حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430368618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196712/1444
رقم الحكم:4430368618
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368618 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٧١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) عن (...) اصالة عن نفسها وبصفتها وليه عن (...) و (...) و (...) و (...) بموجب صك الولايه رقم (...) تاريخ ١٠ /١١/ ١٤٣٤هـ وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم(...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبالوكالة (...) عن (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) كما تبين حضور المدعى عليه اصاله عن نفسه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله ذكر أن مورث المدعين (...) قد انتقل إلى رحمة الله بتاريخ ٢-١٠-١٤٤٣هـ، وانحصر إرثه في زوجته (...) وبناته القاصرات عن سن الرشد- (...) برقم هوية:(...) المولودة بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣١هـ - (...) برقم هوية: (...) المولودة بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٢هـ - (...) برقم هوية: (...) المولودة بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦هـ - (...) برقم هوية: (...) المولودة بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣هـ. ، وفي أخوته (...)و(...)، و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) أبناء (...) حسب وثيقة حصر الإرث برقم (...)، وقد جرى الاتفاق بين مورث المدعون والمدعى عليه بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١ على المضاربة بتجارة مواد غذائية براس مال بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتين الف وتم تسليم المبلغ للمدعى عليه و بموجبه قام المدعى عليه بتحرير سند لأمر بمبلغ مائتين الف ريال سعودي باسم المورث علي وتم تحديد نصيب المورث من الربح (١٠%) والمدعى عليه لم يسلم المبالغ للمدعين - إعادة رأس المال بمبلغ: ٢٠٠.٠٠٠ الف ريال سعودي وتقسيمه حسب نصيب كل وراث بالنصيب الشرعي الإسلامي. - اتعاب محاماة: ٣٠.٠٠٠ الف ريال. تأسيسا على بينته المتمثلة في السند لأمر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة للإجابة ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور وكيل المدعين بالوكالات المشار إليها سابقاً كما حضر المدعى عليه أصاله وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه الجوابية ونصها: (أولا: موضوع الدعوى كما ذكره وكيل المدعين غير صحيح فلا توجد شراكة أو شركة مع مور ث المدعين، نهائيا فلا يوجد سجل تجاري او غيره. ثانيا: المبلغ المدون في السند تم سداد منه مبلغ إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال. ثالثا: صحة الموضوع انه قرض حسن حصلت عليه من مورثهم بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال وقمت بسداد الدفعات التالية مبلغ (٣٣٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، ثم مبلغ (٣٢٠٠٠) أثنين وثلاثون ألف ريال، ثم (١٠٠٠٠) عشرة الآف ريال،(١٠٠٠٠) عشرة الآف ريال، (١٠٠٠٠) ثم عشرة الاف ريال ثم مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال كل ذلك بعد شهرين من تحرير السند لأمر موضوع الدعوى، تم سدادها إلي مورث المدعين البينة على ذلك وجود شاهد وهو ذات الشخص الموقع على السند لأمر كشاهد عليه.) كما تقدم وكيل المدعين بمذكرة جاء نصها ( أولا/ ما ذكره المدعى عليه بان العلاقة قرض هذا غير صحيح جملة وتفصيلا ولماذا يتم اقراضه ماهي العلاقة فيما بين المدعي عليه والمورث لكي يتم اقراضه ثانيا/ ان العلاقة التي جمعت بين المورث والمدعى عليه هو علاقة تجارية لغرض الاستثمار في مواد الغذائية والمضاربة بها ثالثا:/ بما ان المدعى عليه بينته في دعواه الشاهد المذكور في السند الامر وأيضا اثبات دعوى المدعون هو الشاهد المذكور في السند لأمر بناء على المادة السادسة من نظام الاثبات فقرة الأولى إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام بما ان المدعى عليه والمدعون متفقين في الشاهد فإننا نطلب من الدائرة سماع الشاهد ليبين العلاقة بينهم وهل يوجد مبالغ مسدده او لا واذا يوجد مبالغ مسددة كم المسدد)، وبناء على ما تقدم وبعد التأكد من وكالات المدعين للموكل وأنها تخوله طلب اليمين أفهمت الدائرة وكيل المدعين بأن له طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة شراكة المضاربة بين مورث المدعين والمدعى عليه في مجال التجارة بالمواد الغذائية وأن نسبة مورث المدعين هي (١٠%) عشرة بالمائة من الربح فطلبها، ثم جرى عرض اليمين على المدعى عليه بعد تخويفه بالله من مغبة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها وحلف قائلاً: (والله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو أن مورث المدعين(...) لم يكن شريكا لي بشركة مضاربة في مجال المواد الغذائية بنسبة ربح عشرة بالمائة والله العظيم) هكذا حلف وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كانت المنازعة تتعلق بشركة مضاربة فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعين يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له والأرباح الناتجة عنه ويذكر أن مورث المدعين شريك مع –المضارب- المدعى عليه بنشاط المواد الغذائية بنسبة عشرة بالمائة وأنه استلم رأس مال قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال مستندا بذلك على سند لأمر بالمبلغ محل المطالبة وموقع من المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بتسلم المبالغ وأنه رد جزء منها، وأنكر شراكة مورث المدعين معه ودفع بأن ما تسلمه من مورث المدعين عبارة عن قرض حسن. وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر). فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعين بأن عليه البينة على صحة ما يدعيه من شراكة أو يمين المدعي على نفي صحة الشراكة في حال عجزه عن البينة فطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الشراكة وبعد التأكد من وكالاته وأنها تخوله حق طلب اليمين، فقد جرى عرض اليمين على المدعى عليه وتخويفه بالله من مغبة اليمين الكاذبة، فحلف وفق ما أشير إليه بعالية، ولأجل ذلك فلم يثبت لدى الدائرة قيام الشراكة بين مورث المدعين والمدعى عليه ابتداءاً وأما بالنسبة لطلب أتعاب المحاماة فلما كان تابعاً للطلب الأصلي فحكمه حكم الطلب الأصلي وإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: رفض هذه الدعوى والله أعلم وأحكم.