حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430356576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470032264/1444
رقم الحكم:4430356576
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470032264 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430356576 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٢٢٦٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بدعواها لهذه الدائرة، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم: (...) وتاريخ ١٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...)، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ على أن أقوم بـ (المرافعة والمدافعة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة العامة بتبوك برقم (٤٣٩٠٦٣٣٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة ـبالزام المدعو: (...)، بتسليم المدعى عليها مبلغا قدره (٤,٦٦٤,٩٥٨ )أربعة ملايين وستمائة وأربعة وستون الفا وتسعمائة وثمان وخمسون ريالا قيمة توريد عدد (٨٧) سيارة ؛ على أن أستحق مقابل ذلك الترافع مبلغ قدره (٣٩٠,٥١٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي متى صدر الحكم النهائي، والقضية انتهت بحكم نهائي نصه (إلزام (...) يحمل سجلا مدنيا رقم (...) بأن يدفع لـ / (...) تحمل جواز سفر رقم (...) مبلغا وقدره (٤,٢٩٥,٦٠١,٧٥) ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٨٢٨٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ، وعليه أستحق مبلغا قدره ( ٣٩٠,٥١٠) لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٣٩٠,٥١٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريالات ، وذلك للمسوغات الآتية: صدور الحكم النهائي لصالح المدعى عليها، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في دعوى المدعي؛ صحيح جملة وتفصيلا، إلا أنه بعد أن أقام هذه الدعوى، جرى التفاوض على إنهاء النزاع صلحا بين الطرفين، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن مآل التفاوض على الصلح والذي أشار إليه عبر الطلبات فأجاب بقوله: الصلح المقترح بين الطرفين بالصيغة التالية: (الطرف الأول: (...) هوية رقم: (...) وعنوانه (...) الطرف الثاني: (...) جواز سفر رقم: (...) يمثلها في هذا الاتفاق (...) هوية رقم :(...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٣هـ والصادرة من كتابة العدل بتبوك والمتضمنة حق الإقرار والتنازل والصلح . تمهيد: سبق للطرف الأول إقامة الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٣٢٢٦٤ بالمحكمة العامة بتبوك لدى الدائرة التجارية، وذلك لمطالبة الطرف الثاني بأتعاب المحاماة عن القضية رقم ٤٣٩٠٦٣٣٢٠ بمبلغ قدره (٣٩٠,٥١٠.٠٠) ثلاث ماءة وتسعون ألفا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي كما تقدم الطرف الأول بطلب حجز تحفظي على مبلغ المطالبة المذكور، وصدر بموجب ذلك حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بتبوك بالصك رقم: ٤٤٣٠٢٢٤٩٠٠ وتاريخ: ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ وقد جرى في هذا اليوم الأحد الموافق ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ الاجتماع بين الطرفين المذكورين أعلاه واصطلحا على الآتي: أولا: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا قدره مائتين ألف ريال من الأتعاب المتفق عليها في الدعوى الأصلية رقم ٤٣٩٠٦٣٣٢٠ وقدرها (٣٩٠,٥١٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي . ثانيا: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول المبلغ المتبقي من الأتعاب وقدره مائة وتسعين ألف وخمسمائة وعشرة ريال بواقع نسبة مئوية قدرها ٥٠% من كل تحصيل يتم بعد تاريخ هذا الاتفاق من المبلغ المحكوم به لصالح الطرف الثاني ضد (...) في القضية رقم ٤٣٩٠٦٣٣٢٠. ثالثا: يتم إثبات هذا الاتفاق في القضية المرفوعة من الطرف الأول برقم: ٤٤٧٠٠٣٢٢٦٤ وبه تعد القضية المذكورة منتهية وكل ما يتعلق بها ويعتبر هذا الاتفاق ناسخا لأي اتفاق سابق سواء شفهيا أو مكتوبا) هكذا تضمن، فأفهمتهما الدائرة بعدم إمضائها لهذا الصلح؛ لضرورة أن يتضمن الصلح مبلغا معلوما محدد الأجل وغير معلق على أمر مجهول، وما ورد في الفقرة ثانيا جاء معلقا على سبب مجهول، وهو مظنة أن يُنشِأ نزاعا بين الطرفين، وبمداولة الصلح بينهما على غير ما سبق تقريره؛ تعذر الصلح بين الطرفين، وأكد المدعي على مطالبته بكامل المبلغ محل المطالبة، عليه؛ قررت الدائرة السير في الدعوى موضوعا، وبسؤال طرفي الدعوى عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما سبق، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره:(٣٩٠.٥١٠) ريال ثلاثمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات لقاء أتعاب المحاماة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعي قد انتهى إلى المطالبة بالمبلغ المذكور آنفاً، وعند عرض دعواه على وكيل المدعى عليها أقر إقرارً صريحاً موافقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ:١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه"يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، واستنادا لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: إلزام (...)، (...) الجنسية تحمل جواز سفر رقم: (...) بأن تدفع ل(...)، سعودي الجنسية يحمل هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩٠.٥١٠) ريال ثلاثمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وعشرة ريالات.