حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430352304

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439441150لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352304 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٤١١٥٠لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...)، الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد (...) بدون سائق وباص كوستر مع السائق كرين ١٠ طن مع المشغل، لمدة (٢) سنتين، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٥٣,٨٩٥.٤٩) مليونان وثمان مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالاً و تسعة وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٥,٦٦٩.٩٣) مليونان وثمان مئة وخمسة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريالاً و ثلاثة وتسعون هللةً، والمتبقي (٤٨,٢٢٥.٥٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً و ستة وخمسون هللةً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بسبب انتهاء العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ قدره (٤٨,٢٢٥.٥٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً و ستة وخمسون هللةً، وكذلك إلزامها بتحمل أتعاب القضية، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. عقد عمل مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٢م، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، ٢. مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ملحق بها أوامر الشراء وجداول العمل، ٣. مراسلات عبر الإيميل بين الطرفين توضح التعامل بينهما، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (مما جاء في دعوى المدعية على موكلتي غير صحيح، وتم دفع جميع المبالغ المستحقة، مع وجود مستندات تثبت المدفوعات مع فواتير مختومة ومصدقة من قبل الطرفين)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق جملة من المستندات عبر بريد الدائرة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد باستلامه للمرفقات من وكيل المدعى عليها، وطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده وإرفاقه في النظام خلال (١٥) يوم، ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده في النظام خلال (١٥) يوم أخرى، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدمه الأطراف من مستندات؛ أُفهم أطراف الدعوى بحاجة القضية للخبير المحاسبي لمراجعة الفواتير المقدمة من الطرفين، وبعرض ذلك عليهم، استمهلا لمراجعة الفواتير ولمحاولة الوصول لصلح منهي للنزاع، كما أفاد المدعى عليه وكالة بتقديم مذكرته عبر النظام في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وبعرضها على المدعية وكالة، طلب مهلة للرد، وعليه أُفهم الأطراف بتقديم ما لديهم عبر النظام خلال أسبوع، ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٧\٠٣\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد قرر الطرفان طلب ندب الخبرة المحاسبية في هذه القضية، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية وتصدير قرار ندب الخبير الكترونياً اليوم لمنصة الخبرة، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين ومراجعة كافة الفواتير والمستندات المقدمة من الطرفين، وبيان المبالغ المستحقة للمدعية والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها والمبالغ الغير مسددة، وقد أفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة ذلك لدى المنصة، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي عبر منصة الخبرة والذي خلص في نتيجته إلى عدم استحقاق المدعية لقيمة الفواتير محل المطالبة، وبعرض ذلك على الطرفين قرر وكيل المدعى عليها قناعته، وأفاد وكيل المدعية بتقديم ملاحظاته عبر النظام قبل صدور التقرير النهائي ثم ذكر قائلاً: إن الخبير لم يطلع على الإيميلات المرفقة ولم يتشعب في دراسة الفواتير والتواريخ وكذلك جداول العمل وعقد عمل جديد، إضافة إلى ما ذكرته من ملاحظات على التقرير، وقد أفاد وكيل المدعى عليها بأنه قدم كافة المستندات إلى الخبير، ثم جرى سؤال الأطراف عما يودون إضافته؟ فقرروا الاكتفاء، وبناءً عليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على مستندات القضية، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨,٢٢٥.٥٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً و ستة وخمسون هللةً لقاء توريد سيارات اسعاف حسب ما هو موصوف في الدعوى، وبما أن المدعى عليها مقرة بوجود التعامل إلا أنها دفعت بسداد جميع المبالغ وقدمت عدداً من الفواتير، وبما أن الطرفين قررا موافقتها على ندب الخبرة، وبناءً على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف، يتضح أن مدار النزاع بينهما يتمثل في دراسة التعامل بين الطرفين ومراجعة كافة الفواتير والمستندات المقدمة من الطرفين، وبيان المبالغ المستحقة للمدعية والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها والمبالغ الغير مسددة، والمبالغ المتبقية للمدعية، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، وللوصول لتلك النتيجة قامت الدائرة بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافة المستندات المقدمة من الطرفين على ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأن المستندات التي تستند عليها جاءت فواتير المدعى عليها مسددة لها ومقاربة لتواريخ أوامر الشراء، وقد قدم وكيل المدعية ملاحظاته وغايتها طلب إعادة الدراسة في المستندات، وبما أن تقرير الخبير أتى مستوفياً للنزاع بين طرفي الدعوى مجيباً على ما قدم من ملاحظات؛ فإن الدائرة تطمئن إليه وتأخذ به. وأما ما تطلبه المدعية من أتعاب المحاماة فإن الحكم به تابع لصحة الدعوى ولما انتهت الدائرة إلى عدم إجابة المدعية لطلبها فإن المتعين رفض هذا الطلب فمن القواعد الفقهية المقررة أن التابع يسقط بسقوط المتبوع مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وفيما يخص أتعاب الخبرة وبما أنه تم الحكم برفض مبلغ المطالبة للمدعية واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي معه إلى تحميل المدعية أتعاب الخبرة كاملة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه, ويكون نهائيا من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث