حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430369476
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439162472/1443
رقم الحكم:4430369476
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162472 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430369476 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439162472 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) العقارية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تجهيز كافة المخططات الهندسية لمشروع (...)) ، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال ومضاف لها قيمة الضريبة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال و لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال ،ومبلغ ضريبة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد بتاريخ 29/11/2017م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى . 2_ فاتورة . 3_خطاب إقرار بالاعتماد وبالاستلام موقع من المدعى عليه متمثل في مديرها . 4_ تفويض بمراجعة من يلزم لعمل الرخصة موقع من المدعى عليها متمثل في مديرها .5_المخططات موقع من المدعى عليه متمثل في مديرها ومختوم .6_نموذج موقع بالالتزام بالكود السعودي.7- اعتماد التصاميم لمشروع (...) - صادر من (...) .ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة الدعوى حيث لم يقدم المدعي الخدمة المطلوبة و لا يستطيع أن يقدم ما التزم بتقديمه من مخططات و رخص و (3D) التي يدعي انه تم التعاقد عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/8/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أرسل عبر المحادثة ما نصه: (حيث أنه اتفق المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 29/11/2017م الموافق 11 ربيع الأول 1439هـ وبناءً على طلبها على أن يقوم المدعي بتجهيز كافة المخططات الهندسية المتعارف عليها لدى الأمانة وذلك لمشروع (...) وذلك بقيمة إجمالية (3,000,000) ثلاثة مليون ريال ومبلغ ضريبة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال ، وحيث أنه تم الانتهاء من المشروع وتسليمه الى المدعى عليه، وقد تم ارسال مطالبة مالية واشعار مطالبة بتاريخ 11/01/2021م قبل الشروع برفع أي من القضايا وقد طالبنا بسداد المبلغ مع مبالغ أخرى (قضايا مستقلة) إلى رئيس المحاسبين في الشركة وبعد عدة محاولات واتصالات لوجود علاقة طيبة وأعمال متعددة لعدة مشاريع ولكن وحتى بعد الوعد من طرفه بإنهاء جميع المطالبات إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد المتفق عليه . وقـد سببت هـذه المماطلة أضراراً للمدعي وإعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ وهو البالغ قدره(3.150.000) ثلاثة مليون ومائة وخمسون ألف ريال ،و أتعاب محاماة مبلغ وقدرة (300.000) ثلاثمائة ألف ريال)، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب ذكر أنه لم يستطع الاطلاع على الدعوى في النظام بسبب عدم ظهور القضية لدى موكله، فتم إفهامه بالتواصل مع المدعي وكالة أو مع الدائرة لاستلام اللائحة والمرفقات.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/9/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه ،وبطلب الجواب من الوكيل المدعى عليه ارسله عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولاً / من حيث الشكل:يدفع موكلي بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى لكون محلها خدمات هندسية وهي ليست من الاعمال التجارية الأصلية و لا التبعية .ثانياً/ إدخال (...) سجل مدني رقم (...)كخصم في الدعوى:حيث انه المتحكم الفعلي في المكتب الهندسي وابن المسجل باسمه وفي الوقت نفسه شريك ب النصف في موكلي تعارض مصالح اضر بموكلي .ثالثا ً/ من حيث الموضوع:يدفع موكلي بعدم صحة الدعوى حيث لم يقدم المدعي الخدمة المطلوبة و لا يستطيع أن يقدم ما التزم بتقديمه من مخططات و رخص و (3D) التي يدعي انه تم التعاقد عليها .والله يحفظكم) وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للرد.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أجاب بأنه أرسله عبر النظام، وبطلب الرد من وكيل المدعى عليه ذكر أنه لا يتمكن من الاطلاع على ملف القضية لوجود خلل تقني فتم إفهام المدعي وكالة بإرسال رده مع المرفقات إلى المدعى عليه وكالة فاستعد بذلك، كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم رده في النظام أو بريد الدائرة خلال 15 يوم وإرسال نسخة للمدعي وكالة ثم على وكيل المدعي الرد خلال 15 يوم أخرى وإرسال لرده لوكيل المدعى عليه ثم على وكيل المدعى عليها تقديم رده قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه ، وقرروا اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه ،ثم سألت الدائرة عن بينته على تنفيذ الأعمال محل العقد وعن بينته على تسليمها للمدعى عليه وعن سبب المطالبة بضريبة القيمة المضافة بمبلغ (150.000)مائة وخمسون ألف ريال رغم عدم وجود ضريبة في الوقت العقد؟ فطلب مهلة للرجوع لموكلته وتقديمه بيناته فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مالديه قبل الجلسة القادمة بمدة لاتقل عن عشرة أيام فاستعد بذلك، كما سألته الدائرة هل استلمت المدعية الدفعة الأولى من قيمة العقد كما جاء في العقد؟ فأجاب بأن موكلته لم تستلمها لوجود الثقة بين الطرفين ووجود تعاملات أخرى بينهما. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 9/3/1444هـ وملخصها: نفيدكم فيما يخص قيمة الضريبة فأنه تم اصدار مطالبة للعميل بناء على خطاب استلام الخدمة و المؤرخ بتاريخ 1/2/2019 و تم إضافة نسبة الضريبة بالمطالبة بناء على نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في تاريخ استلام الخدمة و لم يتم اصدار فاتورة ضريبة للعميل حيث يتم إصدارها عند قيام العميل بالسداد و بالتالى اذا قام العميل بالسداد في الوقت الراهن سيتم اصدار فاتورة ضريبية بحسب النظام المتبع في الوقت الحالي من هيئة الزكاة و الدخل و التي تقدر نسبة 15%،ونرفق لكم 1- خطاب إقرار بالاعتماد وبالاستلام موقع من المدعى عليه متمثل في مديرها . 