حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430362658

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4085186/1440
رقم الحكم:4430362658
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4085186 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430362658 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٥١٨٦ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (أطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة مبلغ زائد عن حجم الإنجاز المتعاقد عليه وقدره أربعمائة وتسعة عشر ألف ريال سعودي (٤١٩٠٠٠)) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الزائد عن المنفذ على الواقع ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها وقد تبادل أطراف الدعوى فيها المذكرات ثم قررت الدائرة في جلسة ٦/٥/ ١٤٤١هـ ندب خبير وذلك عن طريق قسم الخبراء في المحكمة وأفهمت الأطراف بمراجعة قسم الخبراء ، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تفصيلية جاء في نصها: (الوقائع: أنه جرى الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على تشطيب الفلة العظم العائدة لموكلي الواقعة في حي (...) بـ(...) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٧ الموافق ٢٩شوال ١٤٣٨هـ البالغ مساحتها ٣٠٠ متر لكل دور وتضمن ‎العقد أن تتم التشطيبات بمبلغ إجمالي وقدره (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال (بنظام القطوعه) بناءا على مواصفات العقد المبرم وذلك خلال مدة قدرها ستة أشهر فقط من تاريخ العقد . كذلك تم الاتفاق بين الطرفين كتابياً على أعمال إضافية بمبلغ وقدره هو ٣٧٠,٧٢١ ريال (ثلاثمائة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وعشرون ريالا) ، كذلك قام موكلي بتحويل مبلغ إضافي وقدره ١٣٠,٦٢٩ ريالا لأي أعمال أخرى إضافية في حال اعتمادها من الطرفين نظرا لعدم تواجد موكلي في المنطقة الجنوبية ، واستقراره في مدينة الرياض ‎وعليه قام موكلي بتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها (١.١٠١.٣٥٠) مليون ومائة وألف وثلاثمائة وخمسين ريال سعودي ، لجميع أعمال تشطيبات الفلة والأعمال الإضافية المعتمدة من مشب خارجي وغرفة حارس وجدار وساتر حديدي وتكسير وإعادة بناء سطح الدور الثاني. ‎وتفصيلها كما يلي: ‎١- مبلغ إنشاء وتشطيب المشب بالكامل حسب المتفق عليه (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال من ضمن المبلغ المحول للمدعى عليه (معتمدة في جدول الفروقات المعتمد بين الطرفين) ٢- مبلغ إنشاء وتشطيب غرفة الحارس والجدار حسب المتفق عليه (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال من ضمن المبلغ المحول للمدعى عليه . ‎٣- مبلغ تكسير وإعادة بناء السقف للدور الثاني حسب المتفق عليه بمبلغ (٨٥٠٠٠) خمسة وثمانين ألف ريال من ضمن المبلغ المحول للمدعى عليه . (‎معتمدة في جدول الفروقات المعتمد بين الطرفين) ٤- مبلغ الساتر الحديدي ودهاناته حسب المتفق عليه بمبلغ (٢٥٢٥٠) خمسة وعشرين ألف ومائتين وخمسين ريال من ضمن المبلغ المحول للمدعى عليه . (معتمدة في جدول الفروقات المعتمد بين الطرفين) ٥- أعمال رصيف خارجي للفلة حسب المتفق عليه بمبلغ (١٣٤٠٠) اثنا عشر الف ريال من ضمن المبلغ المحول للمدعى عليه . (معتمدة في جدول الفروقات المعتمد بين الطرفين) ٦- صبة نظافة لسطح الدور الثاني حسب المتفق عليه بمبلغ (١٨٥٢٢ ريال) ثمانية عشر ألف وخمسمائة واثنين وعشرين ريالاً ضمن المبلغ المحول للمدعى عليه. ‎العقد المتفق عليه لإتمام أعمال الفلة كاملة وتسليم مفتاح ٦٠٠٠٠٠ ستمائة ألف ريال فقط لا غير. ‎هذا وقام المدعي عليه بتأخير الأعمال ستة أشهر إضافية على المدة المتفق عليها وعليه قام موكلي بمخاطبته وإلغاء العقد نظرا لتوقفه عن إكمال الأعمال وبعد رفع القضية وبعد عدة جلسات ، كلفت المحكمة مكتب هندسي بالاطلاع على الموقع على الطبيعة بحضور جميع الأطراف والذي بدوره أصدر تقريره يوضح فيه بأن الأعمال المنفذة هي حسب مواصفات العقد ولا يوجد أي إضافات في المواصفات ‎وبناءا على خطاب الغاء التعاقد من موكلي وخطاب رد المدعي عليه والذين يوضحان الأعمال التي لم يقوم بها المدعي عليه وهي من ضمن أعمال العقد وأكملها موكلي حسب مواصفات العقد تقدر ٣١٢,٦٥٠ ريال ، علما بأن المدعي عليه استلم قيمة هذه الأعمال ولم يقوم بتنفيذها وذلك حسب خطاب المدعي عليه والتي يوضح في خطابه بأنه لم ينفذ تلك الأعمال . ‎وبناءا على ما سبق اطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة مبلغ ٣١٢,٦٥٠ ريال بالإضافة للمبلغ الإضافي المحول له والبالغ ١٣٠،٦٢٩ ريال ، أي أن الإجمالي هو ٤٤٣،٢٧٩ ريال (أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائتنا وتسعة ‎وسبعون ريالاً مرفق لفضيلتكم ما يلي /‎.١ العقد المبرم بين الطرفين ، ٢ جدول الفروقات في الأعمال المعتمد من الطرفين . ٣. خطاب الغاء العقد من موكلي ، وخطاب رد المدعي عليه على الغاء العقد . ٤. تقرير المكتب الهندسي بعد شخوصه على الموقع بحضور طرفي القضية) وكان رد وكيل المدعى عليه عليه على الدعوى حسب ما جاء في نص مذكرته ما يلي: (‎الوقائع) ‎تم التعاقد مع المالك بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ هجرية على تشطيب فيلا سكنية بابها طريق بني مالك المحالة ويكون تنفيذ الأعمال شاملة توريد المواد والتركيبات وذلك بمبلغ إجمالي وقدره ٦٠٠.٠٠ ستمائة ألف ريال وذلك بخصوص اعمال تشطيبات الفيلا فقط مع إضافة ملحق خارجي جديد ملاصق للفيلا مكون من حوش صغير وغرفة خادمة ومستودع وحمام وغرفة غسيل. وكذلك تكسير الدرج الخرساني الحلزوني داخل الفيلا وإعادة عمله من جديد حسب مخطط الفيلا الرئيسي وزرع أعمدة بقواعد مسلحة من أسفل الفيلا داخل الصالة إلى سطح الفيلا وعلى أن يكون التنفيذ خلال ٦ أشهر من تاريخ العقد وحددت الدفعات بأن تكون كل دفعة ١٠٠ ألف شهريا بواقع ٦ دفعات . ‎تم بدء الأعمال بعد توقيع العقد ومن ثم اتضح مع الأمطار وجود تهريب للماء من السطح و أن هناك مشكلة في سطح الدور الأول وضعف شديد بالخرسانة للسقف الدور الأول للصالة وغرفة النوم الرئيسية وغرفة مجاورة لغرفة النوم وكذلك مجلس النساء العلوي واتضح بعد أن التسليح غير صحيح وغير مطابق للمخطط الرئيسي للفيلا. وبمناقشة المالك قرر تكسير الأسطح المذكورة والسترة العلوية لها وإعادة عملها من جديد حسب المخطط الرئيسي للفيلا وبالفعل تم الاتفاق لعملها بمبلغ مقطوع وقدره ٨٥٠٠٠ الف ريال وتم تحويل المبلغ وتنفيذ الأعمال المطلوبة واستغرق تنفيذها شهرين دون إضافتها الفترة للمدة الزمنية بالعقد وتم الانتهاء و تنفيذ العمل. ‎ثم طلب المالك لاحقا عمل ملحق خارجي إضافي منفصل عن الفيلا مكون من مجلس وجلسة خارجية ومطبخ ودورة مياه بمسطحات تقریبا ۱۰۰ متر مربع ويكون تنفيذ العمل شامل الإنشاءات والتشطيبات وتم الاتفاق عليها بمبلغ إجمالي وقدرة ۱۲۰۰۰۰ مئة وعشرون ألف ريال تم تحويل الدفعة بالكامل وتم إضافة ١٠ آلاف ريال لاحقا بسبب تعديلات تصميم وتعديل شكل المشب والتنفيذ لتصبح إجمالي التكلفة ١٣٠٠٠٠ ألف ريال وتم التنفيذ ومتبقي تنفيذ بعض الإعمال التركيبات الكهربائية والصحية والدهانات والأبواب وشرائح الألمنيوم بأسقف الخدمات بقيمة ١٥٠٠٠ ألف ريال متبقية لإنهاء أعمال المشب دون أن يتم كذلك احتساب مدة زمنية إضافية لتنفيذ هذه الأعمال . ‎ثم طلب المالك عمل سور ساتر حديد للأحواش شرائح حديد خارج العقد بتكلفة وقدرها ٢٢٤٠٠ اثنان وعشرون ألف وأربع منة ريال لأعمال السائر فقط وتم تحويل الدفعة وتنفيذ العمل، وإضافة مبلغ ٢٨٥٠ ريال لاحقا لفروقات دهانات الساتر حسب طلب المدعي ليصبح إجمالي مبلغ الساتر ٢٥٢٥٠ ألف وتم تنفيذ العمل والانتهاء منه ومتبقي مبلغ وقدرة ٥١٠٠ ألف وذلك قيمة الخرسانة ٣٠ متر مربع بسعر ١٧٠ ريال للمتر تم صبها لأعمده الحوش حسب طلبه وبهذا فإن تكلفة أعمال السور الساتر ‎للحوش الفعلية هي ٣٠٣٥٠ ريال ‎ثم طلب المالك تنفيذ غرفة للحارس مع الحوش شامل الإنشاءات والتشطيبات وتم الاتفاق عليها بملغ مقطوع وقدرة ٢٥٠٠٠ خمس وعشرون ألف ريال وتم تحويل المبلغ والتنفيذ والمتبقي أعمال لم تنفذ بقيمة ٦٠٠٠ ستة آلاف ريال. لإنهاء وتسليم العمل مع العلم انه لم يتم احتساب مدة زمنية لتنفيذ هذه الأعمال . ‎وبهذا فان إجمالي قيمة الأعمال التي تم التعاقد لعملها للمالك (المدعي) هي ٨٧٠٣٥٠ ألف ريال ومع بدء تنفيذ الأعمال طلب المالك (المدعي) بان يكون تنفيذ الأعمال بأعلى مواصفات للتنفيذ وبان تكون المواد من أجود المواد في السوق وبأعلى مواصفات للتوريد والتركيب وطلب عمالة بجنسيات محددة من خارج المؤسسة واستعد بدفع أي فروقات لأي أعمال سوا للأجور أو المواد وتم تنفيذ الأعمال حسب رغبته وتوجيهاته وفقا لما يلي: ‎الأعمال التي تم تنفيذها من بنود العقد وتكاليفها: ‎١- تم الانتهاء من أعمال التأسيسات بالكامل للسباكة والكهرباء وتم تعديل التمديدات الصحية الداخلية عن العقد من المالك إلى مواسير حرارية مع كافة ملحقاتها للتمديدات الداخلية والخارجية وكذلك طلب إضافة خزان علوي آخر شامل كافة ملحقاتها والتمديدات الخاصة بها وتم تعديل مواسير الصرف الصحي الخارجية من ٦ بوصه إلى ٨ بوصه حسب رغبة المالك وطلبه وكل ما تم بتأسيسات السباكة والكهرباء كان من أفضل المواد تم تنفيذها حسب توجيهات المالك ورغبته ومتابعته الشخصية وكانت إجمالي التكلفة للتأسيسات ١٣٥٠٠٠ ألف ريال ٢- تم الانتهاء من أعمال التلييس بالكامل الداخلي والخارجي والاحواش بأعلى درجات الجودة وتركيب شبوك اللياسة لفواصل الأعمدة وفوق مناطق التأسيس للسباكة والكهرباء وإضافة عمل شبوك الزوايا للشبابيك من الداخل والخارج وعمل الطرطشه المسمارية ورشها . وتم تنفيذها بأعلى مواصفات التأسيس قبل التلييس ومن ثم تنفيذ أعمال التلييس ومعالجة جميع مشاكل المبنى واختلاف المقاسات بأعلى درجة ممكنة ويمكن ملاحظة ذلك من خلال فروقات أطراف الأبواب والشبابيك حيث كانت تكاليف اللياسه مضاعفة بالمواد والأجور بالمبنى نظرا لهذه الاختلافات في الجدران وتم التنفيذ والتعاقد مع عمال من خارج المؤسسة متخصصين بتنفيذ أعمال التلييس وحل المشاكل والتنفيذ كان بمتابعة المالك وذلك حسب طلب ورغبة المالك بجنسيات محدده لتنفيذ أعمال التلييس وكان التنفيذ بمتابعة المالك شخصيا أول بأول وتم الانتهاء منها بدون أي فروقات بأعمال التلييس علما بأن التكاليف الفعلية لإعمال التلييس ١٣٢٠٠٠ ألف ريال بدون احتساب أي فروقات حسب العقد . ‎٣- تم تنفيذ أعمال ديكورات الأسقف للفيلا وكانت جبس عادي وبعضها جبس بورد وطلب المالك تعديلها بأن تكون بالكامل جبسيوم بورد مقاوم واستعد المالك بدفع فروقات التعديل وتم التنفيذ بجودة عاليه ومتابعة شخصية من المالك وعمل أي تعديلات وتم الانتهاء وتسليم العمل. علما أن إجمالي تكاليف أعمال الجيبسورد ٤٦٣٠٠ ألف ريال ٤- تم تنفيذ أعمال التأسيس للدهانات بالكامل داخل الفيلا للأسقف والجداران وبجودة عالية ومتبقي أعمال التشطيبات فقط داخل الفيلا ومتبقي الدهانات الخارجية للفيلا والاحواش وحسب طلب المالك طلب أن تكون بعد إنهاء التشطيبات الداخلية بالكامل وكانت تكلفة التأسيسات لدهانات الفيلا ١٦٨٠٠ ألف ريال . ٥- أعمال الحجر للواجهة حسب العقد كانت فوق مداخل الأبواب وواجهة الدرج فقط لأغير ومن ثم طلب المالك زيادتها بالواجهتين إلى الكورنيش واستعد بدفع الفروقات لإعمال الحجر ومن ثم بعد ذلك طلب استكمال ديكورات الحجر لشبابيك كافة واجهات الفيلا الجانبية والخلفية واستعداده بدفع الفروقات وتم إحضار عمالة متخصصة حسب طلبه وقام بمعاينة أعمالهم مسبقا وتم تنفيذ أعمال الحجر بجودة عاليه ومتابعة شخصية من المالك أول بأول بأعلى المواصفات وتنفيذ جميع طلباته بالحجر وعمل أي إضافات بالواجهة الرئيسية وتم حل مشاكل اختلافات المقاسات بالواجهة الاماميه والعلوية للواجهة والتي تجاوزت ١٥ سم من الأعلى وتم الرفع للمالك بالتكاليف الفعلية فقط لاغير واحتساب تمتير عادي للكميات والأجور لإعمال الحجر وعلمه بأسعار التوريد وأسعار التركيب وتم احتساب فرق ٢٥% كأرباح فقط لا غير. من تنفيذ أعمال الحجر ورفع كشف للعميل بذلك موضح فيه الكميات المنفذة وكانت إجمالي التكلفة الفعلية هي ١٣٣٦٣٣ ألف ريال . ‎٦- أعمال النوافذ الألومنيوم والشتر تم طلب العميل بان يكون بأعلى مواصفات وجودة بالسوق وتم التعاقد مع مؤسسة (...) بـ(...) وتوصيل المالك بالورشة بشكل مباشر حسب رغبته لإعطائه جميع المواصفات التي يرغبها مع مؤسسة لإعطائهم كافة المواصفات التي يرغبها وتم ذلك وتم التركيب واستعداد المالك بدفع أي فروقات وعلمه بأن فارق السعر للمواصفات اللتي تم طلبها مضاعفة. علما بان إجمالي التكلفة الفعلية ٨٩٠٠٠ ألف ريال. ٧- أعمال البلاط والسيراميك تم تنفيذها بالكامل وقام المالك باختيار كافة أنواع المواد شخصيا والأنواع من ثلاث شركات وتم التوريد وتم التركيب بعمالة فنية متخصصة وان يكونوا من الجنسية (...) حسب طلبه ورغبته ومعاينته ‎لأعمالهم وتم التعاقد مع مؤسسة أخرى لتنفيذ أعمال البلاط والسيراميك بسعر اعلي من السوق وعلم المالك بذلك واستعداده بدفع أي فروقات للشراء أو التركيب وتم التركيب بأعلى درجات الجودة بالسوق بالغراء وبكثافة وكذلك أن تكون جميع الأجزاء للأرضيات دفنيات + صبة نظافة + غراء + تركيبه ترويب .واستعد المالك بان يدفع أي فروقات مهما كانت وتم تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة حسب رغبته وتوجيهاته ومتابعته وتم الانتهاء ورفع الكشوفات للمالك وطلب الفروقات للأعمال المنفذة فقط لأغير. وتم احتساب أرباح ٣٠% لأغير من تنفيذ الأعمال المطلوبة للبلاط والسيراميك وتم رفع الكشف للعميل بالكميات التي تم تركيبها فقط بالفروقات المطلوبة مع العلم أن التكاليف الفعلية التي تم دفعها بشراء البلاط والسيراميك والبورسلان فقط تجاوزت ۱۸۰۰۰۰ ألف ريال شراء فقط للبلاط بدون مواد التركيب ‎والأجور ولكن تم رفع الكشف فقط بما تم تنفيذه وكل إثباتات الشراء موجودة للكميات المطلوبة وكانت تكاليف الأعمال الفعلية لأعمال المدعي شاملة التوريد والأجور ٣١٠٩٤١ ألف ريال . ‎٨ - أعمال الرخام للمجالس وطلب المدعي حينها بان تكون المقاسات كبيرة جدا لا تقل عن ١.٥*١.٥م وتم حينها إخباره بأن هذه المقاسات طلبيات خاصة وان المصانع وجهات التوريد توفرها ولكن يتم احتساب فروقات الهدر في ألواح ‎البلاط وأنها مكلفة جدا في التوريد والتركيب ولكن استعد حينها بدفع أي فروقات وطلب إن يكون التنفيذ بعمالة متخصصة وضرورة معاينته لأعمالهم وتم بالفعل التعاقد مع مؤسسة خارجية لتنفيذ أعمال الرخام للعميل وتم التنفيذ والانتهاء من التنفيذ ورفع الكشوفات للعميل بالفروقات واحتساب ٢٥% فقط لأغير لنا علما أن إجمالي التكلفة النهائية لأعمال رخام المجالس هي ٥٦٠١٩ ألف ريال والمدفوعة من طرفنا ٩- أعمال الرخام لدرجان الداخلية والخارجية تم توريدها بالكامل من شركة (...) بأسعار عالية لرخام الروزا وتم توريدها وتركيبها بجودة عالية وتعديل الرخام الخارجي لدرجان روزا نفس رخام الفيلا وجميع أعمال الرخام تم تنفيذها بأعلى مواصفات التنفيذ للتركيبات دفنيات + صبة نظافة + اسمنت ابيض وبطحاء بيضاء+ غراء + تركيب . وتم رفع الكشوفات للعميل بالفروقات المطلوب دفعها. واحتساب ٢٥% أرباح فقط لأغير علما أن إجمالي ما تم دفعة لأعمال رخام الدرجان الداخلية ومداخل الفيلا هو ٦٥٧٣٠ ألف ريال ‎١٠ - تم الاتفاق ب تنفيذ أعمال الرصيف الدائري للفيلا وكان الاتفاق بسعر ١٣٤٠٠ ثم قام المدعي بتغير البلدورات بعد شرائها من قبلنا وكذلك تغير نوعيه البلاط إلى بورسلان وعمل صبه نظافة وتركيب بالغراء وقام المالك بشراء البلاط والغراء وتم احتساب مبلغ ٥٦٠٠ الألف وهذا مأتم دفعة من قبلنا فقط بأعمال الرصيف الدائري للفيلا وقام المالك بشراء البلاط بنفسه بورسلان تركيب بالغراء للرصيف . ‎١١ - تم عمل بعض الأعمال الخارجية وشراء وتمديد كيابل الكهرباء داخل مواسير مع الحفر والحماية لها وعمل غرفة خارجية مخصصه للعدادات وإضافة كيبل رئيسي ٥٠ ملم وجهاز بسبار للتوزيع مع قواطع خاصة و تركيب أعمدة خارجية قام بشرائها المالك وتم تركيب أناره ببعض الاعمده وتكليف العماله بتنفيذ الأعمال الأخرى المتنوعة بالا حواش وعمل بعض المباني والتنظيفات خارج نطاق العقد وتم تخصيص مشرف وسيارة حسب طلب المالك واستنجار سكن وكلها مخصصه لمتابعة أعمال المالك فقط لأغير في الفيلا حسب طلبه وطلب المالك عماله اضافيه يوميات وكانت أجمالي التكاليف لهذه الأعمال بملغ ٧٧٠٠٠ ألف ريال ١٢- حسب طلب المالك تعديل حلوق الأبواب الحديد إلى ٣ ملم بمواصفات خاصة تم طلبها من الدمام بمبلغ وقدره ‎مع الشحن ٦٧٠٠ ألف ريال ‎أعمال السقف ٨٥٠٠٠ ألف ريال تم التنفيذ ‎أعمال الساتر ٣٠٣٥٠ ألف ريال تم التنفيذ أعمال المشب المنفذة ١١٥٠٠٠ ألف ريال تم التنفيذ ومتبقي أعمال بقيمة ١٥٠٠٠ ألف ريال غير محسوبة ‎بالتنفيذ ، ‎أعمال غرفة الحارس ١٩٠٠٠ ألف ريال تم التنفيذ ومتبقي أعمال بقيمة ٦٠٠٠ ريال غير محسوبة بالتنفيذ ‎أعمال صبة النظافة للسطح ١٨٥٢٢ ألف ريال تم التنفيذ ، ‎لذلك فان إجمالي المبالغ الفعلية والمستحقة لنا بأعمال المدعي والمدفوعة من طرفنا والتي تم إنجازها وتنفيذها بأعمال المالك ‎والمستحقة لنا حتى طلبة فسخ العقد هي: ‎١٣٤٢٥٩٥ مليون وثلاثمائة ألف واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا. ‎استلمت منها مبلغ وقدرة ١١٠٠٢٥٠ مليون ومائة ألف ومائتين وخمسون ريالا بموجب حوالات بنكية فقط لا غير. ومتبقي لنا مبلغ ٢٤٢٣٤٥ الف ريال مبالغ مستحقة لم يتم صرفها لنا مدفوعة بأعمال مفروقات المدعي. ‎ومتبقي مبلغ ١١٩٩٠٠ ألف ريال المبالغ الغير المدفوعة من قيمة العقد الأساسي للفيلا وكذلك متبقي أعمال المشب وغرفة الحارس والمتبقية لاستكمال أعمال الفيلا والملاحق الخارجية لإنهائها بدون أي مواصفات خاصة خارج العقد. ‎حيث أن إجمالي المبلغ العام المطلوب لإنهاء الفيلا وتسليمها هو ١،٤٦٢،٤٩٥ مليون ريال ومنذ شهر رمضان ١٤٣٩ هجرية طلبنا صرف الفروقات المستحقة لنا بالأعمال التي تم تنفيذها ولكن لم يتم صرف هذه الفروقات بحجة عدم اقتناعه بها وتم إعطائه عدة كشوفات تفصيلية ولكن لم يتم تحويل أي مبالغ حتى تم استكمال كافة أعمال التأسيسات المتبقية وتكليف العمال بإقفال بعض الأعمال ومن ثم قام بإرسال أيميل و طلب فسخ العقد من طرفه بدون علم مسبق لدينا وكانت الكشوفات السابقة والمسلمة له جميعها بأقل من التكلفة الفعلية رغبة منا في استكمال الأعمال وإنهائها. ولكن لم يتم صرف أي مستحقات وبحجة عدم اقتناعه بالكشوفات . ‎وقام بإقفال الفيلا وجميع موادنا وعددنا والسقايل وبعض المواد من متبقي الحجر والرخام والبلاط والسيراميك داخل حوش الفيلا كما أنه قام باستكمال بعض الأعمال عن طريق الموردين المتعاقدين معنا والتواصل مع بعض العمالة التي عملت لدينا دون أن يكون له الحق بذلك قبل فسخ العقد بشكل رسمي بيننا. ‎الطلبات: ‎أ- رد دعوى المدعي لعدم صحتها نظرا لما يلي: ‎١- المبالغ التي قام بتحويلها جميعها دفعات خاصة بأعمال المدعي وقام بتحويلها لحساب المؤسسة وعددها ٢٢ ‎حوالة بنكية . ‎۲- غير صحيح انه يوجد لدينا مبالغ إضافية. وما تم صرفه موجود ومثبت لدينا بفواتير وكشوفات موردين وسندات صرف لكافة الأعمال المنفذة للمدعي وكذلك المقاولين الذين قاموا بتنفيذ بعض الأعمال. ‎٣- غير صحيح ما ذكره أن مسطحات كل دور ٣٠٠م٢ . ‎٤- لم ينص العقد على أن أي مبالغ أخرى يتطلبها العمل يتم دفعها بعد انتهاء الأعمال أو إعادة أي مبالغ إضافية أو ‎فروقات. ٥- لم تنتهي الأعمال حتى يطالب المدعي بالفواتير النهائية للأعمال المنفذة لديه. ‎ب- استمرار الدعوى وأطالب بصرف باقي مستحقاتي للأعمال التي تم تنفيذها والانتهاء منها وقدرها ٢٤٢٣٤٥ ألف ‎ريال . ج- في حالة رغبة المدعي أن نستكمل الأعمال المتبقية فأن المبلغ لها هو ١١٩٩٠٠ ألف ريال بدون إضافة مواصفات خاصة لها. ‎د- إيقاف أي أعمال بالفيلا حتى يتم فسخ العقد بيننا عن طريق المحكمة . ه- تسليمنا المواد والعدد ومتبقي المواد الموجودة بالحوش عن طريق المحكمة . و- صرف مستحقاتنا فورا دون تأخير واحتساب فترة تعمد عدم صرفها منذ شهر رمضان/١٤٣٩هـ من ضمن الأضرار التي وقعت لدينا والتي تسببت لي في وقوع اضرار بمواقع أخرى بسبب الصرف على موقع المدعي .) ، ثم توالت الجلسات ففي جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبتة بياناتهم أعلى ضبط الجلسة وبسؤالهما هل قاما بتبادل المذكرات كما طلبت الدائرة إجابة وكيلت المدعى عليها بانها قامت برفع مذكرة عبر خانة رفع المذكرات وبسؤال المدعي عن رده عليها أجاب بأنه لم يطلع عليها. وبما ان الخبير الهندسي خرج للموقع وقدم التقرير بطلب من المدعي حسب ما ذكرة في الجلسة الماضية حيث أجاب عن ذلك بأن هيئة الخبراء هي من طلبت منه ذلك وبما انه من حق المدعى عليه الخروج للموقع حال حضور الخبير الهندسي فقد قررت الدائرة تكليف الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسية للخروج مرة أخرى ومعاينة الموقع لحضور الطرفين وسماع ما لديهما وإعادة كتابة التقرير ورفعه للمحكمة مرة أخرى فأستعد الطرفين لذلك، ثم في جلسة ٢٣/١/١٤٤٣هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان كما حضر الخبير الهندسي المثبتة بياناتهم أعلى ضبط الجلسة وبسؤاله عن التقرير الذي اعده في القضية وهل خرج للموقع برفقة الطرفين؟ أجاب بقوله انه خرج للموقع برفقة طرفا الدعوى وتبين له عدم وجود ما يستدعي تغير التقرير القديم واعد خطاب بذلك لدائرة أرفقه المدعي عبر خانة طلباتك للقضية وبسؤال طرفا الدعوى ما يودان تقديمه حيال التقرير أجاب المدعي ليس لديه ما يود تقديمه وأجابت وكيلة المدعى عليه بأن لديها ملاحظات على التقرير ستقوم بتقديمها ، وقد قام الخبير بإعداد جدول بالاعمال التي نفذها المدعي على حسابه والمفترض أن تقوم المدعى عليها بتنفيذها وذلك بعد الوقوف على المبنى حسب الجدول المرفق في تقريره بالإضافة الى جدول الاعمال الإضافية والمتفق عليها من قبل الطرفين ، ثم انتهى في نتيجة تقرير حصر الاعمال والمعاينة الى: (‎لقد تم بناءاً على طلب السيد / (...) على موقع الفيلا المملوكة له بمدينة أبها بالمحالة ومعاينة أعمال التشطيبات بها بتاريخ ١٥-٠٢-٢٠٢٠ م وقد تم أيضاً الاطلاع على العقد المبرم بينه وبين المقاول المنفذ لأعمال التشطيب والاطلاع على جداول الكميات الإضافية وأسعارها المعتمدة من قبل المقاول وبعد المراجعة والدراسة لمواصفات العقد ومستوى التنفيذ على الطبيعة وأسعار السوق للمواد والمصنعيات تبين الآتي:- ‎١- تم تنفيذ الأعمال بمواصفات كما ببنود العقد مع وجود فروقات بسيطة في اختيار بعض المواد الأقل سعراً لا تؤثر فنياً على البنود بشكل يستحق الذكر . ‎٢-تم تقدير قيمة الأعمال التي أفاد المالك أداؤها بنفسه - وهي ضمن بنود العقد الأساسي - بقيمة إجمالية ٢٦٤,٨٦٢ ألف ريال (فقط مائتان وأربع وستون ألف ريال وثمانمائة واثان وستون ريالا لا غير) ؛ وتم تقدير قيمة الأعمال التي أفاد المالك أداؤها بنفسه - وهي ضمن جدول كميات إضافي ملحق بالعقد - بقيمة إجمالية ٤٧,٧٨٨ ألف ريال (فقط سبع وأربعون ألف ريال و سبعمائة وثمان وثمانون ريالاً لا غير) ؛ أي تم تقدير كامل إجمالي الأعمال التي نفذها المالك بعد توقف المقاول عن العمل (ضمن بنود العقد + البنود الإضافية) بقيمة ٣١٢,٦٥٠ ألف ريال (فقط ثلاثمائة واثني عشر ألف ريال وستمائة وخمسون ريالاً لا غير)) ، ثم في جلسة ٣/٥/١٤٤٣هـ حضر المدعي و وكيلة وحضرت وكيلة المدعى عليها وقدمت مذكرة ذكرت فيها: لازلنا فضيلة الشيخ امام قضية طالت مدتها وتم رفع العديد من الردود بيننا مرارا وتكرارا والمكتب الهندسي رفع تقريره الأول وتم الإفادة بعدم قبوله وصحته والطعن فيه وعدم قبوله من طرفنا وطلبنا من المحكمة هو حصر الكميات للأعمال ومعرفة المواصفات ونوعية المواد لكل عمل . ومن ثم نفس المكتب عمل خطاب اخر مؤخر الأخر زيارة وقام بإصدار تقرير وأرقام بالنسبة لنا غير صحيحة وغير دقيقة وكان المفترض من المكتب الهندسي ان يقوم بحصر كافة الكميات المنفذة ومن ثم معرفة أسعار التوريد والتركيب وتطبيق مواصفات العقد وكما تم افادة المحكمة بانه سيتم تزويدكم عند الطلب بجهات التوريد وجهات التركيب وجهات التنفيذ عند الحاجة واخذ افادتهاهم وشهاداتهم بهذه الخصوص . وذلك حت تتضح للمحكمة حجم التكاليف وحجم المبالغ الفعلية اللتي تم دفعها في موقع المدعي. كما ان المكتب الهندسي لم يتطرق الى بعض الاعمال نهائيا مثل اعمال الألومنيوم وهل هي حسب المواصفات او مختلفة ولم يتطرق الى اعمال الحجر في جميع الواجهات ويقوم بحصرها ومطابقتها مع العقد ولم يقوم بالاستفسار عن أسعار التوريد للبلاط ومقارنتها مع بند البلاط والتحقق منها وليس لنا أي علاقة بنوعية البلاط هندي او اسباني فهذا البند بالذات مشروط ان يكون السعر شامل التوريد والتركيب لا يتجاوز ٦٥ ريال للمتر حسب العقد . والمدعي اختار البلاط بنفسه هو وعائلته وبعض البلاط لديه تجاوز سعر ٢٨٠ ريال للمتر شراء فقط فكيف يعقل انه لا توجد فروقات وتم تشكيل عدة أنواع وتشكيلات هندسية خاصة لديه بالأدوار العلوية واغلب البلاط لديه أسعار الشراء تجاوزت ال٦٥ ريال. وكذلك اعمال الحجر مذكور بالعقد أماكن تركيبها وبينما على الواقع مختلفة نهائيا ولم يتطرق اليها المكتب . ولم يتم حصرها ومعرفة أسعار التوريد والتركيب لها . وكذلك المكتب الهندسي لم يتطرق الى نوعية الرخام الذي بالداخل ومقاس الرخام وتقدير تكلفته بعد الرجوع لجهة التوريد لان المدعي على علم يقين بتكلفته الفعلية وحيث ان حجمة كبير جدا وسعره مختلف كليا عن أسعار الرخام بالسوق ويمكن الرجوع لجهة التوريد ومعرفة بعض الحقائق التي يخفيها المدعي عن المحكمة وعن المكتب الهندسي لان شركة (...) جهة توريد وتم احتساب التكلفة حينها بقص بلاطة واحدة من اللوح كاملا وتم افادة المدعي حينها وحول مبلغ ٥٠٠٠٠الف حينها لفرق القص فقط. ويمكن للمحكمة التأكد والتثبت من بعض الحقائق المغيبة من قبل المدعي عليها ولم يتطرق لها. وارفق لنا باخر جلسة كذلك لنا نفس الخطاب الذي تم الرد عليه مسبقا وتم اخذ أجزاء منه ولم يتم التطرق الى باقي ما هو موجود بالخطاب المؤرخ بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩هـ والذي ارسل من طرفنا للمدعي وفي اول سطرين بعد السلام موضح انه المدعي استلم منا تقارير وكشوفات موقعة ومختومة من طرفنا موضح بها كل ما يخص اعمال المدعي ومطالبته بدفع الفروقات المتبقية لديه وموضحة بالتفصيل لكل جزئية من اعمال المدعي. حيث انه اجمالي المبالغ المدفوعة حينها بأعمال المدعي ١٢٦٦٣٩٤٦ مليون ومائتين وثلاثة وستون الفا وتسعمائة وستة واربعون ريالا. وتم مطالبته حينها بدفع هذا الفرق حيث انه مستحق لنا حينها مبلغ ١٦٢٥٩٦الفا بفروقات اعمال وليس من ضمن اعمال العقد الأساسي. وذكر المكتب كذلك في اول التقرير ونهاية التقرير بان المبلغ مقطوع وليس بالمتر وهذا موضح ببعض البنود المواصفات وتحديد الأسعار وما هو موجود فعليا مختلف كليا بالمواصفات كليا ولم يتطرق المكتب الى أي مواصفات مثلا الألومنيوم بالمنطقة لا يتجاوز سعر المتر ٥٠٠ ريال للمتر ولكن ما تم تركيبة بموقع المدعي تجاوز ال١٠٠٠ ريال للمتر بعلمة ورغبته وتحويل بعض فروقاته ويمكن الرجوع الى جهة التوريد خارج المنطقة ومعرفة التكاليف الفعلية والمبالغ التي قمنا بدفعها وكل هذا بعد تواصل المدعي مع جهة التوريد واعطاءه للمواصفات واستعداده بدفع الفروقات لنا والمكتب لم يذكر هل المواصفات مطابقة او لا ولم يرجع الى جهة التوريد وطلب المواصفات . وكذلك بعض الاعمال التي تكلفينا بعملها من تمديدات خارجية إضافية صحية وكهربائية واشتراطات لها وتم دفع مبالغ لها من طرفنا لم يتطرق اليها المدعي نهائيا. وهي خارج نطاق العقد. وكل ما قمنا به من اعمال موجودة لدى المدعي بكشوفات موقعه ومختومة ومؤرخة وتفصيلية لكل ما يخص اعمال المدعي. ولم يقم بتقديمها للمحكمة او للمكتب الهندسي لمراجعتها والتدقيق عليها. فضيلة القاضي: - ماورد في تقرير المكتب الهندسي غير صحيح ولم يتم الحصر للكميات ولا للمواصفات لكل عمل ولم يتم الرجوع او طلب جهات التوريد او التركيب او التنفيذ حتى يقول انه لا توجد فروقات وبحجة ان العقد مقطوع وليس بالمتر وطبيعة الواقع تنافي صحة ما تم ذكره بالتقرير. - ما ورد في التقرير بإيضاح المبالغ التي دفعها المدعي لإكمال اعمال الفيلا غير صحيح ولسنا معنيين بهذه الأرقام ونحن لم نتوقف عن اعمالنا قطعيا والمدعي اقفل باب الفيلا ورفض دخولنا لها حتى ان بعض موادنا والعدد باقي موجودة لديه. - الخطاب المؤرخ والمرسل له موضح كل ما تحتاجه المحكمة لمعرفة ما تم استلامة من اجمالي مبلغ عقد الفيلا والمتبقي لا كمالها والأرقام المذكور غير واقعية وغير صحيحة ومبالغ فيها . - قراءة وتطبيق بنود العقد مهمة جدا وكان يفترض ان يقوم المكتب بمراجعتها والتأكد من كل بند على حدة ولا يعتمد على افادة المالك فقط. - هناك بعض الاعمال تم عملها وتنفيذها للمدعي لم يتم التطرق لها وقمنا بعملها ودفع قيمتها على سبيل المثال اعمال الاستركشر للدرج . فضيلة القاضي: كل ما نطلبه تقصي الحقائق في هذه القضية ومعرفة ادق التفاصيل فيها وكما ذكرنا سابقا اعمال المدعي في هذه الفيلا تختلف كليا عن أي اعمال أخرى حيث ان التنفيذ كان بأعلى مواصفات التنفيذ وبأعلى مواصفات التوريد للمواد ومن جهات مختلفة وبعضها خارج المنطقة حسب طلب المدعي ورغبته . ولابد من حصر الكميات ومعرفة التكاليف الفعلية لأعمال المدعي. وحتى تتضح الحقيقة كاملة للمحكمة ومعرفة التفاصيل نطلب: ١- ان يقوم المدعي بإحضار كافة الكشوفات والجداول اللتي وقعت واؤرخت ومختومة من طرفنا وسلمت له. ٢- تكليف مكتب هندسي محايد عن طريق المحكمة لمراجعة وتدقيق ماهو موجود بهذه الكشوفات والجداول ومن ثم مطابقتها بند بند لما هو موجود بالعقد. ٣- توجيه المكتب الهندسي بأهمية وضرورة الرجوع الى بعض المؤسسات المتخصصة لبعض الاعمال مثل الحجر والجبسيوم بورد واي بند يحتاج الى ذلك. والتحقق من طريقة التنفيذ ومواصفات التركيب لكل عمل والتدقيق عليها. ٤- لابد للمكتب الرجوع الى جهات التوريد واخذ افادتهم وطلب كشوفات التوريد وطلب ردود رسمية منهم . ٥- المدعي يطالب بمبالغ مالية خارج نطاق العقد قام بدفعها لفروقات اعمال لديه تم دفعها من طرفنا ومن غير المنطق والعقل ان يقوم أي شخص بتحويل ودفع مبالغ مالية فوق قيمة العقد بدون وجود مسببات لها . ٦- لازال هناك مبلغ من قيمة العقد الأساسية وقدره ١٢٠٠٠٠الف ريال لم نستلمة لاستكمال الاعمال المتبقية ولكن اقفاله للفيلا وطلب عدم اكمالنا استوقف العمل من طرف واحد. ٧- لابد ان تظهر للمحكمة حجم المبالغ الفعلية والمدفوعة من طرفنا بموقع المدعي حتى تتاكد المحكمة فعليا من حجم هذه المبالغ وانها واقعية بموقع المدعي ولايمكن ذلك الا عن طريق مكتب هندسي متمكن ومحايد ولابد من الرجوع الى جهات التوريد والاستعانة ببعض المؤسسات المتخصصة لبعض الاعمال وكذلك معرفة طريقة التركيب للاعمال ومناقشتها مع جهات التنفيذ . ٨- كل ماقمنا به موجود لدى المدعي بالكشوفات اللتي لديه ولابد من احضارها وطلب مراجعتها وتدقيقها والتحقق منها من المكتب الهندسي ، ثم في جلسة ٢/٦/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي ونظراً لصدور قرار مساعد رئيس المحكمة رقم ٣/١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ والقاضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة وإدخال ناظر القضية الحالي في التشكيل، وبعد الرجوع الى ملف الدعوى ، قررت الدائرة إعادة نظر القضية وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة تتضمن لائحة دعواه بالإضافة إلى تحديد الطلبات التي يطلبها على وجه الدقة وتقديم كافة المرفقات الموجودة لديه عبر النظام التقني قبل يوم الخميس ١٠/٦/١٤٤٣هـ فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى في مذكرة وتقديم كافة ما لديه من مرفقات عبر النظام التقني قبل يوم الخميس ١٧/٦/١٤٤٣هـ فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة الأطراف بتزويدها بنسخة من تقرير الخبير النهائي فاستعدوا بذلك ، ثم في جلسة ١١/١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ونظرا لمحاولة الدائرة عدة محاولات لفتح مرفقات الدعوى دون فائدة وذلك لوجود التقرير الهندسي في المرفقات وقد جرى رفع تذكرة بذلك ، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأن الدائرة قد تواصلت مع الخبير وحددت له يوم الخميس القادم لمناقشته في التقرير الهندسي ومعرفة طريقة حسابه وعمله في التقرير والنتيجة التي انتهى إليها حتى تستوضح منه الدائرة ، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته فذكروا بأنهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوى ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين انتهاء مناقشة الخبير في التقرير . ثم في جلسة هذا اليوم ٢٦/١/١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله المثبتة بياناتهم أعلى ضبط الجلسة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن بينته على مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال المسلمة للمدعى عليه فذكر بأنها تحويل بنكي ثم قدم نسخة منه فأفهمته الدائرة بأن هذا المبلغ خارج العقد وجدول الاعمال الإضافية فذكر بأنه صحيح ثم ذكر بأنه يحصر دعواه فيما انتهى إليه الخبير ويحتفظ بحقه في رفع دعوى مستقلة في بقية المبالغ والتي من ضمنها مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال ثم قرر اكتفائه بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوى ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن وكيل المدعي حصر دعواه فيما انتهى اليه الخبير كما هو مفصل في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في عقد مقاولة بين المدعي والمدعى عليها ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٢) والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٢/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) ، ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليها هو أحد رفيدة وذلك بالنظر الى السجل التجاري العائد لها ؛ لذا فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى ، وفي الموضوع وبما أن الدائرة بعد سماع الدعوى والاجابة قررت ندب الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسية ، وبما أن الخبير أصدر تقريره والذي انتهى فيه الى أن قمية الاعمال المنفذة من قبل المدعي بخصوص العقد بالإضافة الى الاعمال الإضافية المتفق عليها بين الطرفين هي بمبلغ (٣١٢،٦٥٠) ريال ، وبما أن الخبير قد شخص الى المبنى وعاينه وأصدر تقريره بناء على شخوصه للمبنى بحضور أطراف الدعوى ، وبما أن الدائرة بعد إطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها ، وإجابة الخبير بعد الشخوص على المبنى بحضور الطرفين بأنه لا يوجد ما يستدعي تغيير النتيجة ، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وأن المدعي مستحق لمبلغ المطالبة، ولم يقدم المدعى عليه ما يؤثر على النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ، وإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير في تقريره . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (…) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (…) مبلغاً قدره (٣١٢،٦٥٠) ثلاثمائة واثنا عشر ألف وستمائة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430362658 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٥١٨٦ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (أطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة مبلغ زائد عن حجم الإنجاز المتعاقد عليه وقدره أربعمائة وتسعة عشر ألف ريال سعودي (٤١٩٠٠٠) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الزائد عن المنفذ على الواقع ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ(....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٢،٦٥٠) ثلاثمائة واثنا عشر ألف وستمائة وخمسون ريالاً فاعترضت عليه المدعى عليها وتقدمت بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) سعودي بالهوية رقم (...) بالوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ ، كما حضرها المستأنف ضده وكالة / (...) سعودي بالهوية رقم (...) بالوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٣٩هـ ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة عليها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٠٨٥١٨٦لعام ١٤٤٠هـ ، والمؤرخ في ٢٩ / ٢ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٢،٦٥٠) ثلاثمائة واثنا عشر ألف وستمائة وخمسون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث