حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430278969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470100939/1444
رقم الحكم:4430278969
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470100939 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430278969 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٠٩٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير), و أضرار تقاضي ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٠٣.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي , هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد والفواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٧/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر باسم (م...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة ,وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعية دعواها بطلب مبلغ (٢٠.٩٠٣) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر في كامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٠,٩٠٣.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال بعد حصر دعواه في جلسة اليوم, والذي يمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم ـ, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٩٠٣) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث