حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430524706
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439422097/1443
رقم الحكم:4430524706
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439422097 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430524706 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٢٠٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبان جاهزة وتركيبها، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٠م، على أن تُسلم العمل بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونان ومائتان وستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونين ومائتين وستة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانين ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٠٥٧,٧٤٣) مليونان وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالا، والمتبقي (٢٢٨,٦٣٨) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونين ومائتين وستة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١٩٤٣) في ١٢/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونان ومائتان وستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالا. ٢- وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية برفض محاولات التسوية وديا مما أدى إلى (اللجوء لمحام). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (٨٩٤/٢٠١٩) وبتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم المدعية. ٢- فاتورة برقم (١٩٤٣) وبتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م وبمبلغ قدره (٢,٢٨٦,٣٨١) مليونان ومائتان وستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً. وتم تحديد جلسة ٢٧/١١/١٤٤٣هـ موعداً لنظر الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعية ة بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى احال على ما جاء في صحيفة الدعوى و المذكرة المرفقة في النظام، والتي لم تخرج في مضمونها عما تم ايراده بعاليه وبطلب جواب المدعي عليها طلبت مهله للرد.، وبتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها الجواب التالي: من الناحية الشكلية أولاً: انعدام صفة المدعية في العقد محل الدعوى، كما تعلمون بأن مسائل الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يتم بحثها قبل الدخول لموضوع القضية ولأن العقد المبرم بين موكلتي شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) والطرف الثاني شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق)، ولو لاحظتم بأن المدعية في هذه الدعوى هي شركة (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) (مرفق) وبناء على الفقرة الأولى من نص المادة الرابعة عشر من نظام الشركات والتي نصت على: "باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها..." ولأن المدعية لديها سجل تجاري مختلف عن السجل التجاري لشركة (...) المبرم معها العقد مما يجعل المدعية ليست صاحبة صفة في هذه الدعوى.، ومن الناحية الموضوعية ثانياً: عدم صحة العقد المرفق من قبل المدعية نفيدكم بأن العقد المقدم من قبل المدعية لا يوجد فيه أي من توقيعات موكلتي أو أي من الأختام مما يجعل هذا العقد غير صحيحاً كلياً وموكلتي غير ملزمة بما يحمله في طياته، وأن العقد المرفق من قبل المدعية يختلف كلياً من حيث البنود والمدد مع العقد الموقع من قبل الطرفين بتاريخ ١٩/٩/٢٠١٩م ورقم العقد ٨٩٤/٢٠١٩م وتم الاتفاق في هذا العقد على قيام المدعية بأعمال توريد وتركيب خرسانة سابقة الصب (بريكاست) ومدة العقد هي ٦ أشهر وليس كما ذكر وكيل المدعية في لائحته وينتهي بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٠م والقيمة الاجمالية التي ذكرها وكيل المدعي للعقد غير صحيحة بل الصحيح أن قيمة العقد هي (٢,١٨٢,٢٥٢) مليونان ومائة واثنان وثمانون ألفاً ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي (مرفق) ويدل ذلك على قصور وكيل المدعية في تحرير دعواه وكما تعلمون بأن تحرير الدعوى هو أساس القضية كما نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى" ثانياً: عدم التزام شركة (...) بمدة العقد: وبالاطلاع على العقد الموقع والمبرم مع شركة (...) نجد أن المدة المذكورة لتنفيذ هذا العقد هي ستة أشهر (١٨٠) يوم، وليس كما ذكر وكيل المدعية. تم الانتهاء من الاعمال بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢١م (مرفق) حسب تقرير فحص الاعمال من قبل البلدية. وقد قامت موكلتي بمخاطبة شركة (...) بعدة خطابات تتجاوز ستة خطابات، عن عدم