حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093290/1444
رقم الحكم:4430352285
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352285 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٢٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ على أن أقوم بـ(التمثيل امام القضاء نيابة عن الموكل) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٣١٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(تنفيذ اعمال توريد وتركيب التكييف والتهوية بمشروع (...)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: استلام كامل الاتعاب في حالة كسب القضية؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من الحكم متى كسب القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة ١,٩٦٧.٦٢٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٦٩١٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ، وعليه أستحق (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال لم يصل منه شيء. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه صك صادر من المحكمة التجارية بالدمام دائرة الاستئناف الثانية، بصك حكم رقم (٤٣٧٢٦٩١٠٢) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣هـ. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات حيث عقد لها جلسة مرئية في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: (ما ذكره المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أنني اتفقت مع المدعي كمعقب لدى الجهات الحكومية وكنت أعطيه مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال مقابل كل خدمة يقوم بها و من ضمنها حضوره لدى المحكمة والترافع نيابة عني حيث إنني كنت كثير السفر، ومن قام بإعداد صحيفة الدعوى والمذكرات هو محامي صديق لي، فلم يكن دور المدعي سوى الترافع والتحدث نيابة عني فقط، وما ذكره من الأتعاب في القضية غير صحيح وليس في ذمتي له شيء والقضية منتهية من سنة) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي قال: (غير صحيح ولست معقب والصحيح أنني اتفقت معه على الترافع في القضية محل المطالبة وكتابة المذكرات وذلك مقابل أتعاب ١٠% في حال كسب القضية) هكذا قال، وبسؤاله عن البينة أحال على مرفقات الصحيفة وبعد الاطلاع على المرفقات تبين عدم ارفاق الحكم الابتدائي وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة لإرفاقه، وجرى افهام الطرفين بتبادل المذكرات فما بينهم، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر المشار لهم بعاليه وأفاد المدعي أصالة بتقديم الحكم الابتدائي عبر النظام ثم أفاد المدعى عليه أصالة بأنه لديه محادثات واتس اب ويرغب في تقديمها وعليه جرى افهام الطرفين تقديم ما لديهم خلال ٥ أيام من تاريخه وعليه حجزت القضية للدراسة. ثم في جلسة هذا اليوم، وفيها حضر أطراف الدعوى أصالة المشار إليهما بعاليه، وبعرض ما قدمه المدعى عليه والمتمثل في رسائل الواتس اب على المدعي أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (ردا على دعوى ما ورد بأقوال المدعى عليه من انه قام بتحويل مبالغ مالية وقدم رسائل عبر الواتس وسوف نوضح لفضيلتكم عدم صحة ما يدعيه المدعى علية وذلك للأسباب الاتية:-١- عدم صحة رسائل الواتس التي استند عليها المدعى عليه لأنها لم تكن بينى وبينه وانما كانت بينه وبين مهندس يدعى (...) حيث كنت اترافع عن قضية له في نفس المشروع وتم كسبها ومماثلة لنفس قضية المدعى عليه وقمت برفع دعوى مطالبة بأتعاب الوكيل الشرعي وحكم لصالحي وقدمت للتنفيذ فالرسائل التي يدعيها المدعى عليه لا تخص مؤسسة (...) وكل ما يدعيه المدعى عليه ما هو الا تهرب ومماطلة من سداد الحق. ٢-بسبب وجود علاقة ما بين المدعى عليه والمهندس إكرامي والذي يعمل بمؤسسة مقاييس القمة حصل على هذه الرسائل وقدمها على انها بيني وبينه وهذه التحويلات غير صحيحة لأنها لم تصدر من المدعى عليه وقد كانت مبالغ زهيدة لأنها مجرد بدل انتقالات لحضور الجلسات فقط. ٣-تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن اتسلم كافة مستحقاتي بعد صدور الحكم النهائي وهو ما حدث بالفعل وتم الانتهاء من القضية وقدم للتنفيذ وحتى تاريخه لم اتقاضى أتعابي كوكيل شرعي رغم وعود المدعى عليه بأنه سيسلمني مستحقاتي بمجرد الانتهاء من القضية وهو ما لم يحدث حتى الان.٤-وقد نصت المادة ٢٦ على أن تحدد أتعاب المحامي أو الوكيل الشرعي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه، قدرتها المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل وبما أن المدعى عليه حكم لصالحة بمبلغ وقدرة (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف، فإنني لم أطالب الا بالحد الأدنى التي قررته المحكمة وهو ١٠ % من المبلغ المحكوم به والامر متروك لتقدير فضيلتكم للفصل فيه وما ترونه مناسبا سوف يكون عدلاً). ا. هـ. وبسؤال المدعي هل لديه رخصة محاماة؟ فقال: (لست محامي وإنما أنا وكيل فقط) هكذا قال، وبعد الاطلاع على ملف القضية جرى إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فقال:(أرفض يمينه والمدعى عليه منكر للدعوى) هكذا قال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على مستندات القضية، وبما أن المدعي يدعي وجود اتفاق على استحقاقه لأتعاب الترافع بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في القضية رقم (١٣١٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ والمنظورة لدى (الثامنة) والصادر بها الصك رقم (٤٣٧٢٦٩١٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ، والذي انتهى في منطوقه إلى: (إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره ١,٩٦٧.٦٢٠) ا. هـ. ويهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال، وبما أن المدعى عليه مقر ببعض وقائع الدعوى وهو قيام المدعي بالترافع نيابة عنه، إلا أنه أنكر وجود اتفاق على أتعاب قدرها ١٠% ودفع بأن التعامل مع المدعي كان بدور المعقب وأن أتعابه كان يتحصل عليها قبل كل جلسة بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، وبعد عرض ذلك على المدعي أنكر ذلك وتمسك بما جاء في دعواه، وبعد الاطلاع فإننا نجد أن دعوى المدعي أمر زائد يلزم منه شغل الذمة، فيلزم عليه البينة فالبراءة هي الأصل، وقد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، كما قال: (شاهداك أو يمينه)، وغاية ما قدمه المدعي هو صك الحكم المشار إليه أعلاه، وبعد الاطلاع فإن ترافع المدعي نيابة عن المدعى عليه لا يكفي لوجود اتفاق على أتعاب قدرها ١٠% خاصة مع تقديم المدعى عليه مستنداً يعضد الأصل الذي يستند عليه وهو قيامه بحوالتين على حساب المدعي بمبلغ قدره (٥٠٠) ريال بتواريخ مختلفة وفي ذلك إشارة إلى صحة ما دفع به، وأما تفسير المدعي بأن هذه المبالغ هي بدل انتقالات لحضور الجلسات لم يعضده أي بينة، والقول قول باذل المال، خاصة مع تقديم المدعى عليه لعدة رسائل واتس أب يتضح منها طبيعة العلاقة بين الطرفين وأن المدعي يطالب بأتعابه قبل أي جلسة، وإن كان جواب المدعي عن هذه الرسائل بأنها تخص مؤسسة (...) إلا أنه لم يقدم مستند يمكن أن يعضد به دفعه، ثم إن استشهاد المدعي بالمادة (٢٦) من نظام المحاماة محل نظر فإن المادة نظمت العلاقة بين المحامي والموكل ولا يدخل في ذلك الوكيل الغير مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والواجب الاقتصار على ألفاظ المنظم وظاهر عباراته، علاوة على ذلك فإن كان المدعي يمارس الترافع لدى المحاكم فلا يخفى على من كان حاله ذلك أهمية الإثبات، والمفرط أولى بالخسارة، وعليه فإن كنا أخذنا بالأصل المستقر وما عضده من مستندات ووقائع الحال، فلا مناص من إفهام المدعي أن بينته قاصرة وأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه، وقد جرى عرض ذلك عليه، غير أنه رفض يمين خصمه ولم يرتضها، وعليه ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.