حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430375945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470241357/1444
رقم الحكم:4430375945
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241357 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430375945 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤١٣٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الطبيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "سبق الحكم بصرف النظر لعدم اختصاص بالمحكمة العامة بالأحساء بالقضية رقم ٤٣١٩٩٥١٠٦ صك حكم رقم ٤٤٣٠٠٤٠٦٠٦ مرفق لكم صك الحكم ، وأما عن الموضوع باعت موكلتي على المدعى عليها أدوات ومواد طبية ولم تسدد المدعى عليها ثمنها البضاعة الغير مسدد ثمنها عباره عن: ١- لاصق تيجان اسنان وعددها ١٠ سعر الواحدة ٤٦٢ ريال، ٢- لاصق تيجان اسنان عددها ١٥ سعر الواحدة ٤٦٢ ريال، ٣- لاصق حشوات اسنان عددها ٥ سعر الواحدة ٢٦٩ ريال، اجمالي مبلغ المديونية حسب كشف الحساب الموقع والمختوم من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٤,٠٢٣.٢٠ ريال ، المسدد ١١,٧٨١ ريال و المتبقي بذمة المدعى عليها (١٢٢٥١) اثنا عشر ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي، وعليه نطلب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره ١٢,٢٥١ اثنا عشر ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم تخرج عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليه، طلب مهلة للإجابة عنها، فأجيب لطلبه، وجرى إفهامه بتقديم جوابه عبر الطلبات في ملف القضية قبل موعد الجلسة المقبلة، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم استمهال وكيله في الجلسة الماضية وإفهامه بتقديم جوابه قبل موعد الجلسة المقبلة ولم يتقدم بذلك، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدمه في الجلسة الأولى وحصر دعواه فيما ذكره وقدمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (١٢,٢٥١) اثنا عشر ألفاً ومئتان وواحد وخمسون ريالاً؛ لقاء توريد مواد طبية موصوفة في الوقائع، وبما أنه صدر حكم سابق من المحكمة العامة بعدم الإختصاص النوعي بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠٠٤٠٦٠٦ المؤرخ في ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بحسب المادة (٧٨/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وعن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلا ، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ وحضر وكيله في الجلسة الأولى ولم يقدم جواباً عن موضوع الدعوى، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢,٢٥١) اثنا عشر ألفاً ومئتان وواحد وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.