حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285617/1444
رقم الحكم:4430352251
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285617 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352251 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٦١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، وجاء فيها: (لقد أتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ١/٣/٢٠١٢م الموافق ٨/٤/١٤٣٣هـ، أن يدفع موكلي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٧٧٠٠٠ ريال) (سبعة وسبعون ألف ريال)، وذلك مقابل أن يقوم المدعى عليه بشراء سيارة وإستثمارها بالشكل الذي يعود بالنفع على موكلي وعلى المدعى عليه، وتم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠٠٠ ريال) (سبعة ألاف ريال) شهرياً لصالح موكلي وذلك لمدة (٢٢ شهراً). وما زاد عن هذا المبلغ فهو لصالح المدعى عليه، وقام المدعى عليه بشراء سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١١م، ودفع لموكلي ثلاث دفعات بملغ إجمالي وقدره (٢١٠٠٠ ريال) (واحد وعشرون ألف ريال) وذلك طوال فترة الإتفاقية، ثم بعد ذلك لم يقم بدفع أي مبلغ حتى تاريخه. وحيث أن موكلي لم يحقق الفائدة من هذا الإستثمار، ولم يقم المدعى عليه بالوفاء بالمبلغ المستحق عليه شهرياً. عليه فإننا نطالب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة كامل رأس المال بمبلغ وقدره (٧٧٠٠٠ ريال) (سبعة وسبعون ألف ريال) أ.هـ. عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على وكيل المدعي ذكر بأن المدعى عليه لم يتعاون معهم بخصوص الصلح، وبسؤاله هل تكتفي بما قدم من بينات؟ أجاب بقوله نعم، وبسؤاله عن كيفية تحديد الأرباح؟ ذكر بأنه موكله اتفق مع المدعى عليه أن يدفع له (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال طيلة (٢٢) شهر، وعليه رفعت القضية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن السيارة التي تم شراؤها هل هي باسم موكله ؟ أجاب قائلًا: نعم حتى الآن؛ ولكن تحت حيازة المدعى عليه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه باسترداد رأس المال وقدره (٧٧،٠٠٠)، سبعة وسبعون ألف ريال، دفعها موكله للمدعى عليه مقابل قيام المدعى عليه بشراء سيارة واستثمارها بما يعود بالنفع عليهما، وقرر المدعي وكالة ملكية موكله لهذه السيارة، وأنها تحت حيازة المدعى عليه، وحيث كان طلب وكيل المدعي في هذه الدعوى استرداد المبلغ النقدي المدفوع للمدعى عليه، وبما أن رأس المال والحالة هذه انتقل من النقد إلى العين وصار متمثلًا في السيارة، فليس للمدعي المطالبة به؛ لتغيُّر رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي، وللمدعي إن رغب التقدم بدعوى مستقلة بطلب استرداد حيازة السيارة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث