حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430305010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255990/1444
رقم الحكم:4430305010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255990 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305010 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470255990 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 21-4-1444هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة نصها: (لقد قام الشركاء في الشركة (...) لبيع مواد الإعلان المحدودة، بتعيين المدعي كمدير عام للشركة. والشركة متوقفة عن أي اعمال منذ ما يزيد عن عشرة أعوام والمدعي لا يعلم أي شيء عنها او عن الشركاء فيها ولا يوجد أي تواصل من قبلهم مع المدعي حيث ان مدير عام الشركة مسؤول عن الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفته لعقد تأسيس الشركة او بسبب مخالفته لأحكام نظام الشركات سندا لنص المادة 165/2 من نظام الشركات وحيث ان المدعي ليس له علاقة بالشركة او الشركاء منذ ما يزيد عن عشرة أعوام ويرغب منذ فترة طويلة برفع اسمه من إدارة الشركة ليكون عقد التأسيس مطابق للواقع، وحيث ان تعديل بند الإدارة في عقد التأسيس لا يتم الا من خلال الشركاء او من خلال وزارة التجارة او وزارة الاستثمار برفع اسمه من إدارة الشركة ووضع أسماء الشركة بدلا منه، الطلبات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام الشركاء برفع اسم المدعي من بند الإدارة) هذه دعوى موكلي، هكذا تضمنت بنصها ولحنها، وبسؤاله هل اتخذ موكله الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات؟ وقام بطلب عقد اجتماع جمعية عمومية أو طارئة للنظر في عزله أو اعتزاله ؟ وهل عقد الاجتماع بالفعل؟ وما الذي طُرح فيه؟ وما الذي آل إليه؟ فأجاب بقوله: موكلي لم يقم بشيء من ذلك، ولم يقم بدعوة الشركاء المدعى عليهم بعقد جمعية عمومية بهذا الشأن ولا في غيره من بداية الشراكة حتى تاريخه، هكذا أجاب، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى؛ فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن مطالبة المدعي تتمثل بطلب إلزام الشركاء برفع اسمه من إدارة الشركة محل الدعوى، وبما أن نظام الشركات بين بشكل جلي آلية السير في الطلب محل الدعوى والإجراءات لازمة الاتخاذ فيه؛ وبما أن المدعي أقر بعدم اتخاذ أي شيء من ذلك حتى قيام الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.