حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430385302
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098630/1444
رقم الحكم:4430385302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098630 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430385302 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٦٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ تم التعاقد مع المدعى عليه لتمثيله في الترافع للمطالبة بمستحقاته لدى شركة (...)، في الدعوى المقامة من (ورشة (...) للحدادة والالمونيوم) ضد (شركة (...) للصناعات المعمارية شركة الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) وذلك للمطالبة بقيمة أعمال الألمونيوم (الكلايدنج) التي نفذها بمستشفى (...) بالرياض لـ(...) حسب الشرط التالي: تم الاتفاق على تمثيل المدعى عليه في الترافع في مواجهة شركة (...) بأتعاب قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعات المعمارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٢١٤,٤٠٠) مائتان وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبير مبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال لما هو مبين في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٧٦٣٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته وقدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١هـ على مطبوعات مكتب (...)، كما قدم صك الحكم في القضية التي قام بالمرافعة فيها وكذلك صك تأييد الحكم المذكور من محكمة الاستئناف. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم جرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عنده مزيد بينة؟ فأجاب أن هذا ما لديه وقرر الاكتفاء. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة البينات المقدمة بشأن إصدار الحكم الحضوري. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن المدعي حصر طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال لقاء أتعاب تمثيله عن المدعى عليه في الترافع في القضية رقم (٤٢٨١١٩٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ،وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا استنادًا على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"،وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١هـ على مطبوعات مكتب (...) محرر بين المدعي والمدعى عليه وموقع من الطرفين، كما قدم صك الحكم في القضية التي قام بالترافع فيها عن المدعى عليه والمشار إليها في عقد اتعاب المحاماة، وقد تضمن العقد المبلغ الذي يطالب المدعي به في هذه الدعوى، وكذلك قدم صك تأييد الحكم المذكور من محكمة الاستئناف، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليه عن الحضور والإجابة؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنه لم يقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه:(أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه:(من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه؛ وإلزامه بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.