التزامها بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال، و أولها كان بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٠م ويفيد بأن التأخير ليس مقبول اطلاقاً لموكلتي او لدى مالك المشروع "البلدية" (مرفق) مما يدل على تأخير المدعية بتسليم الأعمال، و تم إعادة مخاطبة شركة (...) أيضاً في تاريخ ١٧/٢/٢٠٢٢م (مرفق) ومفاده " قيام شركة (...) بتأخير في تركيب بلاطات مسبقة الصنع مما يضع موكلتي تحت طائلة غرامات التأخير وسوف تقوم موكلتي بتحميلها شركة (...) وأن عليهم تدارك الأمر وتوريد البلاطات الخرسانية وتركيبها في موعد أقصاه ١٩/٢/٢٠٢٠م" إلا أنها تخلفت عن التزامها بالموعد وتم إعادة مخاطبة شركة (...) بخطاب اخر وذلك بتاريخ ٣/٥/٢٠٢٠م لعدم التزامها بالمواعيد المحددة حسب العقد وإنذارها بأنه سوف يتم تطبيق نص الفقرة الحادية عشر من البند الثامن، وقد تم طلب جدول زمني لإنهاء الأعمال دون تمديد في فترة المشروع من شركة (...) بتاريخ ١٢/٥/٢٠٢٠م (مرفق)، وتم إعادة مخاطبتهم لعدم التزامهم بالجدول الزمني المعدل بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠م (مرفق)، وتم توجيه إنذار نهائي بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م لعدم التزام شركة (...) بتنفيذ الأعمال، وذلك يدل على عدم التزام شركة (...) بالمدة المحددة بالعقد مع أن موكلتي سعت جاهده بإنذارها لمرات عديدة لعدم التأخير حسب الخطابات المشار إليها أعلاه، وبالاطلاع إلى الملحق (أ) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص على فرض غرامة تأخير ١% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير ولا تزيد المدة بصفة عامة عن عشرة أسابيع (١٠%) من قيمة التعاقد. وهنا نفيد فضيلتكم بأن شركة (...) تأخرت عن تسليم المشروع لأكثر من عشرة أسابيع حسب الإنذارات المرفقة. ثالثاً: فرض غرامة تأخير من قبل مالك المشروع على موكلتي: تم الإشارة سابقاً للخطابات التي تبين عدم التزام شركة (...) بتسليم الأعمال المحددة بالعقد وعند تسليم المشروع للمالك الرئيسي أمانة (...) تم فرض غرامة تأخير على موكلتي حسب المستخلص الأخير(مرفق)، وقد نصت الفقرة العاشرة من البند الثامن من العقد المبرم مع شركة (...) " في حال تأخر المقاول عن تسليم أعماله في الوقت المحدد يلتزم بدفع قيمة تعويضات التأخير المذكورة في الملحق (أ) علماً بأنه ليس من الضروري إثبات وقوع ضرر لتطبيق بند تعويضات التأخير" وتم إشعار المدعية بذلك في تاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م. بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: صرف النظر عن الدعوى لرفعها لغير ذي صفة. ثانياً: ومن حيث الموضوع رد دعوى المدعية وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكلاء النزاع، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة قدم جوابه عبر المحادثة، لم يخرج عما تم ايراده بعاليه، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأن هذ السجل هو سجل فرعي والصفة قائمة من موكلته، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق جميع المرفقات التي أشار إليها في مذكرته عبر النظام فاستعد بذلك، كما استمهل وكيل المدعية للرد.، وبتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من ممثل المدعى عليها فنود أن نجيب عنها بالتالي: ١ -إن العقود تنبني على حسن النية في التعاقد خلال تنفيذه، ومن خلال ما سنبينه سيتبين لكم أن نية المدعى عليها كانت سيئة. ٢ -تم الاتفاق مع المدعى عليها على جدول زمني للتنفيذ (مرفق) وقد كنا ملتزمين به خلال الثلاث الأشهر، وما ذكره ممثل المدعى عليه من إنذار بتاريخ ١٧ / ٢ /٢٠٢٠م هو في الحقيقة ليس بإنذار لو تم التأمل في مضمونه ونصه " بناء على المحادثة الهاتفية اليوم بخصوص موعد توريد بلاطات والتي أفدتم بأن التوريد يوم الأحد ٢٣ / ٢ /٢٠٢٠ م نقيدكم علما بأن هذ ا الموعد غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعليه يرجى تدارك الأمر وتوريد البلاطات في موعد أقصاه الأربعاء ١٩ /٢ / ٢٠٢٠ " هذا ما جاء في خطابهم الموجه لشركتنا وبتأمله يمكن استنتاج التالي: أ- التعامل كان وديا وذلك من خلال التواصل والتنسيق الهاتفي وإعطاءهم المواعيد أوال بأول. ب - اعترضت المدعى عليها على الموعد المقدم من قبلنا وهو يوم الأحد الموافق ٢٣ و طلبوا تقديمه ليكون الأربعاء الموافق ١٩،. ت - استجابت موكلتي لرغبتهم وتم توريد البلاطات بالتاريخ المقترح من قبلهم. ث - وبهذا يتبين بأن موكلتي خلال هذه الفترة التي تسبق وباء كورونا كانت ملتزمة بالجدول الزمني ولم تتأخر أبدا وذلك بقرينة خطابهم هذا الذين يعترضون فيه على مقترح الفارق فيه ٤ أيام فقط. ٣ -الإنذارات الأخرى جميعها خلال فترة الحظر والإجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا وهنا نحن لا ننكر بحصول التأخير ولكنه لظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا، وبتأمل هذه الإنذارات يتبين لكم سوء النية لدى المدعى عليه وذلك من خلال التالي: أ- بتاريخ ١٠ رمضان ١٤٤١هـ تم إغلاق المدينة الصناعية بالـ(...) من قبل الجهات الحكومية ضمن اجراءات احترازية من وباء كورونا وهي المنطقة التي يقع بها مصنع موكلتي) وهذا رابط الخبر) https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=٢٠٨١٦٢٨ ب - ٣ إنذارات من الإنذارات المرفقة من المدعى عليها هي خلال فترة إغلاق المدينة الصناعية بـ(...)) بتاريخ ١٠ رمضان، ١٩ رمضان، ٣٠ رمضان (فهل ينسجم هذا مع حسن النية ؟ ت - عندما تعلم المدعى عليها بظروف موكلتي من خلال الاتصال الهاتفي الودي معها وأن الجهات الحكومية أغلقت المنطقة ومنعت الدخول والخروج ومع ذلك ترسل ٣ إنذارات فهذا يشير إلى أن نيتها سيئة. ٤ -بعد أن خففت الجهات الحكومية بعض الإجراءات الاحترازية وسمحت بالدخول والخروج لكنها لم ترفع بشكل كامل وبقي مفروض علينا أن لا نعمل بطاقة أكثر من ٣٠، % وجميع هذه الظروف القاهرة شرحناها بشكل مفصل للمدعى عليها باتصال هاتفي ولما لمسناه من سوء نية لدى المدعى عليها أرسلنا خطابا لتثبيت أننا أشعرناهم بالظروف القاهرة (مرفق الخطاب). ٥ -الانتهاء من كامل الأعمال كان بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠م، ولذلك صدرت الفاتورة النهائية من موكلتي بتاريخ ٣١ /١٠ /٢٠٢٠م (مرفق الفاتورة). ٦ -إن العقد الذي بيننا وبين المدعى عليها أعطاهم الصالحية إلهاء العقد وفسخه عند التأخير من خلال عدد من النصوص) راجع البند ١١.٨) فلماذا لم تقم بفسخ العقد وإكمال العقد مع مقاول آخر ؟، ونجيب نيابة عنها بأنها تعلم بأنه نظراً للظروف القاهرة بسبب وباء كورونا فإنها لن تجد مقاول يقبل بإكمال الأعمال تبعا للإجراءات الاحترازية. ٧ -إن المبلغ الكلي للعقد مع الضريبة مذكور في الصفحة ١٢ من العقد المرفق من ممثل المدعى عليها، وهو قد أقر بأن المبلغ الذي يرفضون دفعه يمثل ١٠ %من كامل المبلغ والذي يمثل ما نطالب به ٢٢٨٦٣٨ ريال. ٨ -إننا نستند على المبادئ الصادرة من المحكمة العليا للتعامل مع العقود المتأثرة من وباء كورونا والتي تشير لعدم تطبيق الشروط الجزائية. بناء على ذلك: ١ -أطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره ٢٢٨٦٣٨ ريال. ٢ -أطلب إلزامها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٣٠ ألف ريال.، وبتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية نؤكد كما ذكرنا سابقاً ان المدعية لديها سجل تجاري مختلف عن السجل التجاري لشركة (...) المبرم معها العقد مما يجعل المدعية ليست صاحبة صفة في هذه الدعوى،حيث أن المادة ٧٦ من نظام المرافعات أجازت الدفع بانعدام الصفة في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وأوجبت على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة من تلقاء نفسها، لذلك نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً: تحاول المدعية التلاعب بالألفاظ بعدم ذكر فعل التأخير الحاصل منها والذي تم عنونة خطاب (الإنذار) الأول به ورداً على قوله " أن العقود تنبني على حسن النية في التعاقد وخلال تنفيذه " ما ذكره حجه على المدعية إذ جاء العقد مؤكداً ان المدعية لم تنفذ الالتزامات الناشئة عن العقد بحسن نية بل العكس اخلت بشروط العقد ولم تلتزم بالجدول الزمني للتنفيذ وتتحجج بذلك ان التأخير متأثر بجائحة كورونا ولو تمعنا في المرفقات نجد هناك ايميلات مرسله للمدعية عن تأخرهم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني وكانت الايميلات قبل جائحة كورونا. ثالثاً: التأكيد على ان عدم التزام الجهة المدعية بشروط العقد واخفاقها بتنفيذ التزاماتها وذلك بموجب الإنذار الأول بتاريخ ١٧-٢-٢٠٢٠الموجه من قبل موكلتي حيث ان المدعية اسقطت الأهم في الإيميل ولم تذكره عمداً في مذكرتها وكان إنذاراً للمدعية وتأكيداً على أن المشروع لا يتحمل تأخير يوم واحد!!! وان المدعية كانت على علم بذلك من مرحلة التعاقد فكل ٣ أسابيع يجب تركيب بلاطات مسبقة الصنع حسب الجدول الزمني المعتمد من البلدية وأن هذا التأخير الناتج عن تأخير تركيب البلاطات المسبقة الصنع سوف يضع الشركة تحت طائلة غرامات التأخير وسوف نقوم بتحميلها بالكامل على شركة أبنية، وعلى علمهم بذلك قاموا بطلب تأخير الموعد مما يدل على انهم تأخروا في التنفيذ بناء على طلبهم الذي تم الرد عليه بالرفض من قبل موكلتي واستكمال التنفيذ والحاق الجدول الزمني ومما يدل أيضا على عدم مصداقية المدعية ورمي أسباب التأخير والتحجج بجائحة كورونا. رابعاً: لما ذكرته المدعية ونصه" خطابهم هذا الذين يعترضون فيه على مقترح الفارق فيه ٤ أيام فقط "حيث يتبين لفضيلتكم اعتراف المدعية بالتأخير وليس المهم كم عدد أيام التأخير وان المهم هو التأخير ذاته،وان موكلتي تقوم بإنذارهم عبر الإيميل بأن تأخير يوم واحد يؤثر على الجدول الزمني المتفق عليه للتنفيذ ,وهذا ان دل على شيء إنما يدل على تهرب المدعية من ان أسباب التأخير كانت من قبلهم دون ندخل عوامل خارجه عن ارادتهم وان العبرة في انتهاء العقد هو بتسليم الاعمال بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٠م حسب العقد وليس من تاريخ ترقيم الفاتورة كما زعمت المدعية. سادساً من مذكرتها. و بالإطلاع إلى الملحق (أ) من العقد المبرم والذي نص على فرض غرامة تأخير ١% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير و لا تزيد المدة بصفة عامة عن عشرة أسابيع (١٠%) من قيمة التعاقد ونفيد فضيلتكم ان المدعية تأخرت عن تسليم المشروع لأكثر من عشرة أسابيع. ولا يفوتنا ان ننوه لفضيلتكم عدم التزام المدعية بتسليم الأعمال المحددة بالعقد وعند تسليم المشروع للمالك الرئيسي أمانة المنطقة الشرقية تم فرض غرامة تأخير وبالتاكيد ستقوم موكلتي بتحميلها المدعية حيث نصت الفقرة العاشرة من البند الثامن من العقد المبرم مع المدعية "في حال تأخر المقاول عن تسليم أعماله في الوقت المحدد يلتزم بدفع قيمة تعويضات التأخير المذكورة في الملحق (أ) علماً بأنه ليس من الضروري إثبات وقوع الضرر لتطبيق بند تعويضات التأخير" واستخلاصاً لما سبق تم تنفيذ بنود العقد بما يخص تعويضات التأخير و أيضاً بداية العمل وسيرة وتأخره وتوقفه وهو قيمة ما تطالب به المدعية. خامساً: ان تداول الجهة المدعية بسوء نية من جهتنا ما هي الا محاولة للتهرب من موجباتها التعاقدية المقرة فيها بموجب العقد الموقع معها ومع ما يتناقض من ان العقد هو شريعة المتعاقدين وان المسلمون على شروطهم، واستطرادا ان سوء النية من ناحيتهم لتحججها بجائحة كورونا علما ان التزاماتها كانت قبل وقوع الجائحة. سادساً: تأكيد على ما جاء في مذكرتنا الأولى لا سيما من جهة صفة المدعية وعدم التزامها بالعقد قبل جائحة كورونا. وبناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: رد الدعوى لعدم استحقاقها بما تطالب به المدعية. ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة نظر حضر وكلاء النزاع، واكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه تم رفع الجلسة للدراسة.، وبتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم بعاليه، ونظراً لتغير تشكيل الدائرة سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، واشارت وكيلة المدعى عليها بانها تتمسك بجوابها المقدم بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤هـ ونظراً لحاجة القضية لمزيد من الدراسة لتغير تشكيل الدائرة وعليه تم تاجيل نظر الدعوى،.وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الغرامات التي فرضها المالك الرئيسي للمشروع على موكلتها وكم تبلغ قيمة الغرامات فذكرت بأنها (٥٧,٠٦٩.٨٩) سبعة وخمسون ألفاً وتسعة وستون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، فطلبت منها الدائرة تقديم البينة على فرض هذه الغرامة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مدة التأخير فذكر بأنه ما يقارب الشهرين ونصف وأنه بسبب جائحة كورونا وان التسليم بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م وأن المفترض التسليم يكون شهر ٠٨/٢٠٢٠م وبسبب أوضاع كورونا وما حصل من الحجر من إغلاق المدينة الصناعية من قبل الحكومة أدى إلى التأخير فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم ما يثبت فرض الغرامة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وحيث اكتفى الأطراف بما قدموا سابقا وسالت الدائرة وكيل المدعية عما يحصر دعوى موكلته أفاد أنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا واللزام بدفع مبلغ المحاماة والترافع في هذه القضية مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ولصلاحية القضية للحكم فيها، عليه تم رفع الجلسة للمداولة، واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساُ على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث إن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة التي نفذتها موكلته بمبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم ما يسند به دعوى موكلته عبارة عن العقد، والفواتير، والجدول الزمني الخاص بالتنفيذ، وخطابات التسليم، وكذلك مطابقة الرصيد، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعية في الدعوى كون السجل التجاري مختلف، وحيث إن وكيل المدعية أفاد بأنه فرع للمدعية، فبالتالي الصفة منعقدة للمدعية، وكذلك دفع بعدم صحة العقد، وبالتأخير في التنفيذ، ففيما يخص العقد فإن وكيل المدعى عليها أنكر العقد المقدم من المدعية، وأكد صحة التعامل ووجود عقد آخر غير المقدم، فبالتالي فإن التعامل صحيح وثابت، وفيما يخص التأخير في التنفيذ فإنه يرده بأن التأخير حصل بغير إرادة المدعية كون أن هناك إجراءات احترازية فرضتها الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا، فبالتالي يكون هذا التأخير خارج عن إرادة المدعية، ويكون الشرط الجزائي الوارد في العقد غير منطبق على هذه الدعوى، فإن كان المالك الرئيس فرض على المدعى عليها غرامة تأخير فعليه الرجوع عليه ومطالبته، وكذلك لم يقدم البينة على فرض الغرامة، أما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما يمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به.، ولما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مائتان وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً لماهو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢,٨٦٠) اثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وستون ريالا تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430524706 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٢٠٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، حيث أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبان جاهزة وتركيبها، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٠م، على أن تُسلم العمل بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢١م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالا لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي " أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مائتان وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً لماهوا موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢,٨٦٠) اثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وستون ريالا تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية ". ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها، فنعى على الحكم المحامي/ (...)، وحاصله الخطأ في تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية والنظام، وأن العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة والناء عليها، وكذلك الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبها ل اتسقط إلا بالتنازل عنها، كذلك لم تأخذ الدائرة بالبينات المقدمة في الدعوى بطلب فرض غرامة تأخير على تنفيذ المشروع، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم لما ذكر من أسباب. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية بجلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ بدون مرافعة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعي من فحوى مطالبته ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض ممثل المدعى عليها على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد إمعان دائرة الاستئناف على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة صرح حيثياتها في النزاع، ذلك أن المدعية أبرزت في معرض تعضيد مستنداتها على المطالبة؛ مطابقة على الرصيد مرسلة من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م مما يناوئ الدفوع المثارة من المدعى عليها في هذا الشأن، وحيال الدفع بوجود غرامات التأخير فلم تفصح المدعى عليها عن قيمتها ومقدارها، وإنما جاءت مبهمة دون إيضاح، كما أن الخطابات المبرزة منها من مالك المشروع يفتّ عضد ما أثارته من فرض الغرامات في ظل تنفيذ المشروع دون ملاحظات، وحيال وجود مطابقة على الرصيد تنابذ ذلك كله، ولذلك فإن دائرة الاستئناف تطرح هذا الدفع من حظ النظر، الأمر الذي يعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (٢٠٤)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٣٠٠٣٤١) في هذه القضية؛ والقاضي بـ "أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٨,٦٣٨) مائتان وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً لماهوا موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢,٨٦٠) اثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وستون ريالا تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه القضية"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.