حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430359161
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439379471/1443
رقم الحكم:4430359161
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379471 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430359161 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439379471 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((تتلخص بأن موكلي سلم للمدعى عليه مبلغاً وقدره (28000) مئتان وثمانون ألف ريال وذلك للمضاربة بالمال كون المدعى عليه يملك معرضاً للسيارات ويقوم ببيع السيارات بنظام الأقساط ومن ثم توزع الأرباح على المساهمين وقد كانت تلك الشراكة في 15/11/1432هـ ، و كان تسليم المبالغ للمدعى عليه نقداً وعلى دفعات متفرقة ،ومع انتهاء مدة العقد انتهت الشراكة وذلك في 15/11/1437هـ ، دون الإفصاح عن الأرباح وعن ما آلت اليه الشراكة ولم يتسلم موكلي الا مبلغ (68000) ثمان وستون ألف ريال سُلمت له كأرباح علماً أن موكلي قد طالب المدعى عليه بالإفصاح عن الأرباح أو الخسائر الا أن المدعى عليه لم يتجاوب معه وعند مطالبة موكلي للمدعى عليه بالعقد الذي بينهم رفض ذلك ايضاً، • لذا فإني أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال وقدره (28000) مئتان وثمانون ألف ريال))، ثم تقدم المدعى عليه بجوابه وتضمن إنكاره للشراكة، وأنه لم يستلم أي رأس مال من المدعي، ثم أفهمت الدائرة المدعي بان له يمين المدعى عليه فقرر أنها يطلبها، وفي الجلسة الأخيرة حضر المدعى عليه أصالة، وجرى تخويفه بالله، وعقوبة اليمين الكاذبة، فاستعد لها وحلف قائلًا: ((أقسم بالله العظيم أني لم استلم من المدعي رأس المال وقدره مئتان وثمانون ألف ريال وذلك من أجل المضاربة بها ببيع السيارات بنظام الأقساط ولست شريكًا له في ذلك أقسم بالله العظيم على ذلك))، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال الشراكة فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (300000) ثلاث مئة ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أنكر الشراكة كلياً، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت دعوى المدعي خالية من العقود والحوالات والبينات، أفهمت الدائرة بأن له يمين المدعى عليه، فقبلها، ولما كان المدعى عليه قد حلف اليمين القضائية بنفي الشراكة واستلام رأس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430359161 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٤٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: داخل بن علي بن قويفان الحربي المدعى عليه: عابد سليم مبارك العلوي الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال الشراكة وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٣٨٥٠٣٥) وتاريخ ١٣ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: ١-أخطأت الدائرة في فهم الواقعة وظنت أن أنني شريك للمدعى عليه فينت كل تسبيبها وحكمها عليه فذكرت الدائرة في حكمها ما نصه (تتلخص بأن موكلي سلم للمدعى عليه مبلغا وقدره ٢٨٠٠٠٠ ألف ريال مائتان وثمانون ألف ريال وذلك للمضاربة بالمال كون المدعى عليه يملك معرضا للسيارات ويقوم ببيع السيارات بنظام الأقساط ومن ثم توزع الأرباح على المساهمين) والصحيح أنني دفعت هذا المال لشراء سيارات وبيعها عن طريق معرض والده الذي آل إليه بالإرث وتحصيل قيمة السيارات المباعة من المشترين إذ جرت العادة على ذلك من أي مستثمر والدليل على ذلك ما أقر به المدعى عليه من استلام مورثه للمبالغ وإدارتها وأحيل فضيلتكم إلى ضبط القضية منعا للتكرار. ٢-أخطأت الدائرة في فهم مرادي حيث جاء في دعواي في صك الحكم ما نصه (ولم يتسلم موكلي إلا مبلغ ٦٨٠٠٠ ريال سلمت له كأرباح) والصحيح أن المقصود بلفظ أرباح أي ما يستلمه المدعى عليه من المشترين لسياراتي والذين قام المعرض ببيعها للمشترين والتحصيل منهم وإنما ذكرت أنها أرباح مجازا والصحيح أنها دفعات أقساط من المشترين حيث لم يكن ضمن جواب المدعى عليه أي إجابة ملاقية على دعواي بأني استلمت منه هذا المبلغ وهو ثمانية وستون ألف ريال في حين أنها لو قامت الدائرة بذلك لتبين لها حقيقة استلامي هذه المبالغ وأنها من قيمة المبالغ التي استلمها المدعى عليه من المشترين. ٣-لدي بينة تمكنت من الحصول عليها بعد صدور الحكم وهي شاهدة على أن لي لدى المعرض حسابا يحصل المعرض من خلاله ما لي من قيمة السيارات وهي عبارة عن (رسالة واتس أب من محاسب المعرض ويدعى الصديق بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ٢٠٢٢م – مرفق صورة المحادثة - يفيدني فيها عما بقي لي عند العملاء) مما يدل دلالة واضحة أنني أحد المستثمرين لدى المعرض. ٤- لدي بينة تمكنت من الحصول عليها بعد صدور الحكم وهي عبارة عن محرر من محررات المعرض سند قبض برقم (٣٩٥١) بتاريخ ١٦ / ٠٣ /١٤٣٦هـ يبين استلام المعرض مني مبلغا وقدره ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال يتم تورديها لحسابي في المعرض مما يدل دلالة قطعية أن لي حسابا استثماريا لدى المعرض أمل من أصحاب الفضيلة أخذها بعين الاعتبار وهي تكذب إنكار المدعى عليه بأنه لم يستلم أي مبلغ مني وهو ومن المعلوم قضاء أن البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. ٥- لدي بينة أخرى حصلت عليها وها أنا أبرزها لأصحاب الفضيلة وهي كشف حسابي لدى المعرض مكتوب على محرر المعرض بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢هـ يبين فيه المتبقي لي لدى العملاء بإجمالي وقدره ٣٠٧٠٠٠ ثلاثمائة ألف وسبعة آلاف ريال مما يدل على أن المعرض كان يستلم من العملاء ويودع مبالغها في حسابي لدى المعرض. ٦-لدي شاهد يشهد بأني استلمت الكشف التفصيلي من المعرض المدون في الفقرة السابقة أنه من تحرير المعرض على أوراق المعرض. ٧-جاءت صيغة اليمين التي وجهتها الدائرة على المدعى عليه كالتالي (أقسم بالله العظيم أني لم أستلم من المدعي رأس المال وقدره مائتان وثمانون ألف ريال وذلك من أجل المضاربة بها ببيع السيارات بنظام الأقساط ولست شريكا له في ذلك أقسم بالله العظيم على ذلك) فجاءت الصيغة التي وجهتها الدائرة للمدعى عليه غير ملاقية لدعواي والذي ادعيت به حيث ادعيت أنه كانت ترد للمعرض مبالغ لقيمة سيارات باعها المدعي باسمه لصالحي موجب البينات السابق ذكرها في هذه اللائحة (الفقرات ٣و٤و٥) فقد أثبت لأصحاب الفضيلة في الفقرات الثلاثة السابقة وجود تعامل بيني وبين المدعى عليه وحساب خاص بي مسجل في سجلات المعرض. ٨-أخلت الدائرة بحقي بعد أن ذكرت في ضبط الجلسة ما نصه (لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإحضار سجل المدفوعات الخاص بالعرض) فلم توجه سؤالا مهما للمدعى عليه وهو: هل لدى المدعى عليه سجلات لي تتضمن عقودا باسمي في المعرض كما جرت العادة على ذلك مع جميع المستثمرين مما تسبب ذلك في كتم أهم معلومة تتضح فيها صحة دعواي وإن عدم حصول ذلك من الدائرة قوت على الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه بناء على هذا الأساس. ٩-أخلت الدائرة بحقي في الدفاع بعد أن جاء في إقرار المدعى عليه في ضبط الجلسة ما نصه (ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله لم يتملك المعرض إلا بعد سنة من التاريخ المذكور) حيث لم تلتفت لإقرار المدعى عليه بأنه استلم المعرض بعد سنة من التاريخ المذكور – تاريخ بداية الشراكة – إذ كيف توجه اليمين للمدعى عليه على أنه أصيل وهو في الحقيقة وريث فكان من المفترض على الدائرة إدخال جميع الورثة في الدعوى من أجل إبراء ذمة والدهم رحمه الله فأدى فهم الدائرة الخاطئ للواقعة إلى ذلك مع العلم أني ذكرت في دعواي أن مدة استثماري لديهم أربع سنوات ثلاث منها في زمن المدعى عليه والسنة الأولى كانت في عهد والده فيتضح لأصحاب الفضيلة الخلل في تحديد صفة المدعى عليه في هذه الدعوى فكان عليها أن تدخل من يجب إدخاله في هذه الدعوى. ١٠-أهملت الدائرة إحدى القرائن على وجود تعامل بيني وبينه حيث جاء في ضبط الجلسة في سياق الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية ما نصه (قد ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكلي قد عرض السيارات التابعة له في المعرض وأن المدعى عليه قد استلم الرسوم الإدارية فقط) فأقر المدعى عليه أنه قد عرض السيارات التابعة لي في المعرض وأنه استلم الرسوم الإدارية فقط فلم تستفصل الدائرة عن عدد السيارات وهل هناك بيان تفصيلي بها وهل تم بيعها فأخلت الدائرة بحقي في الدفاع كما أدى ذلك إلى عدم صحة صياغة اليمن التي وجهتها الدائرة للمدعى عليه. ١١-جاء في تسبيب الدائرة للحكم ما نصه (ولما كان المدعى عليه قد أنكر الشراكة كليا) وهذا التسبيب يخالف ما ورد من إقرار المدعى عليه بأنه كان يبيع لي سيارات ويستلم رسومها الإدارية فبيعه للسيارات يقتضي استلامه لقيمتها وإيداعها في حسابي وهذا الأمر يبطل الإنكار بالكلية فهو قرينة على وجود حساب لي لديه حيث جرت العادة أن لا يتمم المعرض البيع لديه لطرف بائع لسيارات بأوراق جمركية بدون لوح إلا أن يكون البائع له حساب لدى المعرض ويقوم المعرض ببيعها واستلام قيمتها بدون اشتراط أن يكون هناك عقد استثمار أو شراكة أو نحوها ومعلوم فقها وقضاء أن العادة محكمة والمدعى عليه مضمون إقراره أنه تعامل معي بما ذكرته في هذه الفقرة. ۱۲-جاء في تسبيب الحكم ما نصه (ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباتها كمحل في الدعوى وذلك تحقيقا للقاعدة الشرعية (البينة على المدعي) والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حديث حسن رواه البيهقي) فأكتفي بإحالة فضيلتكم على البينات التي ذكرتها في الفقرات (٣و٤و٥) من هذه اللائحة منعا للتكرار ليتبين لأصحاب الفضيلة قوة جانبي في هذه الدعوى. ١٣-جاء في تسبيب الحكم ما نصه (ولما كانت الدعوى للمدعي خالية من العقود والحوالات والبينات أفهمت الدائرة بأن له يمين المدعى عليه فقبلها) وهذا لا يتعارض مع تقديم البينة العادلة بعد أداء الخصم لليمين خصوصا مع تعذر إرفاق البينات خلال المرافعة. ١٤- جاء في تسبيب الدائرة للحكم ما نصه (ولما كان المدعى عليه قد حلف اليمين القضائية بنفي الشراكة واستلام رأس المال ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه) وهذا التسبيب لا يمنع تقديم البينة بعد أداءها وقد حصل العثور عليها وتقديمها في هذه اللائحة فالبيئة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. ١٥-من القرائن على صحة دعواي والتي كانت في جلسة المرافعة أن المدعى عليه أقر لي بمبلغ وقدره ١٩١٠٠ تسعة عشر ألف ومائة ريال ولكن الدائرة لم تدون ذلك وإن رغب فضيلتكم الرجوع لتسجيل هذه الجلسة حيث إنها من الجلسات التي عن بعد عبر تطبيق التيمز. هذا ولكل ما سبق ومن قبله قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أقوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أطلب إلغاء الحكم برفض دعواي والحكم بالمبلغ الذي ادعيت به). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حضر المستأنف أصالةً كما حضرت وكيلة المستأنف ضده سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٤١٠٧١٤٣٣) وتشير الدائرة إلى أنه تعذر إضافة وكيلة المستأنف ضده نورة وعليه تم إثبات حضورها في الضبط حتى لا يخفى ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء وأضاف المستأنف التأكيد على ما ورد في لائحته الاعتراضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه ، كما تضيف الدائرة بأن ما قرره المستأنف في لائحته يعارض ما قرره مرافعة من طلب يمين المدعى عليه ، ولانتهاء الدعوى باليمين الحاسمة ، وبناء على الفقرة رقم ٤ من المادة ٩٧ من نظام الاثبات التي تتضمن (٤/ لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف)، وبناء على المادة ٩٨ من نظام الاثبات والتي تنص على أنه (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره . وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) ، كما أن طلبه في اللائحة تضمن الحكم على المدعى عليه بالمبلغ بصفته الشخصية ولم يطلب تعديلا في دعواه أو إدخال بقية الورثة أو تعديل صفة المدعى عليه في الدعوى ، كما أن ذلك لا يمنع من تقديم المدعي دعواه ضد الورثة ومن ضمنهم المدعى عليه بصفته أحد الورثة ؛الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٧٩٤٧١) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق ٠٧ / ٠٣ /١٤٤٤هـ القاضي بـرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.