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 23/ 8/ 1445هـ. وتشير الدائرة إلى أنه وردها عبر بريدها الالكتروني مذكرة المدعى عليه؛ وتضمنت ما ملخصه أن نسبة الأعمال المنجزة (80%) وليس كما جاء في التقرير كما أكد على عدم صحة الملاحظات المتعلقة بالبند الثالث وطلب ندب مكتب آخر للتحقق من ذلك. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذا الطلب إلى معاينة الأعمال مقاولة المدعى عليه والمتعلقة بتنفيذ السوق التجاري –سوق (...)- وفقاً للعقد المؤرخ في 20 / 6 / 1443هـ والمبرم بين الطرفين وإثبات حالته الراهنة وما اعتراه من عيوب وبيان قدر المنفذ وفقاً للعقد المشار إليه آنفاً. وبما أن هذه الدعوى المستعجلة مقامة من المدعي بصفته المستثمر للأرض المملوكة لأمانة منطقة (...) والمقام عليها السوق محل الدعوى ضد المدعى عليه بصفته المقاول وقيمة العقد الناشئ عنه النزاع الماثل يزيد عن خمسمائة ألف ريال فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ ولما نصت عليه المادتان (6) و (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ. وبما أن طلب المدعي مندرجٌ ضمن الطلبات المستعجلة بموجب ما نصت عليه المادة (36) بفقرتها (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ ولما كانت الدائرة يقتصر نظرها في سبيل الفصل في الطلب الماثل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي طبقاً لما نصت عليه المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وبما أن المنظم قد أعطى طلبات المعاينة وإثبات الحالة صفة الاستعجال وفقاً لما أشير إليه آنفاً لاسيما مع ما ذكره وكيل المدعي من انتهاء مدة العقد دون أن يتم المدعى عليه الأعمال مما يحتم عليه حصر أعماله وإثباتها ليتمكن موكله من التعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال وبالتالي فإن شروط الاستعجال تكون منتظمة في هذه الدعوى؛ وبما أن الفصل في الطلب الماثل يستلزم ندب خبرة لمعاينة الأعمال محل التعاقد وبما أن الخبرة التي تستلزمها الدعوى الماثلة هي الخبرة الهندسية لذا فإن الدائرة قد أصدرت قرارها المشار إليه في الوقائع والمنتهي إلى ندب خبرة وخاطبت قسم الخبراء بالمحكمة وفق خطابها المشار إليه آنفاً لتكليف من يلزم لمعاينة الأعمال محل العقد مستندةً في ذلك إلى ما جاء في الفقرة (1) من المادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والتي نصت على أنه: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى .) ؛ ولما كان قسم الخبراء بالمحكمة قد قام بإجراء ما يراه لازماً من تكليف المكتب الذي اتفق أطراف الدعوى على تكليفه؛ وقد خرج المكتب المشار إليه آنفاً لمعاينة الأعمال محل الدعوى وأعد تقريره بشأن ذلك والمشار إليه في الوقائع الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات حالة الأعمال وفق تقرير الخبير المنتدب. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره وكيل المدعى عليه في جلسة هذا اليوم من أن نسبة الأعمال المنجزة من قبل موكله (80%) وليس كما جاء في التقرير، وعدم صحة الملاحظات المتعلقة بالبند الثالث؛ وذلك أن ما أثاره وكيل المدعى عليه غايته إسقاط لتقرير الخبير دون وجود أدنى بينة تسنده وتعارض ما انتهى إليه الخبير في تقريره مع عدم وجود ما يستوجب رده واطراح تقريره ؛ لا سيما وأن الخبير المنتدب قد اتفق أطراف الدعوى على ندبه لمعاينة الأعمال محل الدعوى وأعملت الدائرة اتفاقهم بناءً على الفقرة (3) من المادة (110) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.) الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عما تقدم وتنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليه/ (...) – هوية وطنية رقم (...) لصالح المدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- بموجب العقد لمبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443هـ والمتعلق بإنشاء (...) للسوق التجاري وفقاً لتقرير حصر الأعمال الصادر عن المكتب (...) للخدمات المساحية-ترخيص رقم: (...) - والمؤرخ في 6 / 3 / 1444هـ المشار إلى مضمونه في الوقائع. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430380391 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470098372 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليه لصالح المدعي بموجب العقد لمبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443هـ والمتعلق بإنشاء (...) للسوق التجاري وفقاً لتقرير حصر الأعمال الصادر عن المكتب (...) للخدمات المساحية والمؤرخ في 6 / 3 / 1444هـ ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أولاً: مما يعيب تقرير الخبير المقدم بالدعوى والذي بناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها ومن الأسباب التي يطعن عليها موكلي على هذا التقرير هو عدم عدالة الخبير المنتدب وذلك فيما يلي:1- مما يؤكد عدم صحة تقرير الخبير الذي بناءً عليه صدر الحكم المعترض عليه هو أنه يوجد لدى موكلي تقرير بحصر الأعمال المنفذة من مكتب هندسي يبين فيها أن نسبة الأعمال المنجزة 65%، من قيمة الأعمال المتفق عليها بالعقد فمن أين خرج المكتب الهندسي بتلك النتيجة التي انتهى إليها في تقديره لنسبة الأعمال المنجزة من موكلي،2- ينص العقد محل الدعوى في البند التمهيدي ونص الحاجة منه (وحدد ثمن المقاولة مقطوعية) إلا أن تقرير المكتب الهندسي والذي بنت الدائرة عليه حكمها قام بحساب الأعمال بالمتر وهذا يخالف نص العقد وكافً لرفض التقرير ،3-أن تسليم الأعمال المنجزة من موكلي كان يتم من خلال مكتب هندسي فلو كان هناك عيب في تنفيذ تلك الأعمال لما كان تسلم المكتب الهندسي الإعمال بحالة تخالف المتفق عليه بالعقد،3- عدم إعطاء الخبير المنتدب بالدعوى الفرصة لموكلي بالقدر الذي يمكنه من تقديم ما يثبت قدر الأعمال المنجزة منه وتعنته معه وإعطائه الوقت الكافي للمدعي، لتقديم ما لديه على نسبة الأعمال المنجزة من وجهة نظر المدعي،4 - توعد الخبير المنتدب بالدعوى، لموكلي بشأن ما سوف يصدر من تقييم الأعمال وهذا يقدح في عدالته و في صحة التقرير وسلامته ،ثانياً: مع عدم قبول موكلي ورفضه للمكتب الهندسي المكلف بإعداد التقرير كان على الدائرة وحرصا منها وتحققا من سلامة التقرير إحضار الخبير القائم بإعداد التقرير ومناقشته في أوجه الخلاف والقصور والتقارير المقدمة من موكلي والتي تؤكد عدم صحة التقرير بالكيفية التي صدر بها وذلك اعملا لنص المادة (120) من نظام الأثبات، و ان شهادة الأثبات مقدمة على شهادة النفي وقد أثبتت التقارير المقدمة من قبلنا والصادرة من ثلاث مكاتب هندسية أعمالاً لم يثبتها التقرير المقدم من قبل المدعي لذا فهي الأولى بالأخذ بالاعتبار)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى لمكتب هندسي آخر لإعادة تقدير الأعمال ،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الخميس 14 /05 /1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ 1444/03/29هـ في القضية رقم 4470098372 لعام 1444هـ القاضي بإثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليه/ (...)– هوية وطنية رقم (...) لصالح المدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- بموجب العقد لمبرم بين الطرفين بتاريخ 20 / 6 / 1443هـ والمتعلق بإنشاء (...) للسوق التجاري وفقاً لتقرير حصر الأعمال الصادر عن المكتب (...) للخدمات المساحية-ترخيص رقم: (...)- والمؤرخ في 6 / 3 / 1444هـ ، لما هو مبين بالأسباب ،وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.