حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430370753

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449051286/1444
رقم الحكم:4430370753
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051286 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430370753 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449051286 لعام 1444ه المدعي: مهدي مسعود بن مسفر الوعله خالد علي علاس اليامي المدعى عليه: فهد سليمان عبدالرحمن القاسم الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ محمد سليمان محمد الخضيري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 435587884، وتاريخ 22/11/1444هـ، عن/ مهدي مسعود بن مسفر الوعله، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة ألف القاسم للاستثمارات العقارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥٠٠٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تعاقد موكلي مع المدعى عليه بصفته مديراً لشركة ألف القاسم للاستثمارات العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) والتي استأجرت به الشركة العمارة رقم (٣٣١-Q) الواقعة في حي اليرموك والمملوكة لموكلي بموجب الصك رقم ٥١٠١١٣٠٢٧٠٥٤ وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٠هـ المقامة على القطعة رقم ٣٠١٤ من قطعة الأرض رقم ١٣٠ بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ٢٦/٠٢/٢٠١٧م الموافق ١٥/٠٩/١٤٣٨هـ بأجرة سنوية قدرها ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثمئة وخمسون ألف ريال تدفع كل ستة أشهر ابتداء من تاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٧م حتى تاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٧م. ٢- تقدم موكلي بدعوى ضد شركة ألف القاسم للاستثمارات العقارية والتي يعمل المدعى عليه مديراً لها،وذلك للمطالبة بالإيجارات الباقية في ذمتها وصدر لموكليَّ الحكم الصادر من الدائرة العامة الرابعة والعشرين في المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٣٧٨٩٧٦٧٥ وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ بإلزام الشركة بأن تدفع لموكلي مبلغاً قدره ٥١٦.٢٥٠ خمسمئة وستة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً. ٣- طالب موكلي بالتنفيذ ضد الشركة فتبيَّن أن الشركة ليس لها أي أصول أو أموال يمكن التنفيذ عليها. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم كتابة شركة مسؤولية محدود وعدم ذكره لرأس المال في العقد كما نص نظام الشركات المادة ١٥٢)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٦م، مما تسبب بـ(تضرر موكلي بعدم سداد الايجار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (يضمن مدير الشركة المطالبة حال مخالفته نظام الشركات) ومقدار التعويض المطلوب (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ). ثانيًا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 26/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/02/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعيين/ خالد عبدالرحمن بن محمد الخضيري، وأبرز وكالته ذات الرقم (434978965)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ خالد عثمان بن ناصر الصبيح، بالوكالة ذات الرقم (431078823)، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي:(لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ).٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي) هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلا/ اطلب مهلة للجواب فجرى إفهام وكيل المدعى عليه بتقديم جوابها خلال 10 أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 10 أيام عمل تليها عبر خانة تبادل مذكرات في نظام ناجز فاستعدا بذلك. وفي جلسة 21/03/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلا نقدم جوابنا على دعوى المدعي: شركة ألف القاسم للاستثمارات العقارية شركة ما زالت قائمة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ويعرف نظام الشركات حسب المادة الحادية والخمسون بعد المائة من النظام (الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات.) ولذا هي شركة قائمة ولها ذمتها المادية المستقلة ومسؤولة عن الالتزامات المترتبة عليها وبما أن من المقرر نظاما وقضاء أن الشركة لها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء، وأن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة –من قبل الدائنين- لا يكون إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها؛ إذ أن الدين مترتب على ذمتها, وعليه فإنه لا يمكن إثبات المسؤولية بمواجهة مدير الشركة إلا بعد ثبوت عدم قدرتها على الوفاء ونستند على الأحكام الصادرة في هذا الشأن بصك رقم (433365586) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (439017389). و الصك رقم (433423109) الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (439256026)؛ وعليه فنطلب من فضيلتكم صرف النظر عن لعدم توافر الصفة لموكلي هكذا أجاب وبسؤال المدعي هل تم تصفية الشركة المدعى عليها فأجاب قائلا لا أعلم هكذا أجاب وبالرجوع إلى صحيفة الدعوى تبين إقرار المدعي بعدم تصفية الشركة وأنها ليست تحت إجراءات الافلاس عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيساً لما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. ، ونظرًا لكون المدعى عليه قد أقيمت عليه هذه الدعوى لكونه مدير شركة ألف القاسم للاستثمارات العقارية وأن المدعي قد سبق وأن حُكم له لدى المحكمة العامة بالرياض بما هو ثابتٌ له في تلك الدعوى في مواجهة الشركة ، وأن دعواه على المدعى عليه أتت لتضمينه بالمبلغ الثابت في ذمة الشركة وذلك للأسباب التي أوردها في دعواه ،وبما أن الشركة ذات مسؤولية محدودة واستنادا للمادة الحادية والخمسون من نظام الشركات والتي قررت بأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن كل شريك ونصها: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات.) ، وقد قرر وكيل المدعى عليه طلبه بالحكم برد الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه كون الشركة لها ذمة مالية ومستقلة ، وبعد رجوع الدائرة إلى صحيفة الدعوى تبين إقرار المدعي بعدم تصفية الشركة وأنها ليست تحت إجراءات الإفلاس الأمر الذي تكون معه الشركة قائمة بأصولها والتزاماتها ولا يصح الانتقال إلى تضمين المدير إلا بعد بيان عجزها وخسارتها ، مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430370753 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 449051286 لعام 1444ه المدعي: مهدي مسعود بن مسفر الوعله خالد علي علاس اليامي المدعى عليه: فهد سليمان عبدالرحمن القاسم الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعيين بفسخ العقد، بسبب (الاستحالة التنفيذ)، وإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٥١٦,٢٥٠.٠٠) خمس مئة وستة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بالزام المدعى عليه التضامن مع شركة ألف القاسم للاستثمارات العقارية بدفع المبلغ محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (100000) مائة ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وتمسك المستأنف بلائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الاعتراض، وافاد رافع طلب الاستئناف محمد سليمان الخضيري أنه محام ويحمل رخصة رقم (41867) وتنتهي بتاريخ 26 / 08/ 1446 هـ ووكالة رقم (435587884) وهي سارية عن المستأنف ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه.وبما أن المدعي استند في طلبه تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا لمخالفته المادة 152 من نظام الشركات، فإنه على فرض ثبوت المخالفة فإن آلية تضمين المدير عن أي خطأ يرتكبه معالج وفق ما نصت عليه المادة (165) من نظام الشركات؛ وبما أن الفقرة (4) من المادة نفسها قيدت المطالبة بالتعويض بأن تكون المطالبة وفق حالات معينة منها؛ فترة زمنية محددة وحالات يجب ثبوت انطباقها على الواقعة محل الدعوى ، فضلًا عن عدم وجود ما يثبت انتهاء التصفية على فرض وجود قرار بالتصفية سواء كان وفق نظام الشركات أو وفق نظام الإفلاس وهو الأمر الذي يتبين من خلاله التحقق من أركان التعويض ومن ذلك معرفة وتحقق ركن الضرر بمعرفة المقدار المتبقي من أموال الشركة بعد بيع أصولها وتحصيل ديونها ــ إن وجدت ـــ والانتهاء من التصفية ليتبين الضرر الفعلي المتحقق على المدعي وهو ما لا يمكن معرفته إلا بعد تاريخ الحكم أو القرار المتضمن الانتهاء من التصفية سواء بنظام الشركات أو الإفلاس، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى مقامه قبل أوانها، وللمدعية متى انتهت التصفية وفق ما سبق بيانه أعلاه التقدم مرة أخرى للمطالبة بالتعويض وفق ما نصت عليه المادة (165) من نظام الشركات مع الأخذ بالاعتبار عند نظرها التحقق من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة بما في ذلك التحقق من تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ التقدم في هذه الدعوى واستئناف المدة بعد تاريخ الحكم أو القرار القاضي بانتهاء التصفية سواء كانت بنظام الشركات أو بنظام الإفلاس مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 23 /03 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (449051286)، القاضي بـ(بعدم قبول الدعوى) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث