حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430337731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439353630/1443
رقم الحكم:4430337731
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353630 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430337731 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439353630 لعام 1443 هـ المدعي: طارق عباس بن حسين البغلي المدعى عليه: مريم محمد محمد خبراني الوقائع: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وأكد الحاضر بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مئة وثمانية عشر ألفا وخمسمئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة تشكل قيمة ما ورده للمدعى عليها من كابلات كهربائية، وحصر بيناته في العقد المبرم مع المدعى عليها وعرض السعر ومحضر استلام الكابلات المدعى بقيمتها، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين وجود السجل التجاري للمدعى عليها الذي تعمل بموجبه في نشاط المقاولات العامة كما وجدت الدائرة صورة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/6/1442هـ وبذيله توقيع وختم الطرفين متضمنا أن قيمة العقد بذات مبلغ المطالبة ومرفق به عرض سعر للمدعي وفاتورة بذات مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينته على تسليم الكابلات المدعى بقيمتها؟ أرفق عبر محادثة الجلسة المرئية صورة لمحضر استلام للكابلات بتاريخ 4/2/2021م وبه إقرار مؤسسة المدعى عليها باستلام عدة كابلات، فطلبت منه الدائرة إرسال نسخة من المحضر عبر بريد الدائرة المرسل له عبر المحادثة وقررت إصدار حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مئة وثمانية عشر ألفا وخمسمئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة تشكل قيمة ما ورده للمدعى عليها من كابلات كهربائية، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في السجل التجاري للمدعى عليها الذي تعمل بموجبه في نشاط المقاولات العامة إضافة إلى صورة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/6/1442هـ وبذيله توقيع وختم الطرفين متضمنا أن قيمة العقد بذات مبلغ المطالبة ومرفق به عرض سعر للمدعي وفاتورة بذات مبلغ المطالبة، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)؛ "فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها مريم بنت محمد بن محمد خبراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي طارق بن عباس بن حسين البغلي سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره مئة وثمانية عشر ألفا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث