حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430390149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430390149
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370298 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430390149 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٢٩٨ لعام١٤٤٤ه المدعى: شركة (...) وشركاه التجاريه المدعى علية: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمن : لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) وشركاه التجارية) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٠٣٩٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ والمنظورة لدى (التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدرة اثنان وثلاثون الفا ومائة واثنان واربعون ريال ثمن تويد مفروشات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع الى المدعية شركة (...) وشركاه التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.١٤٢)اثنان وثلاثون ألفا ومائة واثنان وأربعون ريال سعودي.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ ، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره : (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي . ، صك الحكم الصادر من الدائرة والعقد المثبت لاستجقاق موكلي للمبلغ المطالب به . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى : الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به ، ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) وشركاه التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال ورفض ما سوى ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .