حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430277244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140328/1444
رقم الحكم:4430277244
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140328 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430277244 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٣٨٣.٠٠) أربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٧,٣٨٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد ومصادقة رصيد) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد ومصادقة رصيد , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها باسم (...) الجوال رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح وان هناك مساعي للصلح وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها تطالب بمبلغ المطابة ولا ترغب بالصلح بناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٧,٣٨٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، والذي يمثل قيمة توريد إطارات سيارات للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة(...)شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (١٧,٣٨٣) ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث