حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470434114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470434114/1444
رقم الحكم:4470434114
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434114 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470434114 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470434114 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: منجرة (...) للصناعات الخشبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 23/05/1443هـ الموافق 27/12/2021م تم الاتفاق بين المتداعيين على الدخول في شراكة تنفيذ مشاريع في أعمال الديكور الخشبي وأعمال ورش النجارة، على أن يدفع موكلي المدعي مقابل حصته مبلغاً قدره (150,000) ريالاً، على نسبة أرباح قدرها:(40%) للمدعي ونسبة (40%) للمدعى عليه ونسبة (20%) رأس مال المؤسسة وفقاً لعقد الشراكة، وقد التزام المدعية بساد مبلغ وقدره:(60.000)ريالاً، إلا أن المدعى عليه لم يتم تنفيذ أي أعمالها الخاصة بها، إضافة إلى أن سجلات المؤسسة التجارية وشهاداتها غير نشطة وعليها ديون حكومية من زكاة وضريبة وإيجار وفواتير كهرباء، وقد تضرر المدعي من ذلك كله، ثم ختم صحيفته بطلب: فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/05/1443هـ وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المسلم له وقدره (60,000) ريالاً.وفي سبيل ذلك عقد الدائرة جلساتها لنظر الدعوى، وفي جلسة 15/01/1445هـحضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه، وبعرضها ما علي المدعى عليه استمهل للرد، وفي تاريخ 19/01/1445هـ، أودع المدعى عليها مذكرة أفاد فيها جاءت لائحة الدعوى خاليه من الدليل على ما يذكره ويدعيه المدعي وما ذكره المدعي بدعواه أيضا غير صحيح و مخالف للحقيقة، وذلك أن المدعي لم يلتزم بما نص عليه العقد من التزامات وفق ما نص عليه الشرع،وأن ماذكره بشأن عدم الالتزام فلم يقدم مايثبت ذلك …أ.هـ، وفي جلسة 29/01/1445هـ، في جلسة اليوم حضر الطرفان، وبسؤال الطراف عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما سبق ذكرة وتقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 28/02/1445هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي وكيل المدعي حصر مطالبته بفسخ العقد المشار إليه بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواهي إلى الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ـــ المشار إليه بعاليه ـــ، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ أعمال الشراكة المتفق عليها،كما هو مبين في وقائع الدعوى ومحضر جلسة 28/02/1445هـ، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد، وأنكر ما ذكرته المدعية من عدم التنفيذ، وبعد اطلاع الدائرة لأوراق القضية والمذكرات المودعة فيها، ودراسة الدفوع المثارة بين الطرفين تبين أن المدعى عليه لم يقدم مايثبت تنفيذه لعقد الشراكة ـــ محل النزاع ـــ مع تمكينه لذلك، وحيث إن الأصل في العقود المبرمة بين أصحابها: هو عدم تنفيذ ما أنيط فيها من التزامات وحقوق حتى يثبت ما يدل على التنفيذ،لاسيما مع تمسك المدعي بعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد ـــ محل النزاع ـــ فبناء على ماتقدم واستصحاباً لهذا الأصل،وحيث إن المدعى عليه لم يقدم دلائله الثبوتية بالأعمال المناطة به من التنفيذ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/05/1443هـ،الموافق 27/12/2021م، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث