حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430347129

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449043766/1444
رقم الحكم:4430347129
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043766 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430347129 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449043766 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: موجز واقعات الدعوى يتحصل في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، لقاء تكبدها مصاريف التقاضي في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم: (439084103) وتاريخ 1443/06/20هـ والمنظورة لدى (التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(بإثبات الشراكة والمنتهية بما منطوقه: (ثبوت شراكة موكلتنا المدعية (...)، في مجمع (...) الطبية (...) السجل التجاري رقم (...) بنسبة (40%) اعتباراً من تاريخ 25/11/1434ه الموافق 01/10/2013م)، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة وباطلاع الدائرة على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة دعواها ألفت تناقضًا بين ما ورد في صحيفة الدعوى وتصنيف الدعوى وبين ما ورد في مرفقاتها وبسؤال المدعي وكالة عن حقيقة الدعوى بين أن حقيقتها أضرار تقاضي وليس أتعاب محاماة أو وكلاء وأنها تتعلق بمطالبة موكلته بالتعويض عن أضرار التقاضي الواقعة عليها في الدعوى الأصلية رقم (439084103) وتاريخ 1443/06/20هـ والمنظورة لدى (التجارية الرابعة)، والتي كانت في مواجهة المدعى عليه وانتهت لصالحها؛ وأنها لم تتعاقد مع المدعى عليه على أن تترافع عنه بحسب ما جاء في الصحيفة الإلكترونية؛ ثم قرر وكيل المدعية بأن الخلل الوارد في صحيفة الدعوى كان بسبب النمذجة الإلكترونية وأنه يستمهل لتحرير دعواه؛ فأمهلته الدائرة وأفهمته بتحرير دعواه تحريرًا مفصلًا محررًا مبينًا حقيقة الدعوى، وطلباتها، وارتباطها بالقضية الأصلية، وتصنيفها الحقيقي، وعلاقة المدعية بالمدعى عليه في العقد المرفق في صحيفة الدعوى وفي جلسة أخرى أبرزت المدعية لائحتها المعدلة بعد تحريرها ونصها: [ ان من الثابت بالمستندات مايلي:- شراكة موكلتنا المدعية مع المدعى عليه بالعقد المؤرخ في 01/10/2013م الموافق 25/11/1434ه. (المرفق1) رفض المدعى عليه إجابة طلب موكلتنا تسليمها القوائم المالية والأرباح منذ بداية الشراكة بينهما. وبناءً على ذلك قامت موكلتنا بالتعاقد مع مكتب محاماة متخصص بمبلغ (150,000) ريال سعودي لاقامة ما يلزم من دعاوى وإجراءات للمطالبة بحقوقها من المدعى عليه على النحو الثابت (بالمرفق رقم 2)، وبناءً عليه تم اقامت دعوى ضد المدعى عليه بالقضية رقم (4382115) وتاريخ 02/01/1443ه، لإلزام المدعى عليه تسليمنا القوائم المالية والأرباح منذ بداية الشركة بينهما. ولإنكار المدعى عليه للشراكة، صدر حكم الدائرة برقم (437239004) وتاريخ 25/05/1443ه بعدم قبول الدعوى، لأن ذلك لا يحول بين المدعية ومطالبتها برأس المال فيما لو ثبت ذلك أو مطالبتها بالأرباح في حال تقديم البينة عليها. (مرفق3) فقتدمنا بدعوى رقم () لاثبات الشراكة امام دائرتكم الموقرة والتي قضت: " بثبوت شراكة موكلتنا المدعية ...، في مجمع (...) الطبية (...) السجل التجاري رقم بنسبة (40%) اعتباراً من تاريخ 25/11/1434ه الموافق 01/10/2013م. (مرفق4)" ان مطل الغني المدعى عليه أحوج موكلتي للشكاية والتعاقد مع وكيل للمطالبة بحقوقها وغرَمها أتعاب قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، والتي تُعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه مما يوجب التعويض. الطلبات: وبناءً عليه، نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي لصالح موكلتي لقاء تكبدها أتعاب ومصاريف المحاماة.] فأفهمته الدائرة ببيان تحقق أركان دعوى المسؤولية (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية) فأرفق ما نصه: [ ألجأ المدعى عليه المدعية للمحكمة وتوكيل محامي لإثبات شراكتها وحقوقها مع المدعى عليها مما يبرر مطالبة موكلتي التعويض عما أصابها من ضرر بسبب جحد المدعى عليها لحقوق المدعية، وذلك لما يلي: إنكار المدعى عليه للشراكة مع المدعية على النحو الثابت بأسباب الحكم رقم (437239004) وتاريخ 25/05/1443ه بالقضية رقم 4382115 وتاريخ 02/01/1443ه (المرفق رقم 1) مما الجأ المدعية للشكاية للمحكمة، فصدر الحكم رقم (447108853) وتاريخ 01/02/1444ه بالقضية رقم (439084103) لعام 1443ه "بتبوث شراكة المدعية مع (...)، سجل مدني رقم (...) في مجمع (...) الطبية، (...) السجل التجاري رقم بنسبة 40% اعتباراً من تاريخ 25-11-1434ه (المرفق رقم 2) والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثانية رقم 447108853 وتاريخ 01-02-1444ه" (المرفق رقم 3). رفض المدعي عليه تسليم المدعية نسخة من القوائم المالية للشراكة على النحو الثابت بالمرفق رقم 1مما الجأ المدعية للشكاية للمحكمة مرة أخرى، فصدر حكم المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليه تسليم المدعية نسخة من القوائم المالية للشركة وذلك اعتباراً من عام 2013 وحتى عام 2021م. أن ما قام به المدعى عليه من انكار الشراكة مع المدعية بداية وإنكار حقها بالأرباح وبعد تبوث الشراكة بين الطرفين رفض المدعى عليه تسليم المدعية القوائم المالية للشراكة على الرغم من ثبوت شراكة المدعية بالحكم على النحو الموصوف بعاليه الجأ المدعية للشكاية لإثبات وتحصيل حقوقها وتوكيل محامي مرخص للمطالبة بحقوقها من المدعي عليه مما كبدها أتعاب محاماة مقدارها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. أصحاب الفضيلة،،، تحقق أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) - المقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي من (تعدي وضرر وإفضاء بينهما) - لإستحقاق المدعية للتعويض عما تكبدته من أتعاب المحاماة لتكون العلاقة السببية والحال كذلك ظاهرة وانعقدت بين التعدي بفعل المدعى عليها والضرر على المدعية وتحقق أركان الضمان واستحقاق المدعية لما تطلبه من تعويض عن الضرر بسبب المدعى عليه. الطلبات: لما كان ذلك، وأن الضرر يزال ويدفع بقدر الإمكان، فإنا نطلب من أصحاب الفضيلة التكرم بالنظر والحكم بإلزام المدعى عليها (مجمع (...) الطبية، (...) السجل التجاري رقم لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)) بالدفع للمدعية ((...)، سعودية الجنسية، سجل مدني رقم (...)) مبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال.] وبطلب الجواب عن الدعوى من وكيل المدعى عليه أجاب بما نصه: [ إن القضية الأصلية المشار إليها لم تنته بعد، وقد قدمنا التماسًا بإعادة نظر القضية وكذلك اعترضنا على الحكم السابق القاضي بإلزامنا بتسليم القوائم المالية، والشراكة التي تدعيها المدعية قديمة وقبل عشر سنوات، فلماذا سكتت كل هذه السنوات، بالإضافة لقد تم الحصول على أوراق جديد لقد تعذر تقديمها اثناء المحاكمة. والإضافة انه قد تم التعرف على أن بعض الأوراق التي قد تم تقديمها مزورة وعلى ذلك وأطلب التوقف عن نظر هذه القضية حتى يتم البت في التماسنا المشار إليه إعطاء المدعى عليه الفرصه الكاملة للدفاع عن حقوقه ] وبرد ذلك على وكيل المدعية أجاب بما نصه: [ان جواب المدعى عليه منقطع الصلة وغير ملاقي لدعوانا بأتعاب المحاماة، وان موضوع الدعوى قد تم الفصل فيه بحكم نهائي ] وأسند دعواه إلى صك حكم الدعوى الأصلية؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن اكتساب الحكم الأصلي للصفة القطعية من عدمه حيث إن الحكم المرفق لا يحوي ما يفيد ذلك؛ فقرر بأنه اكتسب الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف الدائرة الثانية بموجب الصك الصادر منها برقم 447108853 وتاريخ 01/02/1444هـ وأرفق نسخة منه جرى الاطلاع عليها ثم تم ضمها لمرفقات الدعوى ثم جرى من الدائرة سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررا لا فقررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسسًا على ما يلي من أسباب: الأسباب: ابتنت المدعية دعواها هادفًة منها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، في الدعوى المقامة منها ضد المدعى عليه، والمنتهية بإثبات شراكتها مع المدعى عليه، وحيث إن ماهية طلب المدعية يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية الأصلية وجدت فيها مطلًا من المدعى عليه، وإحواجًا للشكاية، حيث كانت الشراكة بينهما ثابتة بموجب العقد المصادق عليه من المدعى عليه، والمعضد بتسلم المدعى عليه رأس المال من المدعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه في الدعوى الأصلية من أن العقد كان مبدئيًا لا أثر له، لأن من آثار العقود لزومها متى ما انعقدت صحيحة، والأصل لزومها وصحتها واستمرارها، كما أن ما حاول به إنهاض ما دفع به في الدعوى الأصلية لم يكن موصلًا بحسب ما قررته الدائرة؛ الأمر الذي تنعقد به قناعة الدائرة بتوافر أركان دعوى التعويض، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الأصلية، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (24،000ر.س) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي وبإلزام المدعى عليه بدفعه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه [ (...) ] بموجب السجل المدني (...) بأن يدفع للمدعية [ (...) ] بموجب السجل المدني (...) مبلغًا قدره (24،000ر.س.) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430347129 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449043766 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف (150،000) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 03/ 03 / 1442هـ -محل الاستئناف-. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعى عليه المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 05/ 05 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمنة ما نصه (أ- لقد حصل غش باستعمال الصفة الشخصية لرفع الدعوى: لقد ذكر وكيل المدعية: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مجمع (...) الطبية وهي شراكة سعودية محاصة عنوانها ((...)طريق ((...)ورقم سجلها التجاري (...) ؛ وهذا غير صحيح بحسب ما تم تقديمة من عقود ومستندات من قبل المدعية، حيث لا توجد شراكة مع المدعية بصفتها الشخصية ولا توجد أيّ علاقة قائمة بين المدعية بصفتها الشخصية والمدعى عليه بصفة شخصية من قريب ولا من بعيد ولا يوجد أي اتفاق أو شراكة بين الطرفين بصفتهما الشخصية ولا يوجد عقد يثبت ذلك أو أيّ مستند ولا يوجد أي مستند يثبت ملكية المدعية لأيّ كيان اعتباري بشكل كامل بخصوص هذا العقد، وهذا يؤدي إلى انعدام صفتها الأهلية على أيّ مطالبة استناداً للمادة (76) الفقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية بحسب المرفق رقم (3)، والمرفق رقم (4)، ولقد تعمدت ذلك بكل إصرار، وهذا يعتبر غش وخداع، ولقد ذكر ذلك وكيل المدعى عليه للقاضي، ولم يتم تدوينه بشكل بكامل، ولكن القاضي رجع وسأل وكيل المدعية وأقر وأكد على صحة مطالبة المدعية بصفة شخصية ولم يتم تقديم ما يثبت هذا الادعاء، وإصرارهم على الغش والتحايل على القضاء، وكان يجب على المحكمة أن تعمل كما قال الله تعالى لسيدنا داود بقوله تعالى {يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْتُكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ} [(سورة ص - الآية (26)]، وعدم التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تقدم للمحكمة والتعامل معها بحسب الأهواء، ينتج عن ذلك ظلم للناس وضلال عن السبيل الذي أمر به الله لإقامة العدل والقسط، وحيث إنه لا توجد علاقة تعاقدية تربط المدعية بصفة شخصية بالمجمع المراد إدارته وتشغيله من قبل مؤسسة (...) الطبية سجل رقم (...)، بصفتها الاعتبارية على أنها أحد الشركاء وليس لها صلاحيات لرفع أيّ دعاوى أو أيّ مطالبة بوجود مدراء ومسؤولين يديرون هذه المؤسسة مرفق رقم (7) و(2،1). وعلى ذلك وجب الاعتراض على الحكم، بسبب تعمد الغش والخداع والتحايل. ب- حسب قاعدة (المفرط أولى بالخسارة): حتى لو كان لها صفة شرعية في المطالبة، ما هو المجهود والعناية التي بذلتها من أجل الحصول على الحقوق التي تدّعي بها سواء كان من طرفها أو أي طرف آخر داخل هذه المؤسسة، وكم خطاب مطالبة رسمي تم إرساله خلال التسع سنوات التي مضت وكم وسيلة اتصال تم استخدامها بحسب العنوان الموجود في العقد الذي هو أساس هذا الخلاف بشكل رسمي حتى يتم الرد عليه ويتم إثبات من خلاله المماطلة والتسبب بالضرر، "لا يوجد"، وهذ يدل على ماذا؟، يدل على التفريط من المدعية بشكل كامل ودليل على ذلك الحلف الذي تم أمام القضاء على أنها هي التي أبرمت ووقعت هذا العقد وهي المسؤولة بصفتها المالك الرئيسي ذلك الموقت قبل أن يتم دخول شركاء، وتعين مدراء للمؤسسة وفي قضية إثبات الشراكة قضية رقم (439083103)، بصك حكم رقم (433475153) وتاريخ 20 / 11 / 1443هــ، مرفق رقم (6) (21)، بمعنى أنه لا يوجد لها عذر للسكوت طول هذه المدة بدون بذل أيّ مجهود لطلب هذه الحقوق، وهي بحسب القاعدة المدعية المفرطة هي أولى بالخسارة، وهي أيضاً المفرط ضامن وهي أيضاً [المفرط أولى بالضرر] انظر كشاف القناع (4 / 86)، "مطالب أولي النّهي" (4 / 170)، "الحاوي الكبير" (4 / 169)، وفي لفظ: "المفرط أولى بحصول الضرر". "شرح منتهى الإرادات" (3022)، وهي أيضاً بحسبة المقصر غير معذور] انظر: "بدائع الصنائع" (5 / 441)، وبحسب ما سبق وبموجب العقد في البند ثالثاً الفقرة الثانية يثبت صراحة أن كافة الأعمال الإدارية والتشغيلية تحت مسؤولية السيد/ (...) من قبل مؤسسة (...) الطبية سجل رقم (...)، هو المرجع الأساسي لكافة أعمال المؤسسة كما يتضمن العقد الموجب للطرفين وخلال الست سنوات من بعد توقيع العقد لم يقم بتقديم أيّ مطالبة بأي وسيلة كانت، ولم يقم بعمل أي تقرير يخص الأعمال الإدارية والتشغيلية مرفق رقم (9)، وحتى المحاسب المكلف من قبل مؤسسة (...) الطبية السيد/ (...)، لم يتقدم بأي مطالبة تذكر حتى نقول بأننا أحوجنا مؤسسة (...) الطبية للشكاية وإنما كنا نعمل بموجب العقد، كما ذكرت الفقرة (بدون أي تدخل من الطرف الأول ، مرفق رقم (5) (2)، وعلى ذلك وجب الاعتراض على الحكم بحيث إن المحكمة في حكمها لم تعط الفرصة للدفاع للرد فطلبت رداً سريعاً لم يتم قراءة المستندات جيداً ولم يُبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً، لترى وضوح التفريط الكامل من قبل المدعية. ج- السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة: مما استقر عليه القضاء السعودي أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل على ترك الحق، وموجب لردّ الدعوى). وهو ما يعرف بالتقادم المسقط للحق في قبول الدعوى، ويعتبر مرور الزمن الطويل على عدم مطالبة صاحب الحق، قرينة على وفاء المدين بذلك الحق لأن الراجح أن صاحب الحق لا يسكت عن المطالبة بحقه لفترة طويلة، ونظراً لأن المدعية لم تذكر مانعاً شرعياً المطالبة بحقها بعد أن حلفت اليمين بأنها هي التي أبرمت العقد بنفسها ودفعت المبالغ إلى (...) مباشرة، ونظراً لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى). وبموجب العقد المؤرخ في 01 / 10 / 2013م -الموافق 25 / 11 / 1434هـ، يثبت ما تم ذكره في السابق مرفق رقم (5) (4،3،2،1)، وعلى ذلك وجب الاعتراض على الحكم، بسبب السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة من قبل كافة مدراء ومسؤولين (...) الطبية. د- مخالفة المادة الأولى والمادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية: وبحسب المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص: ((إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي))، ولم يتم إعطاء فرصة أو مهلة للمدعى عليه للرد أو لدراسة موضوع القضية، وهو طلب أول وغير متكرر، فهو عمل نظامي، وعلى ذلك فإن المحكمة قد خالفت مخالفة المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية التي تنص: ((تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام))، وعلى ذلك وجب الاعتراض عليه بسبب وجود خلاف قضايا وغش وتحايل والمسائلة تتطلب عمل مذكرة وافية ومفصلة توضح كل شيء. من ناحية الأسباب: 1- إثبات المدعية شراكتها مع المدعى عليه: صحيح أن المدعية قد أثبت شراكتها ولكن ما هي هذه الشراكة؟ حيث كانت الشراكة بين أشخاص اعتباريين وهما مجمع (...) الطبية رقم سجلها التجاري (...) فرع (...)، تم بيعه بالكامل مع كافة التزاماته مرفق رقم (4)، ومؤسسة (...) الطبية السجل التجاري رقم (...)، ما زالت قائمة وتعمل، ودخولها لعدة شراكات خلال التسع سنوات الفائتة، مرفق رقم (7) (2،1) ، وكان موضوع العقد هي إدارة وتشغيل بالكامل للمجمع المذكور أعلاه من قبل مؤسسة (...) الطبية، بمعنى أن كل شيء تحت يد المدعية وبعلمها ولا تحتاج لرفع أي دعوى، وهذا السبب ليس دليل على الشكايات وإحداث الضرر، وهذا يعتبر قصوراً في التسبيب حيث أن محكمة لم تتمكن من الوقوف على مدى صحة المستندات التي تم تقديمها، والتي بنت عليها الحكم، ولم تمهل المدعى عليه للرد ومراجعة هذه المستندات، وعلى ذلك وجب الاعتراض على الحكم باعتباره غير مُوصِلٍ لمَنطوقِهِ الصَّحِيحِ. 2- لقد وجدت الدائرة مطلاً من المدعى عليه وأحوجها للشكاية حيت كانت الشراكة ثابتة بينهما بموجب العقد المصادق عليه من قبل المدعي عليه. والجواب بأن الشراكة لم تكن ثابتة وفيها خلاف لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي بعد أن تم كشف تزوير العقد من قبل المدعية، وكان إقرار المدعى عليه بعقد ابتدائي، تحت التجربة وبوجود شهود من ضمن موظفي مؤسسة (...) ،الطبية، بما فيهم المدير المالي، ولم يتم إعطاء فرصة العرض وذكر الشهود، وعلى ذلك وجب الاعتراض على الحكم بسبب إضافة توقيع جديد وحديث وكذلك ختم من قبل المدعية ليتم جعل العقد وتحويله وإظهاره من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي برغم علم المدعية يقيناً بخلاف ذلك، ونلاحظ ذلك من اختلاف التواقيع التي على الصفحات والتي لم تكن موجودة وقت التوقيع بين التوقيع النهائي، وهذا يدل على التوقيع لشخصين، وعلى ذلك وجب الاعتراض على الحكم بسبب التزوير الحاصل على العقد وقد تم الدفع به. 3- تسليم المدعى عليه رأس المال حيث أن المحكمة لم تراجع الشيكات التي تم تسليمها، حيث أن كل هذه الشيكات ليس من توقيعها، وهذا يعني بأنها مزورة، بعلم ويقين ظاهر وبشهود، وخاصة المحاسب المالي المعين بحسب العقد/ (...)، وأن بعض الشيكات عبارة عن أجهزة تم شرائها، مرفق رقم (8) (2،1)، وهذا يعتبر قصوراً في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، والفساد في الاستدلال للأحكام، وعلى ذلك وجب الاعتراض عليه. 4- ما دفع المدعى عليه به لم يكن موصولاً: لقد طلب وكيل المدعى عليه الاستمهال وتم رفض الطلب، بحجة أنه تم عقد ثلاث جلسات ولم يتم الفصل فيها حيث كان السبب عدم تحرير الدعوى من قبل وكيل المدعية فما ذنب المدعى عليه حتى يتم تهديده بأن يقدم جوابه حالاً وإلا اعتبره ناكلاً، حيث لم يتم رفع أي مستند على النظام ولم نتمكن من الاطلاع على المستندات التي قدمت، وهذا مخالف للمادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص: ((1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة وللمحكمة -من: نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك))، حيث لم يتم ذلك حيث تم إعطاء وكيل المدعية جلستين لتحرير الدعوى، وأيضاً تم تقديم سجل تجاري رسمي لمؤسسة (...) الطبية رقم (...) بين المدراء والمفوضين عن (...) الطبية، يدل على عدم أحقية المدعية على رفع دعوى ولم تلتفت له المحكمة الموقرة، وهو دفع جوهري وموصول وعلى ذلك جاء الحكم مخالف لما نص عليه النظام العام، ووجب الاعتراض عليه. 5- وقد توافرت أركان دعوى التعويض على قاعدة الضرر يُزال: دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر وركن علاقة السببية التي تربط بينهما. والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه التعويض. إذن فلا بد من توفر هذه الأركان الضرر والخطأ وعلاقة السببية والشروط الأخرى حتى تكتمل أركان التعويض، وهي مربوطة مع بعضها البعض وتكون على التالي ما هو: ركن الخطأ فإنه لابد أن يكون ثمة خطأ أو تعد من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة، أي بمعنى أن يكون تصرفا مخالفاً لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون ويكون الخطأ في العقود بصورة مخالفة شروط العقد وهو ما يستتبعه ما يسمى بالمسؤولية العقدية، وفي مسلك الأفراد الطبيعيين يأتي الخطأ في صورة المسؤولية التقصيرية، والتي يأتي فيها بصورة التعدي على الغير بقصد أو بغير قصد، ففي كلا الحالين يكون المتعدي مقصراً. -بموجب العقد المبرم بين طرفين على أن تقوم مؤسسة (...) الطبية بادرة وتشغيل مجمع (...) ومباشرة العمل المتفق عليه السؤال هل طلب المؤسسة بخطاب رسمي أو بأي وسيلة كانت من مجمع (...) الطبي بأن يتم تحقيق العقد خلال التسع سنوات الماضية؟ الجواب "لا"،" هل منع مجمع (...) مؤسسة (...) من استلام المجمع لبدء عمل الإدارة والتشغيل؟ الجواب "لا"، هل تم مناقشة إثبات صحة العقد بين الطرفين خلال التسع سنوات الماضية؟ الجواب "لا": هل تم مناقشة أي خلاف بخصوص العقد المبرم بين الطرفين خلال التسع سنوات الماضية؟ الجواب "لا": هل رفض مجمع (...) طلب من مؤسسة (...)؟ الجواب "لا": فأين الخطأ والمسؤولية التقصيرية التي تم ارتكابها من صاحب ومالك مجمع (...). بموجب العقد الابتدائي المبرم بين طرفين والبند ثالثاً: إدارة المؤسسة، والفقرة الأولي والثانية والتي تنص: "يكون الطرف الأول ممثلا بالسيد/ (...) مسؤولاً مسؤولية تامة بتمثيل المؤسسة في كل علاقاتها تجاه الغير من شخصيات معنوية أو طبيعية وكافة الجهات القضائية والحكومية والغير حكومية والبنوك والمصارف وبيوت المال وله الحق في تقديم الطلبات والاستدعاءات والدعاوى والمرافعة والمدافعة عن المؤسسة أمام الجهات القضائية بصفتها مدعية أو مدعى عليها، إضافة الى كافة المعاملات الحكومية والقانونية الأخرى دون أي تدخل من الطرف الثاني كافة الأمور التشغيلية والإدارية تكون تحت مسؤولية الطرف الثاني ممثلة بالسيد/ (...) دون أي تدخل من الطرف الأول". من الواقع الظاهر أمامنا نجد أن المسؤولية الكاملة في إدارة وتشغيل المسؤولية الداخلية لمجمع (...) من قبل مؤسسة (...) دون أي تدخل من الطرف الأول، الطرف الأول هو مجمع (...) المتمثل/ (...)، أي أن المحاسبة الداخلية والقوائم المالية متمثلة بالسيد/ (...) وبموجب البند سابعاً المصاريف وفي الفقرة السابعة والتي تنص: "يتقاضى السيد/ (...) راتباً شهرياً مقداره 2000 (فقط ألفا ريال لا غير) وذلك لقاء تكليفه من مؤسسة (...) للقيام بكافة الأمور المالية في المجمع الطبي". ومما سبق ومن واقع العقد المبرم الابتدائي نجد أن مسؤولية المالية وإصدار القوائم المالية من قبل مؤسسة (...) والسؤال هنا: ما سبب قيام مؤسسة (...) بطلب القوائم بالرغم من أن العقد مكتوب فيه صراحة المسؤولية المالية عندهم؟ الجواب "نعم"، والسؤال الثاني يكون: هل تم تكليف أو طلب بخطاب رسمي من قبل مؤسسة (...) بأن يقوم مجمع (...) المتمثل/ (...) بعمل المحاسبة المالية للمجمع؟ الجواب "لا". والسؤال الثالث، بموجب العقد كيف أجبر (...) السيدة (...)، بالشكاية؟ ورفع قضية طلب القوائم المالية وقضية إثبات العقد في وجود البنود التي في العقد الذي تم عمله من قبل مؤسسة (...)؟ يجب الجواب من قبل المحكمة الموقرة ومن قبل المدعية وهو سؤال جوهري يجب الجواب عليه، ولم عدم العمل بموجب العقد، وعلى ذلك وجب الاعتراض على الحكم بسبب مخالفة التسبيب للواقع الظاهر. يتم ذلك سبب بركن الضرر. وبموجب العقد المبرم بين الطرفين ومباشر من قبل المدعية وتعلم ببنود العقد والأشخاص المتضمنة أسمائهم في العقد وشهود العقد كلهم يعملون في مؤسسة (...) الطبية يعلمون ماهية هذا العقد، وكان الواجب أن يتم سؤال هذه الأطراف بخطاب رسمي قبل اتخاذ أيّ خطوة عليه أطلب قبول الاعتراض شكلاً والحكم برفض الدعوى)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما إذا كان لديه ما يضيفه؟ فأجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاعتراض لا يستدعي الرد لأن ما سبق تقديمه في الدعوى كافٍ للرد، وبعد الاكتفاء رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وقد تكفّل الحكم الابتدائي بالرد على ما أثاره وكيل المدعى عليه في اعتراضه من عدم توافر أركان التعويض الموجبة لما انتهت إليه الدائرة في حكمها، كما أنه بالنسبة لما استطرد بذكره وكيل المدعى عليه في اعتراضه من عدم ثبوت شراكة المدعية مع المدعى عليه في المجمع الطبي، فهو في حقيقته بمثابة المناقشة الموضوعية والاعتراض على حكم نهائي انتهت إليه الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 09 / 11 / 1443هـ القاضي بإثبات شراكة المدعية مع المدعى عليه في (مجمع (...) الطبية) بنسبة (40%)، والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثانية الصادر بتاريخ 01 / 02 / 1444هـ، مما تلتفت عن مناقشته هذه الدائرة في أسباب حكمها، وتنتهي معه إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة المؤرخ في 03 / 03 / 1444هــ، في القضية رقم (449043766) القاضي بــ (بإلزام المدعى عليه (...) بموجب السجل المدني (...) بأن يدفع للمدعية (...) بموجب السجل المدني (...) مبلغًا قدره (24،000ر.س.) أربعة وعشرون ألف ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث