حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430372875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470384367/1444
رقم الحكم:4430372875
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470384367 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372875 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470384367 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة تضمنت ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة، وقد بدأت الشراكة في 1435/12/27هـ الموافق 2014/10/21م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء بالعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/12/27هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال للأسباب الآتية: (رد المال الأصلي الذي قمت بتحويله له) استنادًا على (انتهاء الشراكة وعدم سداد أي مبالغ لي سواء راس المال او الارباح كما تم بالاتفاق) 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (1,200,000.00) مليون ومائتا ألف ريال ومستند هذه الأرباح (عقد الاتفاق) عن الفترة من التاريخ 1435/12/27هـ وحتى 1444/03/25هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1444/03/25هـ وذلك بسبب (حسب الاتفاق بالعقد على سداد الارباح بنسبة 30%من راس المال المسلم له). هذه دعواي. وأرفق في لائحة دعواه الورقة المطبوعة على أوراق مؤسسة (...)للتجارة, والمتضمن: الموضوع: عقد, والمؤرخ في 21 /10/ 2014, والمتضمن ما نصه: نحن مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...) استلمنا منكم مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال بتاريخ 26 /12/ 1435هـ وذلك مقابل تشغيلها على أن توزع الأرباح كل سنة بمعدل30% في السنة بإذن الله مع إبقاء الحق الكامل لكم في استرجاع رأس المال مع الأرباح أو رغبتكم في تشغيله لسنة أخرى... إلى آخر ما تضمنه, وعليه ختم المؤسسة وتوقيع منسوب لصاحبها (...). وفي سبيل نظر هذه الدعوى وبعد قيدها لدى الدائرة فقد حددت لنظرها الجلسة المنعقدة يوم الأربعائ 13 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله هل سبق وأن رفع دعواه لدى المحكمة العامة فأجاب قائلا لم يسبق لي ذلك هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (500,000.00) خمسمئة ألف ريال ودفع أرباح الشراكة وقدرها (1,200,000.00) مليون ومائتا ألف ريال, وتسفر وقائع الدعوى على تعاقد طرفي الدعوى في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 21 /10/ 2014 بين الطرف الأول: مؤسسة روفل. والطرف الثاني: طلال الشمردل. وحيث أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وذلك بأن قدم المدعي مال وقدم المدعى عليه المال والعمل حيث أن المال المقدم من المدعى عليه متمثل في نصف رأس مال المشروع وفي المؤسسة محل الاستثمار المدون في سجلها التجاري وعمالتها ومصروفاتها ونحوه وعليه فرأس المال من كلا الطرفين، وبما أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي من أهم المسائل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية لذا فإن هذه المطالبة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية وبما أن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ الفقرة (3) على شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الشراكة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية لما تقرر سابقاً، وهي من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث