حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430356867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363408/1444
رقم الحكم:4430356867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430356867 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470363408 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حدادة ونجارة مصنعية، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ 08/07/1439هـ الموافق 25/03/2018م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 06/08/1441هـ الموافق 30/03/2020م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٣,٨٩٩.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٣,٨٩٩.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٧,٢٣٣.٢٠) سبعة وستون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة، والمتبقي (١٤٦,٦٦٥.٧٠) مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 05/06/1441هـ الموافق 30/01/2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢١٣,٨٩٩.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) بتاريخ 05/06/1441هـ الموافق 30/01/2020م بمبلغ قدره (١٤٦,٦٦٥.٧٠) مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال وسبعون هللة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٦,٦٦٦.٠٠) مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 30/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في10/05/1444هـ، وفيها حضر كيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكله على الدعوى هي العقد وكشف الحساب المختوم من المدعى عليها ويعتبر بذلك إقرارًا منها بصحة المطالبة ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (146666) مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (146666) مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال، يُمثِّل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حدادة ونجارة مصنعية، لمدة سنتين؛ على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة العقد وكشف الحساب المختوم من المدعى عليها واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (146666) مائة وستة وأربعون ألف وستمائة وستة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.