حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430377480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267671/1444
رقم الحكم:4430377480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267671 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430377480 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470267671 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أنابيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٨،٤٥٢.٨٥) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٨،٤٥٢.٨٥) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢١٨،٤٥٢.٨٥) مئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة.2- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي لمتابعة القضية.وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنهاء النزاع صلحاً.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وفي هذه الجلسة اتفق الطرفان على وضع تسوية " عقد توافق وتصفية مستحقات بهذا توافق الطرفان التاليين وهما بكامل أهليتهما على بنود هذا العقد وهما: الطرف الأول - شركة (...) للمقاولات العامة ويمثلها بهذا العقد الشريك والمدير المالي بالشركة (...) مؤسسة (...) للمقاولات ويمثلها بهذا العقد ممثل المؤسسة الطرف الثاني (...). بنود العقد = (۱) تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا العقد (٢) بالتوقيع على هذا العقد يقر ويشهد الطرف الأول بأن باقي المستحقات المالية لصالح الطرف الثاني لديه مقدارها (مائة وخمسة وسبعون ألف ريال) فقط لا غير. (۳) بالتوقيع على هذا العقد يقر ويشهد الطرف الثاني بأن باقي مستحقاته المالية لدى الطرف الأول فقط (مائة وخمسة وسبعون ألف ريال) فقط لا غير. توافق الطرفان على أن يتم السداد كما يلي. أ-دفعة مقدارها (40،000)أربعون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد. ب -دفعة مقدارها (40،000)أربعون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني بتاريخ ٢٨ ديسمبر لعام ۲۰۲۲. ت -دفعة مقدارها (40،000)أربعون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني ٢٨ شهر يناير لعام ۲۰۲۳م. ث- دفعة مقدارها (55،000)خمسة وخمسون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني ٢٨ فبراير لعام ۲۰۲۳م. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها تجاريا وأي خلاف لا بين الطرفين يتم المحاولة بإنهائه بشكل ودي أو اللجوء للنظام القضائي السعودي. سمح الله تم التوقيع على هذا كافة بنود هذا العقد بتراضي الطرفان والله خير الشاهدين. الطرف الأول الطرف (توقيع) الطرف الثاني (توقيع)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنهاء النزاع صلحاً، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي الحكم بالصلح وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...) للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره (175،000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وقد توافق الطرفان على أن يتم السداد كما يلي. أ-دفعة مقدارها (40،000) أربعون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد. ب -دفعة مقدارها (40،000) أربعون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني بتاريخ ٢٨ ديسمبر لعام ۲۰۲۲. ت -دفعة مقدارها (40،000) أربعون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني ٢٨ شهر يناير لعام ۲۰۲۳م. ث- دفعة مقدارها (55،000) خمسة وخمسون ألف ريال يلتزم الطرف الأول بسدادها لصالح الطرف الثاني ٢٨ فبراير لعام ۲۰۲۳م، هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث