حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430337720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301946/1443
رقم الحكم:4430337720
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301946 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430337720 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠١٩٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها أن هذه الدائرة قد نظرت سابقا في نزاع بين الطرفين بموجب القضية رقم (٤٣٩٠١٦٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ في شأن توريد ورق صحي للمدعى عليه وقد انتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١١.٢٩٨ريالاً وبناء عليه فإن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها في تلك القضية بمبلغ وقدره ١٢٠٠ريال وحصر بيناته في صك حكم الدائرة الصادر في أصل النزاع إضافة إلى عقد اتعاب المحاماة المبرم بتاريخ ١٦ /٥ / ١٤٤٢هـ مع المحامي (...) المتضمن قيامه بأعمال المحاماة عن المدعية بعقد سنوي وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٣٩٠١٦٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ بمبلغ وقدره ١٢٠٠ريال والتي نظرتها الدائرة سلفاً بين الطرفين وانتهت في حكمها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١١.٢٩٨ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينات تتمثل في صك حكم الدائرة الصادر في أصل النزاع إضافة إلى عقد اتعاب المحاماة المبرم بتاريخ ١٦ /٥ / ١٤٤٢هـ من المدعية مع المحامي (...) المتضمن قيامه بأعمال المحاماة عن المدعية بعقد سنوي، وبناء على ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية وتقريرات فقهاء الحنابلة وغيرهم قد تظافرت على تحميل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والخصومة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي فقه الحنابلة رحمهم الله ما قاله الشارح البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المنقِّح المرداوي في الإنصاف: (لو مطل غريمَه حتَّى أحوجه إلَى الشِّكاية، فَمـا غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقِي الدين - رحمه الله – أيضا)، ولما كانت الدائرة هي من نظرت أصل النزاع وهي الخبير الأول في تقدير جبر الضرر الواقع عن أتعاب ومصاريف التقاضي، ولما لها من سلطة تقديرية في ذلك؛ فإن الدائرة ترى أن المبلغ الكافي لجبر ضرر المدعية هو مبلغ وقدره (١٠٠٠) ألف ريال، لكونه لا يخرج عن حد الغرم المعتاد في هذا الشأن؛ باعتبار مجموع الجهد المبذول ومقدار النفع المستحصل، ولما فيه من القيام برد حق المدعية المقرر لها سلفاً على نحوٍ تقدر فيه الدائرة أن الامتناع عن الوفاء به من المدعى عليها يدخل في باب المماطلة في أداء الحق رغم ظهور موجبه، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠٠ ألف ريال، ويعد هذا الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.