حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430375418
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164850/1443
رقم الحكم:4430375418
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164850 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430375418 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439164850 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بصفته وكيلا عن المدعي: (...) ضد المدعى عليهما: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة و(...), بلائحة دعوى تضمنت ما يلي: المدعي شريك في شركة(...) للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري الرئيسي رقم (...) – الرياض والفروع التابعة لها، الأول مقيد برقم (...) صادر من (...)، والثاني مقيد برقم (...) صادر من (...)، بحصة قدرها 510 حصة من اجمالي الحصص 1000 حصة، ورأس مال الشركة 1,000,000 مليون ريال- محدودة أجنبية، والمدعى عليه شريك بعدد حصص 250 حصة ومدير للشركة الفرع الرئيسي والفروع الأخرى وفق عقد تأسيس المؤرخ 03/05/1431هـ المصادق عليه لدى كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار، والحصص المتبقية وقدرها 240 حصة لشريك أخر يدعى (...) (مرفق1 السجل التجاري وعقد التأسيس). -وحيث أن المتحقق منه ترك المدعى عليه الرابع إدارة الشركة ومغادرة الدولة بشكل نهائي ومثبت ذلك من منصة وزارة الموارد البشرية (كمتغيب عن العمل بتاريخ 22/4/1440هـ) وكذلك إدارة الجوزات، مخالف بذلك البند العاشر الوارد في عقد التأسيس (إدارة الشركة) وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن اختيار أو تعيين مدير جديد للشركة لإدارة شئونها المالية والإدارية وتوثيقه بعقد التأسيس والسجل التجاري (مرفق2 إيضاح من منصة وزارة الموارد البشرية يفيد التغيب). -بالإضافة الى مخالفة المدعى عليه للشروط الواردة بعقد التأسيس، وخاصة البند العاشر المتضمن "تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته من محاكم شرعية وديوان المظالم.." والذي كان له أثر بالمطالبات القضائية أمام الدوائر التجارية بالرياض وعدم حضور من يمثل الشركة في الجلسات القضائية بالرغم من التبليغ الالكتروني والجواب على الدعاوى والترافع فيها، الا أن أصبحت هذه الاحكام مكتسبة القطعية وواجبة التنفيذ، اضف الى ذلك أنه بلغ مجموع المطالبات القضائية ما يتجاوز رأس مال الشركة (مرفق3 الاحكام القضائية وبيانات التنفيذ). وحيث أن المدعى عليه خالف عقد التأسيس ونظام الشركات وذلك وفق ما هو مبين: 1- عدم تواجد المدعي عليه داخل المملكة وترك إدارة الشركة، والإهمال الجسيم في عدم الامتثال أمام القضاء وحضور الجلسات والترافع فيها أصالة أو وكالة مما سبب ضرر جسيم بالشركة وسوء نيته في ضياع حقوق الشركاء والأرباح السنوية وزيادة الأضرار نتيجة ذلك الإهمال في عدم حضور الجلسات. 2-خشية موكلي من زوال موجودات الشركة من أموال ثابتة ومنقولة لا يمكن تداركه وفوات المصلحة من الشراكة التي تأسست وانعقدت وضياع الحقوق المالية والأرباح السنوية التي لم يستلمها حتى تاريخه. مما يتبين لفضيلتكم الخطر العاجل والمحُقق والذي كان نتيجته الاضرار والإهمال بأموال الشركة وموجودتها وتعرضها للضياع والتبديد، مما يستلزم تداركه والقضاء بعزله من إدارة الشركة وتعيين المدعي. وختم دعواه بالمطالبة بما يلي: 1- عزل المدعى عليه/ (...) (...) الجنسية – إقامة رقم (...) من إدارة شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة والفروع التابعة لها. 2-تعيين المدعي (...) مديرا لشركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة والفروع التابع لها. انتهى مضمون دعواه وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد حدد لها عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة في 17/10/1443هـ حضر وكيل المدعي والمدعية وكالة بوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى وطلبت المدعية وكالة تأجيل الجلسة لوجود مساعي للصلح. ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 23 /11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وكالة بوكالة رقم / (...) في حين لم يحضر المدعى عليه او من يمثله وأفاد وكيل المدعي بان هناك مساع للصلح ويطلب أجلا لذلك فأفهمته الدائرة بأن هذا التأجيل هو التأجيل الأخير. ثم في الجلسة المنعقدة في 12 /1/ 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم/ (...)، وأفاد وكيل المدعي بأنه قدم طلب وقف سير الدعوى لوجود مساع صلح مع المدعى عليها ويطلب مهلة شهرين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعي وأن موكلته ترفض الصلح ويطلب الفصل في الدعوى ثم سأل وكيل المدعي المدعى عليه عن وكالته صادرة من وبتوجيه الدائرة سؤال للوكيل أفاد بأن لديه وكالتين صادرة عن شركة (...) ورقمها (...) ووكالة صادرة من (...) بصفته الشخصية ورقمها (...) ثم طلب وكيل المدعى عليه تقديم رد على دعوى المدعي فأفهمته الدائرة بتقديمها عن طريق ناجز وعن طريق بريد الدائرة. ثم في الجلسة المنعقدة في 11 /2/ 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم /(...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم / (...) وكالة رقم / (...)، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة في طلبات القضية ونصها كالتالي (أولاً: - الدفع الشكلي للدعوى: نفيد فضيلتكم أن المدعي أقام دعوى مماثلة لهذه الدعوى لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (437462009) وتاريخ 04/09/1443هـ ضد الشركة الشقيقة لهذه الشركة/ شركة الفارعة سجل تجاري رقم (...) وانتهى بالحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص بصك حكم رقم (437462009) وتاريخ 09/10/1443هـ، والذي جاء تسبيبه "أن ذلك من اختصاص الشركاء في حدود مالهم من صلاحيات نص عليه نظام الشركات في عقد الجمعيات ومطالبة الشركاء بعزل المدير وتعيين مدير آخر ونحو ذلك وبإمكان أي طرف من الشركاء الوصول لمثل ذلك من خلال عقد الجمعية ومطالبة الشركاء بعزل المدير وبإمكان أي طرف الوصول الى ذلك من خلال عقد الجمعية للشركة والتصويت بين الشركاء لا برفع مثل هذا الدعاوى". (مرفق صك الحكم). ثانياً: - الدفع الموضوعي فيما يخص الصلح للدعوى: نفيدكم أن جميع ما أدلينا به في الجلسة السابقة عن عدم وجود طلب صلح من المدعي فهو صحيح، غير أنه بعد انعقاد الجلسة السابقة تم التواصل مع موكلي من قبل المدعي وأفهمنا أن هناك بوادر صلح تم التداول بها بعد موعد جلستنا السابقة وأن هذا الصلح لم يتم إلى الان "والصلح خير"، وحتى نتمكن من الرد النهائي بوجود بوادر للصلح من عدمه نطلب إمهالنا مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ هذه الجلسة. ثالثاً: - الدفع الموضوعي للدعوى: ما ذكره المدعى في دعواه أن موكلي يتواجد خارج المملكة وقد ترك إدارة الشركة وإهماله في عدم حضور الجلسات، فهذا غير صحيح حيث أن موكلي يقوم بمهامه على أكمل وجه وعليه قام موكلي بتعيين ممثل عنه في فروع الشركة المؤسسة في المملكة وذلك بما كفله له النظام بموجب المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات، وبموجب الصلاحيات الممنوحة والموضحة في عقد التأسيس وهو يقوم بكافة المهام الموكلة اليه وذلك تحت إشراف واعتماد موكلي بذلك. حفظكم الله أن موكلي يبذل كامل الجهد في سير العمل تجاريا وأيضا قضائيا لتحصيل حقوق الشركة ولا يوجد عليها أي تعثر أو إيقاف خدمات ومستمرة بعملها بشكل سليم جدا. ولذلك ولجميع ما تقدم وما يتضح لفضيلتكم من أسباب بعد دراسة مستندات الدعوى نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1- أساسياً عدم قبول الدعوى شكلياً. 2- احتياطا رد دعوى المدعي.) وأرفق بها وكيل المدعى عليه نسخة الحكم من الدائرة الثانية في هذه المحكمة ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن نسبة حصص موكله من الشركة؟ فأجاب وكيل المدعي بأن نسبة تملك المدعي (51 %) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم إصدار قرار من الشركاء بعزل المدير وفقاً لعقد التأسيس، ومسوغات طلب المدعي، فأجاب بأن المدعى عليه لم يعقد جمعية عمومية وقد تم رفع الدعوى مباشرة بعزل المدير ولكن يوجد مساع للصلح حتى الآن ونظرا لوجود محاولات لاجتماع الجمعية العمومية التي قوبلت بالرفض من جميع الأطراف، وسألت الدائرة عن سبب عدم إصدار قرار من الشركاء فأجاب وكيل المدعي بأن الشركاء غير متجاوبين، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأنه صدر حكم من الدائرة التجارية الرابعة يقضي بإثبات تملك المدعى عليه لكامل حصص المدعي في هذه الدعوى وحصص الشريك الآخر إلا أنه لازال لم يصدر الصك وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة وأمرت وكيل المدعى عليه بتقديم طلب رد على الدعوى على ناجز مرفقاً به صك الحكم من الدائرة الرابعة ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 29 /2/ 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم /(...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم / (...) بوكالة رقم / (...) وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن وكيل المدعي حدد طلبـاته في عزل المدعى عليه (...)، عن إدارته للمدعى عليها الأولى شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة والفروع التابع لها وتعيين المدعي (...) والفروع التابع لها. وبما أن النظر في المسائل الشكلية في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، واستناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو فهمها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن هذه الدعوى في المطالبة بعزل مدير للشركة وتعيين مدير معين لها وبما أن ذلك من اختصاص الشركاء في حدود مالهم من صلاحيات نص عليها نظام الشركات في عقد الجمعيات ومطالبة الشركاء بعزل المدير وتعيين مدير آخر ونحو ذلك، وبإمكان أي طرف من الشركاء الوصول لمثل ذلك من خلال عقد الجمعية للشركة والتصويت بين الشركاء لا برفع مثل هذه الدعاوى التي ينتج عن النظر فيها الدخول في أعمال الشركة التي أعطى النظام الصلاحية للشركاء في ذلك، لذا ترى الدائرة أن هذا سبب من أسباب عدم قبول الدعوى بهذه الصفة لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430375418 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439164850 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المحدودة (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430094910) وتاريخ 02/ 03/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بعزل المدعى عليه (...)، عن إدارته للمدعى عليها الأولى شركة الخرسانة الموحدة للخرسانة الجاهزة المحدودة والفروع التابعة لها، وتعيين المدعي (...) مديراً لشركة الخرسانة الموحدة للخرسانة الجاهزة المحدودة والفروع التابع لها. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الدعوى. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15/ 05/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 29/ 03/ 1444هـ تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه لأسباب تتلخص في خطأ الدائرة في تطبيق نظام الشركات المادتين (164) وَ (165) التي أعطت الشريك الحق دون تقيد بتوافر نصاب معين سواء بالحصص أو العدد لطلب عزل المدير وجوازه في حال مخالفته أحكام النظام أو عند صدور أخطاء في عمله، كما لم تتضمن هذه النصوص ما يُحظر على الشريك أو الشركاء اللجوء للقضاء بطلب عزل مدير الشركة، بالإضافة لعدم اعتبار الدائرة لوجود الخلاف المحتدم بين الشركاء. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر المستأنف وكالة ووكيل المستأنف ضده (...) هوية وطنية (...) وبالوكالة رقم (...) وأحال المستأنف وكالة إلى ما جاء في صحيفة الاستئناف فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بالحكم وما جاء في الرد المقدم. وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/03/20هــ القاضي بــــ (عدم قبول الدعوى) محمولاً على أسبابه.