2- تفويض بمراجعة من يلزم لعمل الرخصة موقع من المدعى عليها متمثل في مديرها .3-المخططات موقع من المدعى عليه متمثل في مديرها ومختوم . 4- نموذج موقع بالالتزام بالكود السعودي.5- اعتماد التصاميم لمشروع (...)- صادر من (...) ،عليه نأمل منكم الحكم للمدعية بطلباتها .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال مقابل قيام المدعية بتجهيز كافة المخططات الهندسية لمشروع (...) ومبلغ الضريبة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع شكلاً بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى لكون محلها خدمات هندسية وهي ليست من الاعمال التجارية الأصلية و لا التبعية، ودفع موضوعاً بعدم صحة الدعوى حيث لم تقدم المدعية الخدمة المطلوبة و لا تستطيع أن تقدم ما التزمت بتقديمه من مخططات و رخص و (3D) التي تدعي انه تم التعاقد عليها. فأما عن الدفع الشكلي: فالمحكمة مختصة لكون الدعوى مقامة على تاجر بسبب أعماله التجارية التبعية. وأما عن الموضوع: وحيث أنكر وكيل المدعى عليها دعوى المدعية، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال، وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم المدعي وكالة البينة المتمثلة في العقد المؤرخ في 29 /11 /2017م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى . 2_خطاب إقرار بالاعتماد وبالاستلام موقع ومختوم من المدعى عليها .3_ تفويض صادر من المدعى عليها للمدعية بمراجعة من يلزم لعمل الرخصة، موقع ومختوم من المدعى عليها. 4_المخططات المطلوبة موقعة ومختومة من المدعى عليها. 5_نموذج موقع بالالتزام بالكود السعودي .6- اعتماد التصاميم لمشروع (...)- صادر من(...) . مما ترى معه الدائرة كفاية هذه البينات في إثبات تنفيذ المدعية للعمل محل التعاقد واستحقاقها لمبلغ المطالبة. أما عن مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة النهائية بمبلغ (150.000)ريال فلا اختصاص ولائي للمحكمة في نظر هذه المنازعة، وينعقد الاختصاص بنظرها للجان الضريبية استنادا على المادة (السابعة والستين) من نظام ضريبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م /113) وتاريخ: 2/11/1438هـ ، التي نصت على:(١- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي: أ -الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها شركة (...) العقارية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثة مليون ريال. ثانياً/ عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر طلب ضريبة القيمة المضافة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430369476 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439162472 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) العقارية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها شركة (...) العقارية مساهمة مقفلة بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستشارات الهندسية مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثة مليون ريال. ثانياً/ عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر طلب ضريبة القيمة المضافة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- حكم الدائرة خارج اختصاص المحاكم التجارية لكونه خدمات هندسية، 2- الخطأ في تسلسل الوقائع وعدم سلامة الأسانيد، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الدعوى)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة بتاريخ 5/5/1444 حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12/5/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الاختصاص فلما كانت مطالبة المدعية بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون ريال مقابل قيامها بتجهيز كافة المخططات الهندسية لمشروع (...)، ومبلغ الضريبة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وقد دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وهذه الدائرة بتأملها لوصف الدعوى ترى أنه لا يعد عملا تجاريا تختص به المحاكم التجارية بصفتها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ عن تعاملات تجارية سواء كانت أصلية أو بالتبعية، وإنما يعتبر عملا مهنياً يتعلق بعقار معين، فتختص المحاكم العامة بنظرها من وجهين: الأول: كونه ليس عملا تجاريا يدخل في مشمول اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها حصرا في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، الثاني: كون المطالبة تتعلق بحق متصل بعقار فيدخل في مشمول اختصاص المحاكم العامة بحسبان المادة (31/أ) من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من ذلك ما ذكرت الدائرة مصدرة الحكم من اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى كونها مقامة على تاجر بسبب أعماله التجارية التبعية فإن الاعتبار في إقامة الدعوى ضد التاجر ينحصر في العقود التجارية وليس العقد منشأ الدعوى بهذا الوصف. ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، فإن الدائرة تخلص إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا الدعوى، وإلى انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوى للمحاكم العامة حيث نصت المادَّةُ الثامِنَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية على أنه (مع مراعاة المادة (178) من هذا النظام يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللائحة (78/1/ب) المعدَّلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439هـ المبلَّغ بتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439هـ على أنَّه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) لذا وبناءً على ما تقدَّم، واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تخلصُ الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 2/4/1444 في القضية رقم439162472 لعام 1443، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.