حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430360249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363622/1444
رقم الحكم:4430360249
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363622 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430360249 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بإنشاء عمارة سكنية، لمدة (١١٥) مائة وخمسة عشر يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٠,٥١٦) مئتان وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٠,٢٦٣.٩٥) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال و خمسة وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٢- فسخ العقد المبرم. ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٠,٢٥٢.٠٥) تسعون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال و خمسة هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٨,٠٥٠) ثمانية وسبعون ألفًا وخمسون ريال، ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة اليوم ١٠ / ٠٥ /١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في تحرير دعواه المقدم عبر النظام هذا اليوم وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت المدعي وكالة عن نشاط موكلته فذكر أن موكلته شركة عقارية تقوم بشراء الأراضي وتطويرها ببناء العمارات السكنية ومن ثم بيعها وبسؤاله عن لجوء موكلته لأي محكمة من محاكم القضاء العام قبل النظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، ولما كان نشاط المدعية في شراء الأراضي وتطويرها وبيعها، وحيث إن المستقر عليه في القضاء التجاري أن مثل هذه الأعمال لا تكسب صاحبها الصفة التجارية، إذا تقرر هذا وكانت الدعوى الماثلة مقامة ضد تاجر، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هــــ، وعلى ما نصت عليه الفقرة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لذات النظام الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ من أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن طلب المدعية لا يزيد على مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هــ: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٦٣٦٢٢)، والله الموفق.