حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430382044
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470256029/1444
رقم الحكم:4430382044
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470256029 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430382044 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: عدلت موكلته اسم المستفيد من خطابات الضمان البنكي، وجعلته باسم المدعى عليها، فقامت المدعى عليها بتسييل تلك الضمانات دون وجه حق مستغلة وجود تلك الخطابات لديها وصلاحية استخدامها، فتقدمت موكلته بدعوى طلب استرداد قيمة تلك الضمانات المسيلة ولا زالت الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام تنظر ذلك الطلب، وأن قيمة تلك الضمانات المطالب استردادها في الدعوى الأصلية، هو موافق لقيمة الضمانات المطلوب الحجز التحفظي عليها، كما أنه أُثبت حق موكلته بالتقدم بطلب الاسترداد وفقاً للحكم القضائي الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض، لاسيما أن موكلته خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس في الدعوى رقم (٣٧٤) للعام ١٤٤١هـ المنظورة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، وأن هذه الأموال هي أصول المدين، وأنها تخشى تصرف المدعى عليها بهذا المال ولا تستطيع استرجاعه وقت طلبه في حين صدور الحكم القضائي لصالح موكلته وعليه يصعب استرجاع حقوقها في المبالغ المسيلة، يؤكد ذلك أن المدعى عليها رأس مالها المسجل في السجل التجاري هو مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ولا يوجد لديها ملائمة مالية أمام المبلغ الضخم المسيل البالغ (٣٠٤,٦٥٠,٠٠٠.٤٩) ثلاثمائة وأربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال وتسع وأربعون هللة، بموجب عقد التأسيس، وأفاد أن المدعى عليها تسعى للاندماج مع شركات أخرى مستخدمة هذه الأموال في نماء أصولها وتحقيق تدفقات نقدية لها في أموال لا تملكها ملكية صحيحة، وأن هذه الأموال المسيلة من حسابات موكلته دون وجه مشروع هي أصول التفليسة. وطالب بـالنظر وقبول الطلب المستعجل والحكم بالحجز التحفظي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١ شهادة تسجيل شركة تبين رأس المال للمدعى عليها على مطبوعات وزارة التجارة والاستثمار. ٢- صك حكم من دائرة الاستئناف الخامسة التجارية بالمحكمة التجارية بالرياض. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة دفاعها الأولى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن الطلب المستعجل ومبرراته أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ولما اطلعت عليه الدائرة وجدته مطابقا، وتبين عدم اكتمال التبليغ للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٧هــ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر أن مقر موكلته في مدينة الرياض ودفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعرضه على وكيل المدعية قرر أن عقد التأسيس للمدعى عليها يتضمن أن مقرها في الدمام، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر أن مقرها تغير إلى مدينة الرياض، وقدم صورة من السجل التجاري يتضمن مقر الشركة المدعى عليها في مدينة الرياض كما قدم العنوان الوطني، ودفع وكيل المدعية بأن العبرة بعقد التأسيس حين التعاقد. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الحجز التحفظي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدمام بنظر الطلب لأن مقر موكلته في الرياض، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم بينته في سبيل إثبات إجابته على الدعوى المتمثلة في: السجل التجاري المقدم في جلسة النطق بالحكم والمتضمن أن مقر الشركة المدعى عليها في مدينة الرياض حي (...)، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن ولأن العبرة في الاختصاص المكاني عن تقييد الدعوى أو الطلب استنادا إلى المادة (٣٦/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: (إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى)، وحيث أن تغير مقر المدعى عليها كان قبل تقييد الدعوى مما يصح معه الدفع بعدم الاختصاص اتباعاً لنص المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم المتطلب وفق نص المادة (٧٥/٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: (إذا دُفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية)، وبما أن المحكمة تعد غير مختصة مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430382044 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ تضمنت أنه عدلت موكلته اسم المستفيد من خطابات الضمان البنكي، وجعلته باسم المدعى عليها، فقامت المدعى عليها بتسييل تلك الضمانات دون وجه حق مستغلة وجود تلك الخطابات لديها وصلاحية استخدامها، فتقدمت موكلته بدعوى طلب استرداد قيمة تلك الضمانات المسيلة ولا زالت الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام تنظر ذلك الطلب، وأن قيمة تلك الضمانات المطالب استردادها في الدعوى الأصلية، هو موافق لقيمة الضمانات المطلوب الحجز التحفظي عليها، كما أنه أُثبت حق موكلته بالتقدم بطلب الاسترداد وفقاً للحكم القضائي الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض، لاسيما أن موكلته خاضعة لإجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس في الدعوى رقم (٣٧٤) للعام ١٤٤١هـ المنظورة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، وأن هذه الأموال هي أصول المدين، وأنها تخشى تصرف المدعى عليها بهذا المال ولا تستطيع استرجاعه وقت طلبه في حين صدور الحكم القضائي لصالح موكلته وعليه يصعب استرجاع حقوقها في المبالغ المسيلة، يؤكد ذلك أن المدعى عليها رأس مالها المسجل في السجل التجاري هو مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ولا يوجد لديها ملائمة مالية أمام المبلغ الضخم المسيل البالغ (٣٠٤,٦٥٠,٠٠٠.٤٩) ثلاثمائة وأربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال وتسع وأربعون هللة، بموجب عقد التأسيس، وأفاد أن المدعى عليها تسعى للاندماج مع شركات أخرى مستخدمة هذه الأموال في نماء أصولها وتحقيق تدفقات نقدية لها في أموال لا تملكها ملكية صحيحة، وأن هذه الأموال المسيلة من حسابات موكلته دون وجه مشروع هي أصول التفليسة. وطالب بـالنظر وقبول الطلب المستعجل والحكم بالحجز التحفظي. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى "عدم قبول الطلب المستعجل"، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرفق في ملف القضية؛ ومجمله أن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى ولائياً فقد نص على طلب الحجز التحفظي في المادة (٣٦/١) من نظام المحكمة التجارية. وأن هذا الطلب مرتبط بالدعوى الأصلية المنظورة أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمقيدة برقم (٤٣٩٢٠٧٠٧٤) لعام ١٤٤٣ه استناداً للمادة (٢٠٥/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها"...، يجوز رفع الدعوى المستعجلة...، كما يجوز تقديمها طلباً عارضاً أثناء نظر الدعوى الأصلية،... وفي الأحوال السابقة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية"، كما أن المنظم جعل ضابطاً لنظر إثبات الحالة وفقاً للقضاء المستعجل في حق يخشى فوات دليله عند النزاع وفقاً للمادة (٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيةـ، وسبب تقدمنا بدعوى مستعجلة لوجود خلل تقني يمنعنا من تقديم طلب عارض في منصة ناجز حتى تتمكن الدائرة التجارية الثامنة من النظر فيه وفق الاختصاص. وثبت من عقد تأسيس المستأنف ضدها شركة بأن المقر الرئيسي يقع في مدينة الدمام شارع الأمير محمد بن فهد ونرفق عقد التأسيس المثبت فيه مقر الشركة الرئيسي. ومخالفة الحكم للنظام العام والقواعد المنظمة للاختصاص النوعي استناداً للمادة ٢٠٥/١ من نظام المرافعات الشرعية وأن هذه الدعوى لا تخضع للقواعد المنظمة للاختصاص المكاني لأنها دعوى منظمة بنص المادة (٢٠٥/١) من نظام المرافعات الشرعية والاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى منعقد لقاضي الموضوع، وقد قدمنا للدائرة ما يثبت وجود الدعوى الموضوعية المنظورة أمام الدائرة التجارية الثامنة بمحكمة التجارية بالدمام المقيدة برقم (٤٣٩٢٠٧٠٧٤) لعام ١٤٤٣هـ، فلم تنظر الدائرة لذلك، ولم تقم الدائرة بإحالة الدعوى إلى الدائرة الثامنة بحكم الاختصاص النوعي المنعقد لها، مما يجعل الحكم محل لإعادة النظر. وطلب إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر الدعوى والاعتراض، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، إذ يضيق حدود اختصاص دوائر الطلبات في نظر الطلب المستعجل متى ما انعقد الاختصاص لها، والبيّن من واقعات القضية انحسار اختصاصها المكاني في هذا الشأن حسبما ساقته من توصيف في الحيثيات، ومن ثم ينحسر هذا الوصف عنها ـ في هذه المنازعة ـ، ويأتي الحكم تمشياً مع أحكام المادة ١٧ من نظام المحكمة التجارية، والمنظم أتاح تقديم طلبات عاجلة في خضم دعوى الموضوع بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وصفوة القول أن هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين بحث مطالباتهم موضوعاً لدى الدائرة المختصة، إذ يضيق اختصاص هذه الدائرة في حدود تحقق شرائط الطلب المستعجل من عدمه متى ما تحقق الاختصاص، وإذ الحال ما تقدم، فإنه لا ينال مما انتهت إليه الدائرة من تأييد الحكم، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٦٨٥٨) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ، والقاضي بـ "عدم قبول الطلب المستعجل"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.